اسم الکتاب : مصباح المتهجد المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 5
وتنقسم هذه العبادات قسمين آخرين: أحدهما: مفروض، والآخر: مسنون،
والمفروض منها[7]على ضربين: أحدهما: مفروض بأصل الشرع من غير سبب[8]
كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان وزكاة الأموال وحجة الاسلام.
والثاني 9: يجب عند السبب مثل النذور والعهود وغير ذلك.
والمسنون أيضا على ضربين: أحدهما: مرتب بأصل الشرع، والآخر: مرغب
فيه على الجملة، فما هو مرتب بأصل الشرع كنوافل الصلاة[10]في اليوم والليلة
المرتبة، وصوم الأيام المرغب[11]فيها وغير ذلك.
والآخر فكالصلاة المرغب[12]فيها مثل صلاة التسبيح وغير ذلك
وكالترغيب في الصوم[13]والصلاة على الجملة والحث على الحج المتطوع به، وقد
تعرض أسباب لوجوب[14]صلوات[15]مخصوصة[16]واجبات ومندوبات، فالواجبات منها
كالصلاة[17]على الأموات وصلاة العيدين وصلاة الكسوف[18]على ما يذهب إليه
أصحابنا في كونها مفروضة، والمندوب: كصلاة الاستسقاء فإنه[19]يستحب عند جدب
الأرض وقحط الزمان، وأنا إن شاء الله[20]أذكر جميع ذلك على وجه الاختصار
إن شاء الله تعالى.
21 واعلم: أن العبادات بعضها آكد من بعض، فآكدها الصلاة، لأنها لا
تسقط إلا بزوال العقل أو العارض[22]كالحيض في النساء، وقد يسقط باقي
العبادات عن كثير من الناس فلذلك نقدم الصلاة على باقي العبادات، فأما
الزكاة والحج فقد يخلو كثير من الناس منها[23]ممن لا يملك النصاب
والاستطاعة، والصوم قد يسقط عمن به فساد المزاج، والعطاش الذي لا يرجى
زواله والمريض الذي لا يقدر عليه، ولا يسقط عن واحد من هؤلاء الصلاة[24]
بحال.
والصلاة لها مقدمات وشروط لا تتم إلا بها، فلابد من ذكرها نحو
الطهارة وستر العورة ومعرفة القبلة ومعرفة الوقت ومعرفة أعداد الصلاة، وما
يصح الصلاة فيه وعليه من المكان