responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی المؤلف : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    الجزء : 56  صفحة : 7

ولا ندري هل كان طاهراً أو نجساً ؟ فإنّه يمكننا أن نحكم بطهارته استناداً الى عموم الحديث الشريف : «كلّ شيء نظيف حتى تعلم أنّـه قـذر ، فإذا علمت فقد قـذر ، وما لم تعلم فليس عليك » (2) . .

القسم الثاني : الوقائع التي لم يثبت فيها ورود نصّ شرعي بخصوصها ولا توجد إمكانية لإدخالها تحت عموم دليل أو إطلاقه إلا أنّه ثمّة دلالات عرفية واضحة ـ شبيهة بالعموم والإطلاق ـ تُفيد الشمول أيضاً ، نحو : الدلالة المُستفادة من قاعدة ( مناسبات الحكم والموضوع ) التي قد تدلّ على توسعة الحكم ـ وربّما تضييقه أحياناً ـ وكذا الأمر في تعدّي العرف وإلغاء خصوصية المورد الذي ورد فيه الدليل . . نظير : ما لو أصابت نجاسة ماءً مضافاً فإنّ لدينا حديثاً ورد في مرق وقعت فيه نجاسة وقد دلّ على تنجسّ المرق كلّه بمجرّد الإصابة . . فإنّ العرف لا يجمد على ذلك المورد الخاص ولا يتعامل مع الحديث تعاملاً حرفياً . . بل يتعدّى من مورد الحديث الى كلّ ماء مضاف . . فقد روي عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق (عليه ‌السلام) عن أبيه محمّد بن علي الباقر (عليه ‌السلام) : «أنّ علياً (عليه ‌السلام) سُئل عن قدر طُبخت وإذا في القدر فأرة . قال : يُهرق مرقها ويُغسل اللحم ويُؤكل » (3) . . فإنّ العرف هنا لا يرى أيّة خصوصية لنوع النجاسة ولا لصاحب السؤال ولا للإناء الذي كان فيه المرق ولا لكونه مطبوخاً ولا لما فيه من الحم ولا للسائل الذي وقعت فيه النجاسة ولا غير ذلك من الخصوصيات الواردة في الحديث أو المقارنة له . . ولذا يُستفاد تعميم الحكم وشموله لكلّ الحالات المشابهة . . ومن الواضح أنّه لا يكاد يحسّ الفقيه بوجود أيّـة مشكلة في عملية تحديد الحكم الشرعـي واستنبـاطه


(2) وسائل الشيعة ( الحرّ العاملي )2 : 467، ب 37من النجاسات ، ح 4.
(3) وسائل الشيعة ( الحرّ العاملي )1 : 150، ب 5من الماء المضاف ، ح 3.


اسم الکتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی المؤلف : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    الجزء : 56  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست