responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 24

و على فرض العصيان فهو واجب على البقية وهو انه بواسطة تنجيسه المسجد أوجد نقصافيه و الضمان عليه و هو ان التطهير يحتاجإلى مؤنة و لا يمكن ان يقال ان مؤنة هذاالعمل على غير هذا الشخص فان من أتلف [1]مال الغير فهو له ضامن فتحصل ان الضمان صارسببا للاختصاص و لو كان الخطاب عاما.

و الجواب [2] عن ذلك هو ان مؤنة الإزالةتكون عند ارادتها فتكون من مقدماتها و هيواجبة على كل من أراد إتيان الواجب فان قلتان السبب هنا أقوى من المباشر اعنى من نجسيكون أقوى ممن يريد الإزالة في الضمان. قلتتسليم اقوائية الحكم بالنسبة إلى السببالأقوى عن المباشر يكون في صورة كونالمباشر غير مختار مثل من حفر بئرا فيقعفيه من لا يلتفت و هنا يكون المباشر مختارافي الفعل و الترك على ان السبب لذلك هو أمراللّه تعالى بالإزالة فلو لم يكن ما وجدناوجها لوجوبها فلا يكون المنجس سببا لذلكفهو و غيره مساو في توجه الأمر اليه على انالضمان يتصور في صورة إيجاب التطهير نقصافي المسجد كخرابه و احتياجه الى التعمير واما على فرض العدم فلم يتلف شيئا فتحصل انالصحيح هو فتوى المصنف بوجوب الإزالةكفاية و ما يتوهم وجها للاختصاص غير وجيه.


[1] الظاهر ان هذا الشخص ما أتلف شيئا بلأوجد الضرر و لو شئنا رفعه يجب ان نتمسكبقاعدة لا ضرر فإنها على فرض كونها مثبتةللضمان توجب ان نقول في المقام به و اماعلى فرض العدم كما عن بعض و عليه الأستاذفي بحث أصوله فلا.

[2] و أضف اليه ان وجوب مخارج التطهير علىشخص بعينه يتوقف على توجه الخطاب اليهبعينه فيتوقف التعيين على الضمان و هو علىالتعيين ضرورة أن مخارجه يكون من مقدماتالواجب فان من أراد إزالة النجاسة عنالمساجد لا بد له ان يصرف مؤنة مقدمةللمأمور به و مقدمة الواجب واجبة و لا ربطلها بالمعين إذا كان الخطاب عاما فهذاالشخص و ان كان معاقبا لهتك المسجد و لكنلا يختص الأمر به فإنه و غيره مساو فيالحكم بوجوب الإزالة.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست