responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 171

فكما ان هذا الفرع غير وجيه كما ترى فكذلكسائر الفروع و دليلنا ما مر من انصرافالدليل عن الصورة السابقة فضلا عن هذهالصورة التي واضحة لكل احد و لكن مع ذلك لايخلو هذا الفرع عن فرق مع غيره لوجوه الأولان تطبيق دليل الانفعال أوضح من تطبيقهعلى غيره لان المائين كليهما نجسان والماء الكرّ لم يحمل خبثا الا على فرض كونهفي رتبة المطهرية.

و الثاني معارضة روايات باب غسالة الحمامالتي تكون غالبا بقدر الأكرار على فرضالقول بالطهارة فإن الغسالة أصلها ومتممها نجسة كما يستفاد من رواياتها فكذاالمقام لا بد ان يكون كذلك.

اما الروايات فمنها ما (في الوسائل باب 11من أبواب المضاف ح 4) عن ابن ابى يعفور عنأبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا تغتسلمن البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمامفان فيها غسالة ولد الزنا و هو لا يطهر إلىسبعة آباء و فيها غسالة الناصب و هو شرهماان اللَّه لم يخلق خلقا شرا من الكلب و انالناصب أهون على اللّه من الكلب و منها (فيهذا الباب ح 5) قوله عليه السّلام إياك انتغتسل من غسالة الحمام ففيها متجمع غسالةاليهودي و النصراني و المجوسي و الناصبلنا أهل البيت فهو شرهم فان اللّه تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب و انالناصب لنا أهل البيت لأنجس منه.

ثم قد ردّ بعض الفقهاء المعارضة بأنالمقام لا تكون مثلها بل غسالة الحمام لاتصل الى حد الكرّ و الكلام يكون في صورةالوصول اليه و بان الروايات في بابها لهامعارض.

و فيه ان القول بعدم وصول الغسالة بقدرالكرّ منشأ من عدم الالتفات الى ما فيالخارج غالبا الذي يكون بقدر الكرّ والأكرار و ان الروايات و ان كان لها معارضالا ان لها وجه الجمع.

و الثالث انه في الفرض السابق يتصورالاستصحاب و التعارض لأن أحدهما يكونطاهرا فاما يسقط بالتعارض أو يقال بحكومةاستصحاب النجاسة على الاختلاف‌

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست