responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی المؤلف : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    الجزء : 3  صفحة : 173

خلاف ، ولا تجوز الصلاة في ثوب ولا بدن أصابه منها قليل ولا كثير إلاّ بعد إزالتها مع العلم بها ، وقد ذهب بعض أصحابنا في كتاب له وهو ابن بابويه (40)إلى أنّ الصلاة تجوز في ثوب أصابه الخمر قال : لأنّ اللّه‌ حرّم شربها ولم يحرّم الصلاة في ثوب أصابته ، معتمداً على خبر روي (41).

هذا وقد أكّد ابن إدريس على أنّ هذه الفتيا الصادرة عن ابن بابويه مخالفة لإجماع المسلمين (42).

ومن فتاواه المخالفة لما عليه المذهب ، ما حكاه في جامع المقاصد في الأحكام المعنوية من ذهاب الشيخ علي بن بابويه إلى أنّ السهم هو السدس ، بينما السهم عند أكثر الفقهاء هو الثمن ، قال : وهذا عليه المذهب (43).

أقول :أنّ هذه الوقفة مع فتاوى الشيخ علي بن بابويه لا بدّ منها ؛ لكي لا تفسّر آيات الثناء عليه في هذا البحث بغير واقعها ، فتحمل على المبالغة ، وتوسم بعدم الدقة والموضوعية ، مؤكّدين على إجماع الشيعة برمّتهم على أنّه لا يوجد في قاموسهم كتاب ـ غير كتاب اللّه‌ عزّ وجلّ ـ قد استوفى التكامل ، كما ادّعى غيرهم ، ما دامت تلك الكتب صادرة عن عقل غير معصوم . وهذا لا يضرّ بالعظماء إذا ما لوحظ التركيز على الجانب العلمي الذي تبيّنت من خلاله سبل الابتكار في طرح المادة العلمية بعد عصر النصّ مباشرة بما يكشف عن أصالتها وحيويّتها إلى اليوم .

جمل الثناء عليه :

للشيخ علي بن بابويه قدّس سرّه الشريف منزلة عالية في نفوس سائر مترجميه كما تنبئ جملهم في الثناء عليه ، إذ كان ـ كما يبدو من ذكره العطر ـ من المراجع العظام في الفقه والحديث في مدينته قم المشرّفة بلا منازع .

والذي يدلّ على سمو مكانته ، ورفيع مقامه ما اشتهر بين علماء الشيعة منذ قرون متعاقبة من تزكية إمام معصوم له ، كما يتّضح هذا من رسالة سيّدنا الإمام الحسن


(40)المراد به هو علي بن بابويه في رسالته كما في هامش السرائر .
(41)لم يصل إلينا ذلك الخبر ولكن أخرج الكليني (رحمه ‌الله) في الكافي ما هو صريح بوجود مثل ذلك الخبر المعارض بخبر آخر صريح بنجاسة الخمر مع وجوب الأخذ بالثاني وترك الأوّل . راجع فروع الكافي 3: 407/14باب( 61) من كتاب الصلاة .
(42) السرائر 1: 178ـ 179.
(43) جامع المقاصد 10: 213.


اسم الکتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی المؤلف : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    الجزء : 3  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست