به ، والمراعى ما قدّمناه من سقوط القرص ، وعلامته زوال الحمرة من ناحية المشرق ، وهذا كان يعتبره أصحاب أبي الخطّاب لعنهم اللّه » (31)وقد أجاب العلاّمة عن خبر زرارة هذا فقال : « لعلّه أشار بذلك إلى حالة الاشتباه لوجود الغيم أو غيره » (32).
افتاؤه بحدّ الوجه في التيمّم :
المشهور عند فقهائنا مسح الوجه في التيمّم بالنصّ والإجماع ، واختلفوا في تقديره فأكثر علمائنا على أنّ حدّ الوجه هنا من قصاص الشعر إلى طرف الأنف ، بينما قال علي بن بابويه بالاستيعاب كالغسل في الوضؤ (33)ونقل السيّد المرتضى في الناصريات الإجماع على الأوّل (34)، وقد وردت روايات تدلّ على ما قاله علي بن بابويه ، وأكثرها ضعيفة الإسناد ، أعرض عنها الأصحاب كما صرّح بذلك المحقّق الكركي (35)كما أنّ القول بالاستيعاب ، أي مسح جميع الوجه في التيمّم هو مذهب أهل السنّة (36).
ونظير هذه الفتوى قوله في التيمّم أيضاً بوجوب استيعاب مسح اليدين إلى المرفقين كالغسل ، مع أنّ فتوى أكثر فقهائنا في أنّ القدر الذي يمسح من اليدين هو من الرسغ إلى أطراف الأصابع (37).
فتاوى نادرة :
قال في قاموس الرجال : « وله فتاوى شاذّة في الفقه ، ومنها في أحكام السهو في الصلاة والشكّ في ركعاتها ، كما لا يخفى على من راجع المختلف ، ومن أشذّ فتاويه قوله في نصابي الذهب بأنّهما أربعين أربعين ، فإنّه وإن ورد بما قاله خبر ، إلاّ أنّ الحلّي قال أنّه على خلاف إجماع المسلمين » (38).
ويقصد بالحلّي صاحب السرائر ، فقد قال في باب المقادير التي تجب فيها الزكاة وكمّية ما تجب : « وقال بعض أصحابنا وهو ابن بابويه في رسالته : أنّه لا يجب في الذهب الزكاة حتى يبلغ أربعين مثقالاً . وهذا خلاف إجماع المسلمين » (39).
ومن ذلك أيضاً ما حكاه ابن إدريس الحلّي عنه أيضاً قال : « والخمر نجس بلا