responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی المؤلف : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    الجزء : 56  صفحة : 10

الأصل العملي الذي يجري في المقام وينطبق على الحالة التي هي محلّ البحث . . فربّما تكون الحالة مجرى لأصل مؤمّن كأصل البراءة وربّما تكون مجرى لأصل منجّز كأصل الاحتياط . .

ثمّ إنّه قد يتوقّف الفقيه عند هذا الحدّ ويغلق ملفّ البحث ويستعدّ لإصدار فتواه . . وقد يواصل بحثه وينتقل الى الخطـوة التالية . .

الخطوة الرابعة :وتتمثّل بمراجعة الأدلّة الشرعية الثانوية العارضة على الموضوع . . إذ أنّ كلّ ما تقدّم هو بحث في الأدلّة الشرعية الأوّلية . . فقد يواجه الفقيه حالات ينطبق عليها أحد العناوين الثانوية . . نظير ما لو انتهى الفقيه الى ما يُسوّغ له الإفتاء بالجواز كإنشاء الجامعات المختطلة لكن لاحظ أنّه ينطبق على الموضوع المبحوث عنه عنوان الفتنة والفساد فهنا يتحتّم عليه أن يرفع يده عـن تلك النتيجة ويُفتي بالمنع عنهـا حينئذٍ . .

إلفات نظر :

أوّلاً :إنّ الملحوظ في هذا البحث هو ما يقوم به الفقيه من حيث هو مفتٍ ومستنبط فحسب . . ولا لحاظ للحيثيات الاُخرى ككونه حاكماً شرعياً وولياً عامّاً وقائداً للمجتمع . . فإنّ باب الولاية العامّة والإشراف العامّ يمثّل مقولة اُخرى تختلف في ماهيتها عن مقولة الإفتاء التي هي عملية نظرية تركّز على الأدلّة الشرعية بالدرجة الاُولى دون ملابسات الواقع والبرامج العملية . . وشبيه بهـذا الكلام يُثار بالنسبة الى باب القضـاء وفصل الخصومـات . .

ثانياً :لو أنعمنا النظر جيّداً في القسم الأخير من الوقائع وهو ما يُصطلح عليه بالمسائل المستحدثة لاكتشفنا أنّه ليس قسماً في




اسم الکتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی المؤلف : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    الجزء : 56  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست