responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی المؤلف : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    الجزء : 56  صفحة : 9

القسم الخامس :الوقائع المستحدثة التي لم تكن موجودة زمن التشريع وإنّما هي من إفرازات الحالة الجديدة للحياة البشرية . . ومن الواضح أنّ الحكم متأخّر رتبة عن موضوعه فبما أنّ الموضوع لم يكن زمن التشريع فلا يتصوّر صدور نصّ من الشارع لبيان حكمه.. وفي مثل هذه الحالة حيث إنّه لابدّ من وجود حكم لكلّ واقعة فيقوم الفقيه بعدّة خطوات اُخرى لاستنباط الحكم :

الخطوة الاُولى :تحليل موضوع المسألة وتحديد هويته . . وفي كثير من الأحيان يستعين الفقيه بأهل الخبرة في الفنّ الذي ينتمي إليه الموضوع لوجود غموض فيه . . فإذا أراد الفقيه أن يصدر فتوى تُجاه حكم التعامل مع المصارف وحكم الأرباح المصرفية فهنا ينبغي له أن يعرف تلك المعاملات ويُحدّد طبيعتها في المرحلة الاُولى قبل أن يُصدر فتواه . . وكذا الحال فيما لو أراد الفقيه أن يُحدّد الحكم الشرعي لتغيير جنس الانسان فعليه أوّلاً أن يعرف حقيقة عملية تغيير الجنس من الناحية الطبّية وما هي طرقها الممكنة قبل أن يمارس عملية الاستنباط . .

الخطوة الثانية :مراجعة الأدلّة الاجتهادية المتوفّرة لدى الفقيه لمعرفة ما إذا كان ثمّة دليل يمكن من خلاله معالجة الموضوع الذي يبحثه أو لا . . فإن عثر على إطلاق أو عموم ونحو ذلك من الأدلّة الاجتهادية أفاد منه كما مرّ بيان ذلك . . وإن يئس من الظفر بأيّ دليل اجتهادي ينفع في معالجة الموضوع فلا محيص من الانتقـال الى الخطوة التالية من البحث وراء أدلّة من نوع آخـر . .

الخطوة الثالثة :مـراجعة الأدلّـة الفقاهتية مـن أجـل تشخيص




اسم الکتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی المؤلف : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    الجزء : 56  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست