responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 17

كون الأمر متوجها الى إبراهيم عليهالسّلام أو نبينا محمد صلّى الله عليهوآله.

و التحقيق هو ان الآية تدل على وجوبالإزالة لأن المراد بالطهارة هو النظافة[1] و هذا مصطلح بين العرب في إزالةالنجاسة فالأمر بالتنظيف هو الأمر بإزالةالنجاسة و توهم ان الاختصاص بالطائفين والقائمين و الركع السجود يوجب الحكمبتخصيصها بالصلاة و الطواف و يكون الشرطفيهما الطهارة عن النجاسة المعروفة،مندفع بأن الإضافة هنا تشريفية و ذكرواعناية بشأنهم و هذا لا يوجب الاختصاصبشي‌ء فهذه الآية دالة على المطلوب.

و من الأدلة على عدم جواز تنجيس المساجدالروايات: فمنها النبوي (في باب 24 من أبوابالمساجد ح 2) قال صاحب الوسائل و روى جماعةمن أصحابنا في كتب الاستدلال عن النبيصلّى الله عليه وآله انه قال «جنبوامساجدكم النجاسة».

و تقريب الاستدلال واضح فان المرادبالتجنب عدم إدخال النجاسة و الإزالة علىفرض حصولها و قد أشكل عليه سندا و دلالةأما سندا فمن جهة ان الأصحاب حملواالرواية على ان المراد بالمساجد هوالمساجد السبعة في الصلاة و الشرط فيهاالطهارة في خصوص مسجد الجبهة وجوبا و فيغيره استحبابا كما مر و فيه ان هذا لا يوجبضعف السند لان عملهم بها و لو في غيرالمورد يكون موجبا لانجبار ضعفها و هذاالبيان للضعف يناسب الضعف في الدلالةفالإشكال متوجه من جهة الدلالة لا السند واما دلالة فقد عرفت وجه ضعفها مما ذكرنا فيمورد ضعف السند و منها ما ورد (في باب 9 منأبواب النجاسات ح 9) عن على بن جعفر عن أخيهموسى بن جعفر قال سئلته عن الدابة تبولفتصيب بولها المسجد أو حائطه أ يصلى فيهقبل ان يغسل قال إذا جف فلا بأس.


[1] هذه اللفظة مشتركة بين التنظيف عنالنجاسة و عن الكثافات غيرها و المتيقنمنها هو الثاني و لا يكون واجبا لما دل علىاستحباب تنظيف المساجد الا ما بلغ حدالتوهين.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست