المذكور لم يبلغ حتى الآن حدّاً يصح أن يطلق عليه سمة المصطلح . . بل إن هذا العنوان يُراد به ذات المدلول اللغوي والعرفي ليس غير . . ومن هنا كان الأليق بالبحث العلمي الخوض في مضمون المشكلة لا في كيفية التعبير عنها . . والمشكلة القائمة هي ما ذكرنا من وجود الفاصلة بين النصّ الشرعي المبتلى بالمحدودية وبين مجـالات الحياة الواسعة والمتنوّعة . .
رؤية المدرسة الإمامية تُجاه الوقائع التي لا نصّ فيها :
للمدرسة السنّية منهجها الاصولي والفقهي الخاصّ بها في كيفية التعامل مع ظاهرة ( ما لا نصّ فيه ) ولها طريقتها في كيفية تحديد الموقف الشرعي تجاهها واستنباط الحكم الشرعي من اعتماد بعض القواعد والأدلة نظير : القياس والاستحسان وسدّ الذرائع وفتحها . . والذي نستهدفه في المقام هو بيان منهج المدرسة الإمامية في كيفية التعامل مع ظاهرة . . وفي البدء نقول : إنّ هذه الوقائع التي لم يرد فيها نص بخصوصها رغم تعدّدها يمكن تقسيمها بلحاظ طبيعتها . . وأيضاً بلحاظ حالاتها الى عدّة أقسام :
القسم الأوّل : الوقائع التي لم يثبت فيها ورود نصّ شرعي بخصوصها إلا أنّها لدى التأمّل نكتشف إمكانية إدخالها تحت عموم دليل أو إطلاقه فتصبح هذه الوقائع بقوّة ما فيه نصّ حينئذٍ . . ولا تبدو في البين أيّة مشكلة بالنسبة لهذا النوع من الوقائع . . نظير : ما لو أجاز المالك عقد البيع الذي أوقعه الفضولي فهل يصح هذا العقد أو لا ؟ فيمكن التمسّك بإطلاق قوله تعالى : { أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ } (1) . . وكذا : لو وقع على ثيابنا سائل