responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 172

الذي مرّ و لكن المقام لا مجال لتوهمه.

أقول المائز الأول هو المائز الجوهريالعرفي و لو أغمض يكون له معارض فتحصل انالمتمم لا يطهر.

[فصل‌] في ماء المطرفصل ماء المطر حال تقاطره من السماءكالجاري فلا ينجس ما لم يتغير و ان كانقليلا سواء جرى من الميزاب
[1] أو على وجهالأرض أم لا بل و ان كان قطرات بشرط صدقالمطر عليه و إذا اجتمع في مكان و غسل فيهالنجس طهر و ان كان قليلا لكن ما داميتقاطر عليه من السماء.

(1) اعلم ان في هذا الفصل أمور و جهات الأولكيفية التطهير بالمطر و هو من المفصلات وسيجي‌ء و الثاني انه طاهر مطهر للغيركيفما كان ما لم يتغير و الثالث ان الجريانهل يكون شرط المطهرية أم لا:

ذهب المشهور إلى انه طاهر و مطهر للغيربجميع اقسامه و لا يشترط الجريان و لكن يجبصدق عنوان المطر عليه و الدليل عليه هوالروايات.

فمنها مرسلة الكاهلي (باب 6 من أبواب الماءالمطلق ح 5) عن على بن الحكم عن الكاهلي عنرجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام (فيحديث) قال قلت يسيل علىّ من ماء المطر ارىفيه التغيير و ارى فيه آثار القذر فيقطرالقطرات علىّ و ينتضح عليه منه و البيتيتوضأ على سطحه فيكف [2] على ثيابنا قال مابذا بأس لا تغسله كل شي‌ء يراه ماء المطرفقد طهر.

تقريب الاستدلال بأن ذيلها صريح في ان كلشي‌ء أصابها ماء المطر فقد


[1] نعم يلزم جريان مّا ليصدق ان المطر غسلالنجس و هو حاصل غالبا إذا صدق المطر عرفالا دقة فإن القطرة أيضا بالدقة مطر

[2] و كف يكف من باب ضرب يضرب‌

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست