responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 3  صفحة : 224
والاشتباه لا يقتضى الاشتراك والإشاعة واقعا كما أنه لا ملزم لهم بالبيع بعد عدم رضا هما بذلك وأما القرعة فلا جابر لعموماتها في المقام لعدم العمل بها فيه وقد تقرر في محله أن من شرط العمل بمثل هذه العمومات الموهون بكثرة التخصيص الجبر بعلم الأصحاب فتعين الثاني حسما للنزاع وقضية لما هو العدول الانصاف في مثل المقام بحكم العقل والعقلاء من أهل العرف فأفهم ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن هذا إذا اشتراه من المالك أو من يقوم مقامه فمما لا إشكال فيه وإنما الاشكال والاشتباه فيما لو اشتراه لنفسه من نفسه إذا كان وكيلا ومنشأ الاشكال هو الاختلاف فيما يستفاد من إطلاق والتوكيل من أنه هل يعم نفسه لدلالته على أن غرضه ليس إلا البيع بثمن المثل وخصوصية المشترى ملغاة حيث لم يتعرض لذكرها ومن أن ظاهر الوكالة لا يتناوله وكيف كان فالمسألة لفظية لا خصوصية لها بما نحن فيه بل الكلام فيها سار في كل وكالة وأما أصل الحكم من أنه يجوز إذا علم رضاه بذلك وعدمه لو لم يعلم ذلك فمما لا تأمل فيه والمرتهن أحق باستيفاء دينه من غيره من الغرماء سواء كان الراهن حيا وقد حجر عليه للفلس أو ميتا لما دل من النصوص والفتاوى على كون الرهن وثيقة للدين وفائدتها عرفا وشرعا استيفاء الدين منها وما ورد في بعض الروايات المرمى بالشذوذ من أنه يقسم بين أرباب الديون بالحصص لا يصلح التخصيص قاعدة سلطنة الناس على أموالهم الثابتة بالعقل والنقل والمقتضية لصحة الرهن وترتب الفائدة المقصودة منه عليه وصيرورة المرتهن مستحقا لاستيفاء دينه منه مطلقا مع أنه لم يعلم وجود عامل بمضمونها وخلاف الصدوق غير محقق فعلى هذا لا محيص عن تأويلها أو طرحها والله العالم ولو أعوز الرهن عن وفاء الدين وقصر ضرب المرتهن مع الغرماء بالفاضل بلا إشكال لبقاء دينه في ذمته وعدم انحصاره في ما يستوفى من الرهن كما هو واضح والرهن أمانة في يده لا يضمنه لو تلف منه بغير تفريط كما أشرنا إلى ذلك في بعض المباحث السابقة مضافا إلى عدم نقل خلاف في المسألة بل نقل الاجماع فيها مستفيض نعم نسب الخلاف إلى كثير من المخالفين الذين جعل الله الرشد في خلافهم ويدل على المطلوب الأخبار المستفيضة الصريحة الغير القابلة للتصرف فيها ولا يعارضها ما يستظهر منها خلافها المعلوم طرحها بين الأصحاب وإنها خرجت مخرج التقية مع أنها قابلة للحمل على التفريط أو نحو ذلك وفي بعضها بل جميعها قرائن على ذلك وكيف كان فلا إشكال في المسألة بحسب الظاهر وعلى هذا لا يسقط من حقه شئ ما لم يتلف في يده بتفريطه كما لا يخفى ولو تصرف المرتهن فيه أي في الرهن بركوب أو سكنى أو أجارة من دون أذن الراهن ضمن الرهن ولزمه أي الراهن الأجرة أي أجرة المثل في الأولين لكونه تصرفا في ملك الغير بغير إذنه وحكمه ذلك كما عرفت في كتاب البيع وأما الثالث أعني الإجارة فحكمه أنه لو أجازها صحت وله المسمى ويستحقه من المستأجر وإلا فإن كان قبل استيلاء المستأجر عليه وتصرفه بما يكون له الأجرة فلا شئ ويقع الإجارة لغوا وإن كان بعد تصرفه فيه فله أن يرجع إلى كل منهما بأجرة المثل وتفصيل هذه الفروعات وتوضيحها قد تقدم في كتاب البيع مستوفى فراجع وإن كان للرهن مؤنة كالدابة أنفق عليها وتقاصا أي الراهن والمرتهن إن لم يكن لأحدهما فضل على الاخر بأن كانت الأجرة مساوية للمؤنة وإلا فيرجع ذو الفضل بالفاضل هذا إذا تصرف المرتهن في الرهن بما يستحق عليه الأجرة وإلا فيرجع بتمام المؤنة على الراهن مع اجتماع شرائطه كأن كان مأذونا من الراهن أو من يقوم مقامه مع الامكان وكان من نيته الرجوع وقيل إذا أنفق عليها كان له ركوبها أو يرجع على الراهن بما أنفق استنادا في ذلك إلى مصححة أبي ولاد سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأخذ الدابة أو البعير رهنا بماله أله أن يركبه فقال (ع) إن كان يعلفه فله أن يركبه وإن كان الذي رهنه عنده يعلفه فليس له أن يركبه وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر يركب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب نفقته والدر يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذي يشرب نفقته أقول ظاهر خبر السكوني ثبوت الانتفاء له ولزوم النفقة عليه من دون توقفه على شرط هذا إذ استظهرنا منه عود الضمير إلى المرتهن كما هو الظاهر وإن بنينا على أنه أعم من الراهن والمرتهن أو المراد منه خصوص الراهن فكانت الرواية مسوقة لبيان أنه يجوز للمنفق التصرف فيه سواء كان الراهن أو المرتهن فلا يدل على ما ذكرنا نعم لو كان مرجع الضمير أعم يدل على الجواز إن أنفق فيوافق مفاده مفاد صحيحة أبى ولاد الذي علق الجواز على الشرط وكيف كان فلا مانع من حمل الروايتين على صورة الاذن من الراهن بدعوى كون ترك المؤنة قرينة على رضاه بذلك كما هو المتعارف فيما كان له منفعة خصوصا إذا كان ترك الانتفاع به مضرا بالرهن خصوصا مع ظهور حاله في عدم إلزامه ببيع لبنها يوما فيوما ورد ثمنه إليه أو جمعه له وهذا بخلاف ما لو أنفق هو بنفسه عليها فإنه لا قرينة على هذا التقدير تشهد برضاه بالتصرفات وكيف كان فما ذكرنا شاهد على كون الروايتين منزلة على ما هو المتعارف من استفادة الاذن فإن تم فهو وإلا فيجب طرحهما لعدم مكافؤتهما لما ينافيهما من القواعد المتقنة المعتضدة بالعقل والنقل من حرمة التصرف في مال الغير وقاعدة الضمان لما يتلفه المتلف ظهورا لما عرفت وسندا لاعراض معظم الأصحاب عنهما ويجوز للمرتهن أن يستوفى دينه مما في يده إن خاف جحود الوارث للدين أو الرهانة وكانت التركة قاصرة مع اعترافه بالرهن ويدل عليه مضافا إلى الاجماعات المحكية المعتضدة بعدم نقل الخلاف مكاتبة المروى لأبي الحسن (ع) في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فأدعي عليه مالا وإن عنده رهنا فكتب (ع) إن كان له عليه الميت مال ولا بينة له فليأخذ ماله مما في يده ويرد الباقي على ورثته ومتي أقر بما عنده أخذ به وطولب بالبينة على دعواه وأوفي حقه بعد اليمين ومتى لم يقم البينة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم يحلفون بالله ما يعلمون له على ميتهم حقا والمناقشة في سندها بعد الانجبار بما سمعت لاوجه له أو استفادة اعتبار خوف الجحود من الرواية إنما هي من تعليق الحكم بفقد البينة إذ المستفاد منه أنه لو كان له بينة لا يجوز له ذلك ومن المعلوم أنه لو لم يكن له ذلك حال وجود البينة مع أن إثبات الحق معها يحتاج إلى اليمين المشقة الزائدة التي ربما يستدل لأجلها بنفي الحرج في المقام وإن كنا لا نلتزم به فكيف له ذلك مع اطمينانه باعتراف الورثة وإيصال الحق إليه وأما الخوف فهو ألم نفساني في مقابل الامن والوثوق فمتى حصل له مدة الحالة وهى اضطراب النفس الناشئ عن عدم وجود البينة المقبولة عند الحاكم كما هو المتبادر منها في مثل المقام يجوز له الاستيفاء ولا يعتبر في تحققه الظن بالعدم

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 3  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست