responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 3  صفحة : 235
يقوى في النشر جريانها كأصالة الصحة في الصلاة بعد الفراغ عنها إلا أن الأقوى خلافه لأن صحة بيع الغير ليست منحصرة فيما يؤثر في الخارج لما عرفت فيما سبق من الحكم بصحة بيع الفضولي ومعناها صلاحية للتأثير بشرط لحقوق الإجازة فكونه أهلا لذلك مرتبة من الصحة وهى حاصلة فمتى حصل البيع من غير المالك يحكم بمقتضى أصالة الصحة بكونه واجدا لشرائط العقد وصلاحيته للتأثير في الخارج بشرط إذن المالك وأما إذن المالك فلا يثبت بمجرد ذلك نعم لو لم نقل بصحة الفضولي وقلنا بأنه لا معنى لصحة البيع إلا تأثيره في الخارج كان التوهم المذكور مجال والله العالم هذا آخر ما أردنا إيراده من كتاب الرهن والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا قد فرغت عن تسويده في يو م الخمسين من شهر (جمادى الآخرة 1291)

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 3  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست