responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی المؤلف : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    الجزء : 3  صفحة : 172

به ، والمراعى ما قدّمناه من سقوط القرص ، وعلامته زوال الحمرة من ناحية المشرق ، وهذا كان يعتبره أصحاب أبي الخطّاب لعنهم اللّه‌ » (31)وقد أجاب العلاّمة عن خبر زرارة هذا فقال : « لعلّه أشار بذلك إلى حالة الاشتباه لوجود الغيم أو غيره » (32).

افتاؤه بحدّ الوجه في التيمّم :

المشهور عند فقهائنا مسح الوجه في التيمّم بالنصّ والإجماع ، واختلفوا في تقديره فأكثر علمائنا على أنّ حدّ الوجه هنا من قصاص الشعر إلى طرف الأنف ، بينما قال علي بن بابويه بالاستيعاب كالغسل في الوضؤ (33)ونقل السيّد المرتضى في الناصريات الإجماع على الأوّل (34)، وقد وردت روايات تدلّ على ما قاله علي بن بابويه ، وأكثرها ضعيفة الإسناد ، أعرض عنها الأصحاب كما صرّح بذلك المحقّق الكركي (35)كما أنّ القول بالاستيعاب ، أي مسح جميع الوجه في التيمّم هو مذهب أهل السنّة (36).

ونظير هذه الفتوى قوله في التيمّم أيضاً بوجوب استيعاب مسح اليدين إلى المرفقين كالغسل ، مع أنّ فتوى أكثر فقهائنا في أنّ القدر الذي يمسح من اليدين هو من الرسغ إلى أطراف الأصابع (37).

فتاوى نادرة :

قال في قاموس الرجال : « وله فتاوى شاذّة في الفقه ، ومنها في أحكام السهو في الصلاة والشكّ في ركعاتها ، كما لا يخفى على من راجع المختلف ، ومن أشذّ فتاويه قوله في نصابي الذهب بأنّهما أربعين أربعين ، فإنّه وإن ورد بما قاله خبر ، إلاّ أنّ الحلّي قال أنّه على خلاف إجماع المسلمين » (38).

ويقصد بالحلّي صاحب السرائر ، فقد قال في باب المقادير التي تجب فيها الزكاة وكمّية ما تجب : « وقال بعض أصحابنا وهو ابن بابويه في رسالته : أنّه لا يجب في الذهب الزكاة حتى يبلغ أربعين مثقالاً . وهذا خلاف إجماع المسلمين » (39).

ومن ذلك أيضاً ما حكاه ابن إدريس الحلّي عنه أيضاً قال : « والخمر نجس بلا


(31) تهذيب الأحكام 4: 318، ذيل الحديث 968.
(32) مختلف الشيعة 3: 502.
(33) منتهى المطلب 3: 83.
(34) الناصريات : 224.
(36)انظر : الاُمّللشافعي 1 : 48. المغنيلابن قدامة الحنبلي 1 : 290. بداية المجتهدلابن رشد المالكي 1 : 68. الهدايةللمرغيناني الحنفي 1 : 52.
(37)انظر : منتهى المطلب 3: 88. جامع المقاصد 1: 492.
(38) قاموس الرجال 7: 439.
(39) السرائر 1: 447.


اسم الکتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی المؤلف : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    الجزء : 3  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست