responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 235

في النبيذ و كانت في مقام بيان التعدد ثمشبه الكلب به تكون مطلقة من جهة كون غسلالإناء بالعواصم أولا و إطلاق رواية محمدبن مسلم في الإناء و ان كان غير مخدوش و لكنما دل على التعدد يقيدها.

و اما الدليل على وجوب التعفير دون التعددفصحيحة بقباق فان التصريح فيها بان الترابلازم و لو كان مطلقا من جهة التعدد و لايكون لنا مقيد لهذا الدليل في العواصم. وفيه ان المطلقات الفائقة يمكن ان يقالتمنع التعفير أيضا و لكن يمكن القولبالتعفير و التعدد و الإصلاح بوجهين:

الأول: ان عمومات العاصم تنفى التعدد منحيث الماء و لا يكون ناظرة إلى نفى التعفيرأيضا.

و الثاني: ان صحيحة البقباق من جهة الذيلمطلقة من جهة كون الغسل بالكثير أوبالقليل و العمومات الفائقة تشمل الإناء وغيره و النسبة بينهما عموم من وجه فموردالمعارضة [1] صورة كونه إناء و يكون الغسلفي الكثير فان مفاد أحدهما التعدد و مفادالأخر الوحدة و المرجع عليهذا استصحابالنجاسة و لازمه التعدد و اما روايةالتعفير فمن جهة تكون حاكمة على مطلقاتالغسل بالماء و محكومة من جهة وجوب التعدد.

أو يقال صحيحة البقباق في مقام الجمع أظهرفي وجوب التعفير مما دل على عدم وجوبه.
مسألة 14- في غسل الإناء بالماء القليليكفى صب الماء فيه و إدارته إلى أطرافه‌

مسألة 14- في غسل الإناء بالماء القليليكفى صب الماء فيه و إدارته إلى أطرافه ثمصبه على الأرض ثلاث مرات كما يكفى ان يملأهماء ثم يفرغه.


[1] أقول و اما مورد الافتراق من جهة الإناءفهو ان يكون الغسل بالقليل فإن الروايةدلت على الثلاثة و لا يعارضها رواياتعاصمية العواصم و من جهة الكثير غسل غيرالإناء بالكثير فان الغسل فيه يكفيه مرة ولا يعارضها رواية الإناء فإنه حيث لم يذكرذلك ذكرناه تتميما للمطلب.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست