responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 237

فإذا تشكل بهذا الشكل نشك في انه خرج عنحالته السابقة إلى الإنائية أم لا فالأصلعدمه فينقح الموضوع فيرفع الحكم.

و اما على فرض عدم وجود العام الفوق بل كلما ورد كان في موارد خاصة فجمع منهمالميرزا حسن الشيرازي و الميرزا محمد تقىو شيخنا النائيني على وجوب ثلاث مرات و اماالعام الصغير في الإناء فهو أيضا لا يكونالمرجع لأن الشبهة المصداقية في المخصصيرجع الى الشبهة في نفس العام.
مسألة 16- يشترط في الغسل بالماء القليلانفصال الغسالة

مسألة 16- يشترط في الغسل بالماء القليلانفصال الغسالة على المتعارف ففي مثلالبدن و نحوه مما لا ينفذ فيه الماء يكفىصب الماء عليه و انفصال معظم الماء و فيمثل الثياب و الفرش مما ينفذ فيه الماء لابد من عصره أو ما يقوم مقامه كما إذا داسهبرجله أو غمزه بكفه أو نحو ذلك و لا يلزمانفصال تمام الماء.
(1) أقول ان خروج الغسالة أكثر من مقداريصدق معه الغسل لا دليل عليه و اما وجوبالعصر فما قيل انه يكون من جهة انه محققعنوان الغسل فلا وجه له لان الظاهر انهللإزالة و لا يكون محقق عنوانه فظهر ان ماقيل من ان غريزة العرف في الماء القليل هوانه يرى حمل الماء القذر الى نفسه فيجبإخراجه لذلك لا وجه له لان الدليل أخص منالمدعي فإنه يكون المناط في انه هل تجب فيجميع الغسلات حتى غير المزيلة أم لا فلاوجه لهذا الاستدلال.

و الدليل الثاني على وجوب العصر هوالمقابلة بين الصب و الغسل في الرواية و لايكون للثاني خصيصة الا انه يجب فيه العصر وفي الصب لا يجب ذلك و فيه ان تحقق الغسل فيمثل البدن يكون بالصب بخلافه في غيره مماينفذ فيه الماء و لا يخفى ان بعضهم يرىللعصر خصوصية حتى قال ان مطلق الإخراج بأيشي‌ء حصل لا يكفى و مما ذكرنا من الدليل مافهمنا خصوصية له.

و الدليل الثالث ان ما ينجس من الماءبملاقاة الثوب يجب إخراجه بقدر

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست