responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 14

بعض المعاصرين نقل كلام العلامة الهمداني(قده) و ارتضاه و هو ان المدار على ان نلاحظالدليل بأنه هل كان شرط السجود الطهارة أوشرط المسجد، فان كان الثاني فلا بد ان يكونجميعه طاهرا لان المهر الذي كان كبيرايصدق على كله انه المسجد و اما ان كانالشرط هو الثاني فلا يحتاج إلى طهارة جميعالمسجد لانه يصدق السجود على الطاهر و وجهالتعجب هو ان المسجد و السجود متضايفانفكلما تصورنا أحدهما نتصور الآخر و لايمكن الانفكاك بينهما لينتج ذلك في المقامعلى انه لو فرض المسجد كان بقدر عشرة أذرعأيضا يلزم ان يقول هو (قده) بأنه واحد ويلزم طهارة الجميع و لا أظن أن يقول بذلك[1].

(في وجوب إزالة النجاسة عن المسجد)

مسألة 2- تجب إزالة النجاسة عن المساجد

مسألة 2 تجب إزالة النجاسة عن المساجدداخلها و سقفها و سطحها.

(1) أقول و قد استدل على حرمة نجاسة المساجدبوجوه: الأول لزوم هتك الحرمة بإدخالالنجاسة في المسجد مثل إدخال مقدار منالعذرة و حيث صار إدخالها فيه حراما نقطعبالأولوية القطعية بحرمة تنجيس المسجد وتلويثه و على هذا فكلما كان هتكا يجب انيقال بأنه حرام فمثل البحث و الجدال فيهأيضا لو صدق عليه عنوان الهتك يكون حراما ولو كان إدخال النجاسة غير موجب للهتكلقلتها لا يكون حراما.

فان قلت على فرض ملاحظة الهتك ففي بعضالموارد إدخال النجاسة أو تلويث المسجد لايكون في نظر العرف هتكا فلا يصير هذاالدليل إلا أخص من المدعى. قلت ان نظرالعرف و ان كان مناطا الا ان الشرع في بعضالمقامات يخطأ


[1] أقول انه على فرض الغمض عن اشكالالتضايف يمكن ان يجيب بانصراف الدليل عنالمورد على فرض الاتفاق.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست