responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 3  صفحة : 225
كما يظهر من غير واحد بل مجرد الاحتمال المعتد به عند الشخص كان في تحقق صدق الخوف فيجتمع الخوف مع الوهم والشك كالظن وهل يلازم الشك والوهم كالظن ولو لم يكن للشك والوهم منشأ إلا عدم العلم بالواقع فيه تأمل وكيف كان فقد عرفت إنه يتحقق الخوف بمجرد قيام الاحتمال المعتد به عند الشخص وترتب عليه أحكامه ولكن ينبغي تقييد الخوف فيما أخذ موضوعا لأجل عدم إرادة الشارع وقوع متعلقه في الخارج كخوف الضرر الهلاك في بعض الموارد أن يكون مسببا من احتمال معتد به عند العقلاء فلا اعتداد بخوف من يخاف سلوك طريق مأمون عند العقلاء في صيرورة السفر حراما عليه وأما لو أخذ موضوعا لأجل ذاته وإنه صفته في الشخص موجبة لترخيص الشارع عليه بعض الأشياء إزالة لمرضه فلا يلاحظ فيه إلا حال الشخص سواء كان للامر المخوف منه إمارة عقلائية أم لا ولعل من أعتبر الظن في صدق الخوف لا يقصد به الظن بل غرضه وجود الامارات والمناسبات التي يقوى الاحتمال حتى يكون مما يعتنى به عند العقلاء وأما لو لم يكن كذلك فلا يترتب عليه الاحكام التي هي من القسم الأول ضرورة انصراف الأدلة عنه وليس المقصود من الامارات ما يورث الظن ولو شأنا بل الغرض ما يقرب الوقوع ولو احتمالا فرع لو خالف جحود الراهن بنفسه ولا بينة هل له الاستيفاء من الرهن أم لا فيه وجهان ممن كون الحكم على خلاف الأصل إذ الجواز بمجرد الخوف مناف لسلطنة الناس على أموالهم ومن وجود المناط وعدم مدخلية خصوصية الورثة في الحكم مضافا إلى دعوى الاجماع على اللحوق وهذا هو الأقوى وأما عموم نفى الضرر بعد تسليم جريانه في مثل المقام كعموم نفى الحرج فيشكل الاعتماد عليه فيما لا جابر له كسائر الموارد التي لم يستند إليها العلماء نعم لو ظهر من حاله الانكار يجوز له ذلك مقاصة بل لا يبعد الجواز حينئذ ولو كان بينة أيضا لصدق الاعتداء حينئذ وكذا لو ظهر من حال الوارث أيضا الجحود ولو لجهلهم بالواقع لأنه ليس متوقفا على العلم بل دائر مدار واقعه كما لا يخفي ثم أنه بعد البناء على جواز الاستيفاء لو خاف جحود الراهن مع فقد البينة كما لعله هو أظهر الوجهين فهل له ذلك لو توقف أثبات دعواه على اليمين كما إذا كان له شاهد واحد أو علم من حال المنكر أن يرد اليمين فيه وجهان أوجههما العدم لقصور دليل الجواز عن شموله مع كون الحكم على خلاف الأصل مضافا إلى أن اقتضاء تعليق الحكم في الرواية على فقد البينة الدال بمفهومه على فقد الحكم مع وجود البينة مع أن الحق لا يثبت بمجرد البينة فمورد الرواية بل يحتاج إلى ضم اليمين لكونه ادعاه على الميت كما يفصح عن ذلك ذيل الرواية عدم كفاية توجه اليمين عليه في ذلك بل لا بد في الجواز من خوف ضياع الحق لا غير والله العالم وأما لو أعترف بالرهن وأدعى دينا لم يحكم له بمجرد وجود تحت يده بعد اعترافه بأن يده يد أمانة وكلف البينة وله أحلاف الوارث إن أدعى علمه ويظهر الوجه فيه من الرواية المتقدمة مضافا إلى كونه على القواعد نعم تقييد جواز إحلاف الوارث بدعوى علمه بذلك مناف لظاهر الرواية لأن مقتضاه كفاية عدم العلم في ذلك ويمكن إرادة المنصف (ره) وذلك أيضا من العبارة ولو وطى المرتهن الأمة المرهونة مكرها لها على ذلك من دون إذن الراهن كان عليه عشر قيمتها أو نصف العشر وقيل عليه مهر أمثالها ولو طاوعته لم يكن عليه شئ كما تقدم تحقيق ذلك كله وتحقيق أرش البكارة في بيع الحيوان فلاحظ وتأمل إذ لا خصوصية للمورد بالنسبة إلى المذكورات والله العالم وقد تقرر مما تقدم إنه ليس لأحدهما الاستقلال بالتصرف فيه فإن وضعاه معا على يد عدل مثلا فللعدل رده عليهما معا لعدم لزوم ذلك عليه بمجرد قبول الوديعة كما هو واضح أو تسليمه إلى من يرتضيانه لكونه حينئذ بمنزلة الوكيل عنهما ولا يجوز تسليمه مع وجودهما إلى الحاكم لو لم يمتنعا عن القبول إذ لا ولاية للحاكم عليهما حينئذ نعم مع الامتناع له ذلك لأن الحاكم ولي الممتنع ولذا لا يجوز تسليمه إلى أمين غير الحاكم وغيرهما من غير أذنهما لحرمة التصرف في مال الغير من دون إذنه فلو سلمه إلى من لا يجوز تسليمه إليه ضمن العدل بل المتسلم أيضا ولكنه يرجع إلى العدل لو جهل بالحال للغرور ولو استترا عن قبضه بعد أن طلب ذلك منهما أقبضه الحاكم لما أشرنا إليه من أنه ولي الممتنع ولو كانا غائبين وأرادا تسليمه إلى الحاكم أو عدل آخر من غير ضرورة عرفية لم يجز وضمن لو سلم وكذا لو كان أحدهما غائبا أما مع الضرورة العرفية فله ذلك لعموم نفى الضرر بدونها لا يجوز الاقدام عليه وليس معنى كون الوديعة من العقود الجائزة أن له فسخها متى شاء فتصير أمانة شرعية ويجب المبادرة بعد الفسخ إلى المالك أو الحاكم عند تعذر المالك كما في الفرض بل المقصود إن له الرد والأداء إلى أهلها متى شاء وليس لازما عليه الامساك إلى أمد معين وهذا ظاهر لا سترة فيه وأما إن كان هناك عذر كسفر ومرض وغيرهما سلمه إلى الحاكم لأنه ولى الغائب ولو دفعه إلى غيره حينئذ من غير إذن الحاكم ضمن إذ لا ولاية لغيره مع وجوده نعم لو تعذر الحاكم وأفتقر إلى الايداع أودعه إلى يد عدل أمين وأشهد عليه حتى لا يكون مفرطا فيضمن ولو وضعاه على يد عدلين لم ينفرد به أحدهما ولو أذن له الاخر ولو ظهر من حالهما إرادة الاجتماع في الحفظ فلو دفعه أحدهما إلى الاخر ضمنا نعم لو لم يتسلمه الاخر بأن يستولى عليه بعنوان الاستقلال بل حفظه بعد اعتزال الآخر نفسه كما كان يحفظه قبل ذلك من دون تفاوت لا يضمن كما هو ظاهر بل الضامن حينئذ هو المعتزل فقط والله العالم ولو باع المرتهن الرهن حيث يجوز له ذلك أو العدل ودفع الثمن إلى المرتهن وفاء أو وثيقة إذا كان له ذلك كما لو أذن له في البيع بشرط كون الثمن رهنا ثم ظهر فيه أي المبيع على لم يكن للمشتري الرجوع على المرتهن الذي قبض الثمن وفاء أو وثيقة أما لو أخذه وفاء فوجهه ظاهر لخروجه عن ملك البايع قبل الفسخ والفسخ إنما يؤثر من حينه لا من أصله وأثره رجوع العوض الخاص إليه مع التمكن وعند التعذر ويتدارك بالمثل أو القيمة وبعد خروج العوض عن ملكه قبل الفسخ كما هو الفرض يصير العوض بمنزلة التالف فيتدارك بالمثل أو القيمة هذا فيما لو أخذه وفاء وأما لو أخذه وثيقة فهو أيضا كذلك لخروجه عن تحت سلطنته المالك بعقد لازم ليس للفاتح إلا الصبر إلى أن ينفك الرهن أو أخذ بدل الحيلولة وأما الزامه بالفك فقد مر ضعف احتماله في مبحث الخيارات عند التعرض لبعض الفروعات المساوية لما نحن فيه في الحكم فراجع نعم لو أذن له المرتهن برد الثمن في الفرض فرده هل ينقلب المبيع رهنا أم لا فيه إشكال لو لم يستفد من إذنه ذلك وإلا فيصير بمنزلة الاشتراط ولا إشكال حينئذ كنفس الثمن نعم قد يقوى ذلك ولو لم يستفد من أذنه الاشتراط فيما لو بيع الرهن مراعاة لحق المرتهن كما في البيع ما يتسارع إليه الفساد وسيتضح وجه الفرق بين المقامين في مسألة بيع الرهن بإذن المرتهن إنشاء الله هذا فيما لو خرج المبيع معيبا ولو ظهر الثمن معيبا فليس

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 3  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست