responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 3  صفحة : 151
مستندا للحكم ويؤيده السيرة والشهرة بل عدم معروفيته القائل بالاشتراط فالقول به على تقدير تحققه ضعيف محجوج بما ذكر ويلحق بذلك أي بكتاب الخمس مقصد ان الأول في الأنفال جمع نفل ساكنا ومحركا بمعنى الغنيمة كما عن المصباح وفي القاموس النفل المحركة الغنيمة والهبة جمع أنفال وعن الأزهري النفل ما كان زيادة عن الأصل سميت الغنائم بذلك لان المسلمين فضلوا بها على سائر الأمم الذين لم يحل لهم الغنائم وسميت صلاة التطوع نافلة لأنها زائدة عن الفروض وقال الله تعالى ووهبنا له اسحق ويعقوب نافلة أي زيادة على ما سال والمراد بها هنا ما يستحقه الإمام عليه السلام على جهة الخصوص كما كان للنبي صلى الله عليه وآله زيادة على غيره تفضلا من الله تعالى وهى على ما صرح به في المتن خمسة الأرض التي تملك من الكفار من غير قتال سواء انجلى عنها أهلها أو سلموها للمسلمين طوعا بلا خلاف فيه على الظاهر ويدل عليه اخبار كثيرة منها رواية ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو قوما صالحوا أو قوم أعطوا ما بأيديهم وكل ارض خربة وبطون الأودية فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وهو للامام من بعده يضعه حيث شاء وخبر زرارة المروى عن تفسير العياشي عن أبي جعفر عليه السلام قال الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وعنه أيضا عن أبي أسامة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الأنفال فقال هو كل ارض خربة وكل ارض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ومرسلة حماد بن عيسى المروية عن الكافي والتهذيب عن العبد الصالح عليه السلام قال في حديث طويل وللامام صفو المال ان يأخذ من هذه الأموال صفوها الجارية الفارهة والدابة الفارهة والثوب والمتاع مما يجب أو يشتهى فذلك له قبل القسمة وقبل اخراج الخمس إلى أن قال وله بعد الخمس الأنفال والأنفال كل ارض خربة قد باد أهلها وكل ارض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صالحوا صلحا وأعطوا بأيديهم على غير قتال وله رؤس الجبال وبطون الأودية والآجام وكل ارض ميتة لا رب لها وله صوا في الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لأن الغصب كله مر دود وهو وارث من لا وارث له يعول من لا حيلة له الحديث وموثقة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول إن الأنفال ما كان من ارض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم وما كان من ارض خربة أو بطون أودية فهذا كله من الفئ والأنفال لله وللرسول فما كان لله فهو للرسول يضعه حيث يحب إلى غير ذلك من الأخبار الدالة عليه التي سيمر بعضها في طي المباحث الآتية انشاء الله وربما يستظهر من بعضها كمصححة حفص المتقدمة ان كل ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أرضا كان أو غيرها من الأنفال وربما نسبه بعض المتأخرين إلى الأصحاب وربما يشهد له صحيحة معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام السرية يبعثها الامام فيصيبون غنائم كيف يقسم قال إن قاتلوا عليها مع أمير امره الامام اخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم أربعة أخماس وان لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلما غنموا للامام يجعله حيث أحب تنبيه وقع التصريح في موثقة سماعة المضمرة بان البحرين من هذا القسم من الأنفال قال سئلته عن الأنفال فقال كل ارض خربة أو شئ يكون للملوك فهو خاص للامام وليس للناس فيها سهم قال ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب وربما ينافي ذلك ما ذكر في كتاب الاحياء كما نبه عليه شيخنا المرتضى (ره) قال وفي رواية سماعة ان منها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب الا ان المذكور في كتاب الاحياء ان البحرين اسلم أهلها طوعا فهي كالمدينة المشرفة ارضها لأهلها وقد صرح في الروضة بالأول في الخمس وبالثاني في احياء الموات فلعله غفلة انتهى والأرضون الموات عرفا وربما عرفوها بالتي لا ينتفع بها لعطلتها بانقطاع الماء عنها أو استيجامها أو استيلاء الماء عليها أو التراب أو الرمل أو ظهور السبخ فيها أو غير ذلك من موانع الانتفاع و ملخصه كل ارض معطلة غير ممكن الانتفاع بها الا بعمارتها واصلاحها سواء ملكت ثم باد أهلها أو لم يجر عليها ملك كالمفاوز وسيف البحار بالكسر أي ساحلها غالبا واحتمال ارادته قسما مستقلا لا المثال للأرضين الموات التي لم يجر عليها ملك يبعده انه على هذا التقدير تزيد الاقسام عن الخمسة مع أنه لا دليل عليه بخصوصه بل ظاهره بمقتضى حصره الأنفال في الخمسة جعل الأقسام الثلاثة الآتية أيضا مثالها فيعتبر حينئذ في كونها من الأنفال صدق كونها من الموات عرفا كما هو الغالب فيها وفيه بحث سيأتي تحقيقه إنشاء الله ويدل على كون الأرضين الموات مطلقا من الأنفال مضافا إلى عدم الخلاف فيه ظاهرا بل عن كثير من الأصحاب دعوى الاجماع عليه أغلب الأخبار المتقدمة وغيرها من النصوص الكثيرة الآتية ثم إن التقييد بكون الأرض الميتة المملوكة مما باد أهلها في المتن وغيره بحسب الظاهر للاحتراز عما كان لها ما لك معروف فإنها له بلا خلاف فيه على الظاهر ولا اشكال لو لم يكن ملكه لها بالاحياء واما لو كانت مملوكة بالاحياء ففي زوال ملكيتها بعروض الخراب لها ورجوعها إلى ملك الإمام كما كان قبل الاحياء وعدمه قولان في باب الاحياء لا يخلو ثانيهما عن قوة وتحقيقه موكول إلى محله ولو ماتت عمارة المفتوحة عنوة فالظاهر أنه كالملك الخاص المملوك بالنواقل في عدم صيرورتها للامام كما عن بعض التصريح به بل عن السرائر نفى الخلاف فيه فاطلاق ان الموات له عليه السلام في بعض النصوص والفتاوى محمول على الموات بالأصل أو بالعارض مع بواد أهلها أو معروفيتهم إذا كان الملك بالاحياء على أحد القولين كما يشهد له جملة من الاخبار المقيدة للأرض الخربة ببوار أهلها كالمرسلة المتقدمة وغيرها مما ستعرفه وربما يستشعر بل يستظهر من بعض النصوص والفتاوى ان الأرض التي باد أهلها انما تصير نفلا إذا عرضها الخراب مع أن الأظهر انها تصير نفلا بمجرد بواد أهلها وان بقيت عامرة لا لمجرد اندراجها في ميراث من لا وارث له بل لوقوع التصريح في بعض الأخبار بان كل ارض لا رب لها من الأنفال وهى للامام كما في خبر أبي بصير الآتي بل في جملة من الاخبار عد من الأنفال كل قرية جلى أهلها أو هلكوا من غير تقييدها بالخراب كخبر حريز المروى عن تفسير العياشي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته أو سئل عن الأنفال فقال كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل نصفها يقسم بين الناس ونصفها للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن الأنفال فقال ما كان من ارض باد أهلها فذلك الأنفال فهو لنا وعن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال لنا الأنفال قلت وما الا أنفال قال منها المعادن والآجام وكل ارض لا رب لها وكل ارض باد أهلها فهو لنا ولا داعي لتقييد ها بالاخبار التي قيدتها بالخراب إذ

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 3  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست