responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 3  صفحة : 154
وما كان للملوك فهو للإمام عليه السلام وما كان من الأرض الخربة لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وكل ارض لا رب لها والمعادن منها ومن مات ولا مولى له فما له من الأنفال وخبر أبي بصير المروى عن تفسير العياشي عن أبي جعفر عليه السلام قال لنا الأنفال قلت وما الأنفال قال منها المعادن والآجام وكل ارض لا رب لها وكل ارض باد أهلها فهو لنا وخبر داود بن فرقد المروى عنه أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال قلت وما الأنفال قال بطون الأودية ورؤس الجبال والآجام والمعادن وكل ارض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب الخ وعن جملة من الأصحاب بل الأشهر ان الناس فيها شرع سواء فهي باقية على اباحتها الأصلية سواء كانت في ارض الإمام عليه السلام أوف غيرها نعم الظاهر خروج ما كان في ملك مالك خاص عدى الامام من حيث إمامته عن محل الكلام إذ لا يظن بأحد الالتزام بكون الناس شرعا سواء في المعدن الواقع في دار زيد مثلا خصوصا إذا لم يكن ملكها في الأصل بسبب الاحياء وكيف كان فقد استدل للقول المزبور بالأصل بعد تضعيف دليل الخصم بضعف السند في الخبرين الأخيرين واجمال الموثقة واحتمال عود الضمير فيها إلى الأرض التي لا رب لها هذا مع ما عن بعض النسخ من ابدال منها بفيها فعلى هذا تكون اظهر في إرادة المعنى المزبور فهي لا تصلح دليلا الا للقول المحكى عن الحلى وغيره من التفصيل بين ما كان في ملك الإمام وعليه السلام وبين غيره وبالسيرة ودلالة أخبار خمس المعادن على صيرورتها ملكا لمن يجوزها وهو ينافي كونها ملكا للامام وحملها على ارادته في خصوص ما كان في ملكه بعيد والالتزام بكونه من باب التحليل ورضا الإمام عليه السلام بتملكها بالحيازة كتملك الأراضي الموات بالاحياء أيضا لا يخلو عن بعد خصوصا بالنسبة إلى غير الشيعة أقول لا ينبغي الالتفات إلى ما في هذه الأخبار من القصور سندا أو دلالة بعد استفاضتها واعتضاد بعضها ببعض وبفتوى المشايخ الثلاثة ونظرائهم من أعاظم الأصحاب وأصحاب الحديث وبالمستفيضة المتقدمة الدالة على أن الأرض وما اخرجه الله تعالى منها كلها للامام فالقول بأنها من الأنفال هو الأقوى خصوصا ما كان في ارضه فإنه لا ينبغي الارتياب في تبعيته لها خصوصا الظاهرة منها كتبعية ما كان في ملك مالك خاص لملكه كما تقدمت الإشارة إليه في محله مع أن هذا هو القدر المتيقن مما دلت الموثقة عليه ومن هنا يظهر عدم كون استقرار السيرة على تملكها بالحيازة وكذا ما يقتضيه الاخبار والواردة في خمس المعادن مانعا عن الالتزام بكونها من الأنفال فإنه يستكشف بالسيرة جواز هذا النحو من الانتفاع في الأرضين الموات ونحوها مما ليس لمالك مخصوص كما يستكشف بالسيرة جواز سائر الانتفاعات والاخذ من سائر اجزائها وتوابعها من الحجر والشجر والتراب وغير ذلك وصيرورتها ملكا لاخذها بالحيازة فهذا كاشف اجمالا اما عن رضا ولى الامر عليه السلام بذلك أو كونه حكما الاهيا بحسب أصل الشرع في مثل هذه الأراضي ما لم يتعلق به نهى خاص عن صاحب الامر عليه السلام نظير جواز بعض التصرفات في الأراضي المتسعة والأنهار العظيمة المملوكة التي يستكشف جوازه بالسيرة القطية حسب ما عرفته في مكان المصلي من كتاب الصلاة وسيأتي الإشارة إلى أن هذا هو العمدة في جواز التصرف في سائر اقسام الأنفال وان كان اخبار التحليل الآتية أيضا وافية باثباته في الجميع والله العالم المقصد الثاني في كيفية التصرف في مستحقه من الأنفال والخمس وفيه مسائل الأولى مقتضى أصول المذهب وقواعده انه لا يجوز التصرف في ذلك أي فيما يستحقه الإمام عليه السلام بغير اذنه ولو تصرف فيه متصرف كان غاصبا ولو حصل له فائدة كانت للإمام عليه السلام من غير فرق بين زمني الحضور والغيبة كما هو الشان في سائر الاملاك بالإضافة إلى مالكها ولكن وقع الخلاف بين الأصحاب في الأنفال بل في مطلق ما يستحقه الإمام عليه السلام ولو من الخمس في أنه هل أبيح ذلك للشيعة مطلقا أو في الجملة في زمان الغيبة أو مطلقا على وجوه فعن الشهيدين وجماعة التصريح بإباحة الأنفال جميعها للشيعة في زمان الغيبة بل نسبه في الروضة والمسالك والذخيرة إلى المشهور استنادا إلى اخبار التحليل الآتية ولكن ناقش بعض في هذه النسبة بمخالفتها لظواهر كلماتهم بل ستسمع عن الحدائق دعوى الشهرة على خلافه وكيف كان فعن كثير من الأصحاب قصر الإباحة والتحليل على المناكح والمساكن والمتاجر بل عن الحدائق نسبته إلى ظاهر المشهور قال فيها على ما حكى عنه ظاهر المشهور هنا هو تحليل ما يتعلق من الأنفال بالمناكح والمساكين والمتاجر خاصة وان ما عدى ذلك يجرى فيه الخلاف الذي في الخمس انتهى وحكى عن المفيد قصر التحليل على المناكح وعن أبي الصلاح في المختلف ما يظهر منه تحريم الثلاثة أيضا قال فيما حكى عنه ويلزم من تعين عليه شئ من أموال الأنفال ان يصنع فيه ما بيناه من تشطير الخمس لكونه جميعا حقا للامام فان أخل المكلف بما يجب عليه من الخمس وحق الأنفال كان عاصيا لله سبحانه ومستحقا لعاجل اللعن المتوجه عليه من كل مسلم إلى ظالمي آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجل العقاب لكونه مخلا بالواجب عليه لا فضل مستحق ولا رخصته في ذلك بما ورد من الحديث فيها فان فرض الخمس والأنفال ثابت بنص القرآن والاجماع من الأمة وان اختلف فيمن يستحقه فاجماع آل محمد دال على ثبوته وكيفية استحقاقه وحمله إليهم وقبضهم إياه ومدح مؤديه وذم المخل ولا يجوز الرجوع عن هذا المعلوم بشاذ الاخبار انتهى أقول ولعل القائلين بالمنع يريدون فيما عدى الأرضين الموات وتوابعها مما لا ينبغي الارتياب في جواز التصرف فيها بل تملكها بالاحياء والحيازة اتكالا على ما ذكروه في كتاب احياء الموات وكيف كان فالذي يقتضيه التحقيق هو ان ما كان من الأنفال من قبيل الأرضين الموات والمعادن ورؤس الجبال وبطون الأودية والآجام وتوابعها مما جرت السيرة على المعاملة معها المباحات الأصلية فلا ينبغي الارتياب في اباحتها للشيعة في زمان الغيبة وقصور اليد عن الاستيذان من الإمام عليه السلام بل مطلق كما يشهد لذلك مضافا إلى السيرة القطعية وعدم الخلاف فيه على الظاهر وان أوهمه بعض كلماتهم التي تقدمت الإشارة إليها وامكان دعوى استفادته مما دل على ملك الأرض بالاحياء بالفحوى أو بتنقيح المناط وان لا يخلو عن تأمل جملة من الروايات المعتبرة منها صحيحة عمر بن يزيد عن أبي سيار مسمع بن عبد الملك في حديث قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى كنت وليت الغوص فأصبت أربعمأة ألف درهم وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم وكرهت ان احبسها عنك واعرض لها وهى حقك الذي جعل الله تعالى لك في أموالنا فقال وما لناس من الأرض وما اخرج الله منها الا الخمس يا أبا سيار الأرض كلها لنا فما اخرج الله منها من شئ فهو لنا قال قلت له انا احمل إليك المال كله فقال لي يا با سيار قد طيبناه

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 3  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست