responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی المؤلف : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    الجزء : 56  صفحة : 8

من الأدلة تماماً كالحالة الاُولى حذو النعل بالنعل والقذّة بالقذّة . .

القسم الثالث :الوقائع التي لم يثبت فيها ورود نصّ شرعي بخصوصها ولا توجد إمكانية لإدخالها تحت عموم دليل أو إطلاقه ولا دلالة عرفية تنفع في المقام إلا أنّه قام دليل لُبّي صالح لشمول المورد من إجماع أو سيرة أو دليل عقلي قطعي . . من قبيل : الحكم باشتراط لبس الثوبين في إحرام الرجل الذي ثبت بدليل سيرة المتشرّعة من المسلمين كافّة المتوارثة من جيل لآخر القائمة على الالتزام بذلك عملياً وأيضاً وجود ارتكاز ذهني لديهم . . أو من قبيل : الحكم بوجوب تهيئة مقدّمات سفر الحج من وثائق رسمية وقطع تذكرة السفر استناداً الى القاعدة العقلية القطعية : قاعدة ( الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّماته ) . .

القسم الرابع :الوقائع التي لم يثبت فيها ورود نصّ شرعي بخصوصها ولا توجد إمكانية لإدخالها تحت عموم دليل أو إطلاقه ولا دلالة عرفية تنفع في المقام ولم يقم دليل لبّي صالح لشمول المورد من إجماع أو سيرة أو دليل عقلي قطعي إلا أنّها تكون مجرى لأصل من الاُصول العملية ـ أو العقلية ـ التي وُضعت لتعيين الوظيفة العملية والموقف العملي للمكلّف في حالات الشك في الحكم الشرعي وعدم وجود دليل يكشف عنه كشفاً وجدانياً أو تعبّدياً . . من قبيل : الحكم بعدم تطهير الماء المضاف للثوب المتنجّس والحكم بنجاسته استناداً لاستصحاب بقاء نجـاسة الثوب التي كـانت معلومة قبل غَسله بـالماء المضاف . .




اسم الکتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی المؤلف : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    الجزء : 56  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست