responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 189

زمن المعصوم عليه السّلام بعدم الاعتناءبالريح و أخويه في الغسلات و ملاكه العسر والحرج في إزالته.

و ربما يؤيد ما ذكروه أو ما ذكر بروايةوردت في صبغ الثوب [1] بعد بقاء اللون فيهبتقريب ان الصبغ يكون لعدم الاعتناءباللون من حيث النجاسة و فيه انه نظير ماورد من ان الصادق عليه السّلام كان يرشالماء برجله حين التخلي ليستريح حين الشك[2] فهذا على خلاف المطلوب أدل فإن معنىصبغ الثوب هو ان اللون و ان كان نجسا و لكنبالصبغ لا يطهر غالبا.

و اما التأييد بروايات الاستنجاء (في باب25 من النجاسات و باب 13 من أحكام الخلوة)أيضا فلا مساس له بالمقام لانه قد استفدنامن رواياته خصيصة في ذلك المقام فبقاءالذرات بعده في المحل لا يكون دليلا علىعدم وجوب ازالة ما ذكر في غيره.

[و منها عدم تغير الماء في أثناءالاستعمال‌]

قوله: و منها عدم تغير الماء في أثناءالاستعمال.

(1) أقول في هذا الفرع ثلاث صور:


[1] أقول و هي (باب 25 من أبواب النجاسات و 52من أبواب الحيض) عن العبد الصالح عليهالسّلام قال سئلته أم ولد لأبيه الى ان قالقالت أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهبأثره فقال اصبغه بمشق حتى يختلط و يذهب.

و الظاهر من هذه الرواية ان الثوب الذي قدصار ملوثا بالدم و زالت العين عنه و بقيأثرها قال عليه السّلام «اصبغه» فلو كانالمراد نجاسته يجب ان يقول عليه السلاماغسله أو ازله فالصبغ لا يكون الا لما فيذهن السائل من الكراهة عن ان يكون ثوبهملونا بدم الحيض و الأمر بصبغه بمشق يكونلصيرورة هذا الأثر غير مرئي بخصوصه لئلايحصل التنفر عنه و على فرض الاجمال لا يكونعلى خلاف المطلوب أدل و على اى حالفالتأييد بها مضافا الى غيرها من الأدلةلا اشكال فيه،

[2] أقول لم نجد مصدر هذا الكلام إلى الانبعد فحصنا و فحص جملة من الاعلام و ان كانالذهن مأنوسا جدا بمرورنا عليه فيمطالعتنا و اللّه العالم.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست