responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 13

قوله: الا إذا كانت مسرية الى بدنه أولباسه‌

(1) أقول هذا كله في صورة الجفاف و اما ظاهرالعبارة فإنها إذا كانت مسرية سواء كان فيموضع السجود أو غيره فهل يكون مطلقالسراية مضرا سواء كان مما يعفى عنه فيالصلاة أو مما لا يعفى و سواء كانت السرايةبما لا تتم فيه الصلاة أو بما تتم أو يختصبغير المعفو و غير ما لا يتم فيه الصلاةفيه كلام و قد تمسكوا لإثبات الحكم مطلقابإطلاق دليل الاشتراط الذي كان للرواتالتي قد مرت بالفرق بين الجاف و الرطب فانمكان المصلى على هذا يجب ان لا يكون فيهالنجاسة المسرية و لا فرق بين اصابتها بماتتم فيه الصلاة و ما لا تتم و بين كونهمعفوا أم لا.

و قد أجاب بعض المعاصرين بان ارتكازالمتشرعين على ان بعض النجاسات معفو عنه وكذا بالنسبة الى ما لا تتم فيه الصلاة وهذا يمنع عن أخذ الإطلاق بل يوجب الانصرافالى غير هذه الصورة.

و فيه ان اشتراط طهارة مكان المصلى عنالنجاسة المسرية عنوان آخر غير عنوانطهارة البدن و اللباس فادعاء الانصرافينافي هذا العنوان من أصله.

فتحصل ان مقتضى القاعدة هو القول بعدمجواز نجاسة مكان المصلي بنجاسة مسرية و انكانت مسرية الى ما لا تتم فيه الصلاة أومعفوا عنها.
مسألة 1- إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهرو بعضه نجس‌

مسألة 1- إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر وبعضه نجس صح إذا كان الطاهر بمقدار الواجبفلا يضر كون البعض الأخر نجسا و ان كانالأحوط طهارة جميع ما يقع عليه و يكفى كونالسطح الظاهر من المسجد طاهرا و ان كانباطنه أو سطحه الأخر أو ما تحته نجسا فلووضع التربة على محل نجس و كانت طاهرة و لوسطحها الطاهر صحت صلاته.
(2) أقول هذا لان الظاهر من الدليل هو طهارةموضع الجبهة كما هو فيما يصح السجود عليهفلو كان شي‌ء بعضه مما لا يصح السجود عليهو بعضه الأخر مما يصح يكفى للسجدة و كذلكلو كان شي‌ء بعضه طاهرا و بعضه الآخر نجسا.و العجب من‌

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست