responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 3  صفحة : 155
لك وأحللناك منه فضم إليك ما لك وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا صلى الله عليه وآله فيجبهم طسق ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم واما ما كان في أيدي غير هم فان كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا عليه السلام فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغرة فإنها صريحة في تحليل الأرض للشيعة إلى أن يقوم القائم عليه السلام ويستفاد منها تحليل ما فيها من المعادن ونحو ها وسائر توابعها بالتبع والفحوى وخبر يونس بن ظبيان أو المعلى بن خنيس قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما لكم من هذه الأرض فتبسم ثم قال إن الله بعث جبرئيل وأمره ان يخرق بابهامه ثمانية انهار في الأرض منها سيحان وجيحان وهو نهر بلخ والخشوع وهو نهر الشاس ومهران وهو نهر الهند ونيل مصر ودجلة والفرات فما سقت أو استقت فهو لنا وما كان لنا فهو لشيعتنا وليس لعدونا منه شئ الا ما غصب عليه وان ولينا لفي أوسع فيما بين ذه إلى ذه يعنى ما بين السماء والأرض ثم تلا هذه الآية قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا المغصوبين عليها خالصة لهم يوم القيمة بلا غصب وهذا الخبر أيضا كالنص في تحليل الأرض وتوابعها بل ربما يستظهر منها إباحة جميع ما كان لهم من الخمس والأنفال ونحوها لشيعتهم أخذ بعموم قوله عليه السلام وما كان لنا فهو لشيعتنا وفيه ان المتبادر من سوق الخبر إرادة العهد من الموصول لا الجنس وعلى تقدير تسليم ظهوره في العموم يتعين صرفه إلى ذلك جمعا بينه وبين الاخبار المنافية له المتقدمة عند التكلم في خمس الأرباح وخبر داود بن كثير الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا الا انا أحللنا شيعتنا من ذلك وقد يستدل بهذه الرواية أيضا لتحليل مطلق الأنفال بل كلما يستحقه الإمام عليه السلام ولو من الخمس وفيه انه لا يبعد دعوى انصرافها إلى الاقسام المزبورة من الأنفال التي يعم الابتلاء بها ويتوقف معيشة عامة الناس عليها أي الأرضين وتوابعها الأمثل خمس الأرباح ونظائرها فضلا عن ميراث من لا وارث له أو صفايا الملوك ولو سلم ظهورها في العموم يجب صرفها عن ذلك جمعا بينها وبين غيرها مما تقدمت لا إشارة إليه ورواية الحرث بين المغيرة النضري قال دخلت على أبي جعفر عليه السلام فجلست عنده فإذا نجية قد استأذن عليه فاذن له فدخل فجثى على ركبتيه ثم قال جعلت فداك انى أريد ان أسئلك عن مسألة والله ما أريد بها الا فكاك رقبتي من النار فكأنه رق له فاستوى جالسا فقال يا نجية سلني فلا تسئلني اليوم عن شئ الا أخبرتك به قال جعلت فداك ما تقول في فلان وفلان قال يا نجية ان لنا الخمس في كتاب الله ولنا الأنفال ولنا صفوا المال وهما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله وأول من حمل الناس على رقابنا ودمائنا في أعناقهما إلى يوم القيمة بظلمنا أهل البيت وان الناس يستقلبون في حرام إلى يوم القيمة بظلمنا أهل البيت فقال نجية انا لله وانا إليه راجعون ثلث مرات هلكنا ورب الكعبة قال فرفع جسده عن الوسادة فاستقبل القبلة فدعا بدعاء لم افهم منه شيئا الا انا سمعناه في اخر دعائه وهو يقول اللهم انا قد أحللنا ذلك لشيعتنا ثم اقبل الينا بوجهه فقال يا نجية ما على فطرة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا والمراد بهذه الرواية بحسب الظاهر تحليل مطلق حقوقهم من الأنفال والخمس ولكن المتبادر إرادة خمس الغنيمة ونحوه مما استولي عليه أهل الجور لا مطلقا وعلى تقدير ظهورها في الاطلاق يجب صرفه إلى ذلك جمعا بين الأدلة وقد يستدل بالأخبار الواردة في تحليل الخمس الذي تقدم جملة منها في المبحث المشار إليه حيث يدل غير واحد منها على إباحة حقوقهم مطلقا وما ورد في خصوص الخمس أيضا يمكن استفادته منه بالأولوية وفيه انه انما يتجه الاستدلال بمثل هذه العمومات الغير القابلة لصرفها عن الخمس فضلا عما ورد فيه بالخصوص لو قيل بتحليل الخمس وقد عرفت ان الأظهر خلافه وكيف كان ففيما عداها غنى وكفاية ولكن قد أشرنا انفا إلى أن القدر المتيقن الذي يمكن اثبات اباحته بالأدلة المتقدمة وغيرها من اخبار التحليل التي سيأتي التعرض لها عند التكلم في تحليل المناكح والمساكن والمتاجر خصوصا بعد الالتفات إلى معارضته عمومات التحليل ببعض الروايات المتقدمة في مبحث الخمس انما هو إباحة التصرف في الاقسام المزبورة من الأنفال التي جرت السيرة على المعاملة معها معاملة المباحات الأصلية أي الأرضين وتوابعها واما ما عداها من الاقسام وهى الغنيمة بغير الاذن وصفايا الملوك وميراث من لا وارث له فيشكل استفادة حليتها من تلك الأدلة خصوصا الأخير منها حيث ورد فيه في غير واحدا من الاخبار الامر بالتصدق فمقتضى الأصل بل ظواهر النصوص الخاصة الواردة فيه عدم جواز التصرف فيه الا بهذا الوجه ولكن هذا فيما لم يجر عليه يد سلطان الجور الذي يرى ولايته عليه والا فالظاهر جواز اخذه منه بشراء أو هبة أو إجارة ونحوها كغيره من الأموال التي يتولى امره حاكم الجور لشبهة استحقاقه الولاية كما يظهر ذلك مما ورد في حل الخراج وغيره بل المتدبر في اخبار أهل البيت عليهم السلام يرى أن عمدة ما تعلق به غرض الأئمة عليهم السلام من كثير من الأخبار الواردة في التحليل انما هو تحليل ما ينتقل إلى الشيعة من المخالفين الذين غصبوا حقهم واستولوا على خمسهم وفيئهم كما هو صريح الخبر الآتي في إباحة المناكح والمساكن المروى عن العسكري عليه السلام ورواية نجية المتقدمة وغيرهما مما ستسمعه في المبحث الآتي بل استفادة حلية اخذ ما يستحقه الامام خاصة من الأنفال ونحوه من الأدلة الدالة على حلية جوائز الجائز و جواز المعاملة معهم أوضح من إباحة ما عداه مما يشترك بين المسلمين أو يختص بفقرائهم لكونه أوفق بالقواعد وأقرب إلى الاعتبار وكيف كان فلا ينبغي الارتياب في أن كل ما كان امره راجعا إلى الإمام عليه السلام ثم صار في أيدي أعدائهم أبيح للشيعة اخذه منهم واجراء أثر الولاية الحقة على ولايتهم كما صرح به في الجواهر وفاقا لما حكاه عن استناده في كشفه من أنه قال بعد تعداده الأنفال وكل شئ يكون بيد الامام مما اختص أو اشترك بين المسلمين يجوز اخذه من يد حاكم الجور بشراء أو غيره من الهبات والمعاوضات والإجارات لأنهم أحلوا ذلك للامامية من شيعتهم انتهى ولكن القدر المتيقن انما هو إباحة اخذه منهم بالأسباب الشرعية بمعنى ترتيب أثر الولاية الحقة على ولايتهم كما تقدمت الإشارة إليه لا استفادة من أيديهم باي نحو يكون ولو بسرقة ونحوها فان هذا لا يكاد يستفاد من شئ من أدلتها كما لا يخفى وقد ظهر بذلك حال الغنيمة بغير الاذن والصفايا التي استولى عليها المخالفون من أنه يباح للشيعة اخذها منهم واما إذا كان الغانم هو الشيعة فالذي يقوى في النظر انه بحكم الغنيمة من أنه يودى خمسه ويحل له الباقي كما يدل عليه حسنة

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 3  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست