responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المتهجد المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 6

واللباس، وأنا أبين ذلك على أخصر الوجوه وأبينها إن شاء الله تعالى.

فصل: في كيفية الطهارة

وبيان أحكامها: الطهارة على ضربين: طهارة بالماء وطهارة بالتراب، فالطهارة بالماء على ضربين: أحدهما: وضوء، والآخر: غسل، فالموجب للوضوء عشرة أشياء: البول والغائط والريح والنوم الغالب على السمع والبصر وكل ما أزال العقل من سكر وجنون وإغماء وغير ذلك والجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ومس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت وقبل تطهير هم بالغسل.

والموجب[25]للغسل خمسة أشياء من هذه الاشياء وهي: الجنابة والحيض والنفاسوالاستحاضة على بعض الوجوه ومس الأموات من الناس على ما ذكرناه.

1، فالوضوء له مقدمات: وهو أنه إذا أراد أن يتخلى لقضاء الحاجة[26] والدخول إلى الخلاء فليغط رأسه ويدخل رجله اليسرى قبل اليمني وليقل: بسم الله وبالله، أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم.

وإذا قعد للحاجة فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها مع الاختيار، ولا يستقبل الريح بالبول ولا الشمس والقمر، ولا يبولن في جحرة الحيوان، ولا يطمح ببوله في الهواء ويتجنب المشارع والشوارع وأفنية الدور وفئ النزال وتحت الأشجار المثمرة، ولا يبول ولا يتغوط في الماء الجاري ولا الراكد.

ويكره له الأكل والشرب عند الحدث والسواك والكلام إلا بذكر الله فيما بينه وبين نفسه أو تدعوه[27]إلى ذلك ضرورة، فإذا فرغ من حاجته فليستنج فرضا واجبا بثلاثة أحجار


[25] فالموجب: ب

[26] حاجته: ب

[27] وتدعوه: ألف

اسم الکتاب : مصباح المتهجد المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست