responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 3  صفحة : 150
انقطعت يده عنها بل يكفي في استحقاقه الخمس الحاجة إليه في بلد التسليم ولو كان غنيا في بلده بلا شبهة بل ولا خلاف فيه على الظاهر بل عن المنتهى دعوى الاجماع عليه بل في الجواهر انه ربما استظهر من اطلاق بعضهم عدم اعتبار الفقر فيه عدم اعتبار هذه الحاجة فيه أيضا فيعطى وان كان غير محتاج بل لعله كاد يكون صريح السرائر انتهى أقول ولكنه لا يظن بأحد الالتزام بهذا الظاهر فإنه خلاف ما يتبادر من اطلاق ابن السبيل بل لا يطلق اسمه الا على المسافر المنقطع المحتاج فلا يقال لأرباب المكنة في سفرهم كحضر هم من التجارة ونظائر هم ابن السبيل هذا مع أنه يكفي في اثبات اعتبار الحاجة في بلد التسليم مرسلة حماد المتقدمة المصرحة بذلك المعتضدة بما دل على أن الخمس جعل للهاشميين عوض الصدقة التي جعل لسائر الفقراء وتمام الكلام في موضوعه وبعض ما يتعلق به كاشتراطه بعجزه عن الاستدانة ونحوها وغير ذلك في باب الزكاة وهل يراعى ذلك أي الفقر في اليتيم بمعنى الطفل الذي لا أب له قيل بل في الجواهر هو المشهور نقلا ان لم يكن تحصيلا نعم وقيل كما عن السرائر والمبسوط لا فيعطى اليتيم وان كان غنيا لا طلاق الأدلة والمقابلة والفقير كتابا وسنة وليس هو من الصدقات حتى يختص بالفقير بل هو من حق الرياسة والامارة ولذا يأخذه الامام مع غنائه والأول مع أنه أحوط أقوى كما يشهد له مرسلة حماد المتقدمة وغيرها مما يدل على أنه عوض الصدقة إذ المتبادر منه ان مستحقيه مما عدى الامام هم الذين يستحقون الصدقة لولا سيادتهم ومقابلته بالمساكين لا تقتضي المباينة كما في اية الزكاة فإنه يكفي في حسن المقابلة كونهم كابن السبيل صنفا مستقلا من الفقير مقتضيا لجعل سهم لهم خصوصا مع امكان دعوى انصراف الفقراء إلى البالغين فليتأمل المسألة الخامسة لا يحل حمل الخمس إلى غير بلده مع وجود المستحق لدى المصنف وجماعة على ما نسب إليهم لا لأحقية مستحقي بلده من غيرهم إذ لا دليل على ذلك بل الأدلة قاضية بخلافه نعم ربما يستأنس لذلك بما روى في باب الزكاة من أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقسم صدقة أهل البوادي على أهل البوادي وصدقة أهل الحضر على أهل الحضر وفي خبر اخر لا تحل صدقة المهاجرين للأعراب ولا صدقة الاعراب للمهاجرين ولكنه محمول في خصوص مورده على الاستحباب فضلا عن أن يتعدى منه إلى الخمس بل لمنافاته للفورية التي ربما يظهر من كلمات بعضهم الالتزام بوجوبها ولاستلزامه تأخير الحق مع عدم رضا المستحق بل منعه ولكونه تعزيرا بالمال وتعريضا لتلفه ويرد على الجميع أولا النقض بما لو حمل الخمس إلى مجلس اخر أو محلة أخرى مع حضور المستحق لديه في مجلسه مع أنه لا شبهة في جوازه خصوصا لطلب الاستيعاب والمساواة بين المستحقين أو الأشد حاجة فإنه يجوز مع هذا القصد بلا شبهة وان استلزم تأخيره شهرا أو شهرين كما في الزكاة وحله انه لا دليل يعتد به على فورية عدى الوجه الذي تقدمت الإشارة إليه مع أنه منع للحق مع عدم رضا المستحق بل مطالبته وفيه عدم انحصار المستحق فيمن يطلبه ولا يرضى بتأخيره فان من يحمل إليه أيضا ممن يستحقه وهو لا يرضى الا بذلك فلا مدخلية لرضا اشخاص المستحقين وعدمه بل الامر في تعيين الاشخاص وايصاله إليهم موكول إلى من يتولى امره والمدار في جواز التأخير وعدمه على ما يستفاد من أدلته وغاية ما يمكن استفادته منها في المقام وكذا في باب الزكاة انما هو المنع عن تأخيره الناشئ عن الاهمال والمسامحة الموجبة لإضاعة الحق أو مع مطالبته ولى الامر عليه السلام دون ما إذا كان لغرض راجح شرعا أو عرفا غير موجب للاهمال والإضاعة هذا مع أنه قد لا يتوقف حمله إلى بلد اخر إلى مدة أزيد مما يتوقف عليه بسطه في بلده خصوصا في مثل هذه الاعصار التي تهيا له أسباب لم تكن متعارفة في الاعصار السابقة على وجه قد يتمكن معها المكلف من حمله إلى أقصى البلاد في مدة يسيرة واما كونه تعزيرا بالمال وتعريضا لتلفه مع أنه غير مطرد ففيه ان هذا لا يقتضى الاثم بل الضمان فإنه يجوز له تبديله اختيارا فلا يصلح حينئذ ان يكون خطر الطريق مانعا عن جواز حمله لدى تعهده بدفع بدله على تقدير التلف ولذا قوى الجواز في المسالك ووافقه غير واحد ممن تأخر عنه فقال في المسالك في شرح العبارة والأصح جواز الحمل مطلقا كما مر في الزكاة خصوصا مع طلب المساواة بين المستحقين وفي المدارك قال والأصح ما اختاره الشارح يعنى صاحب المسالك (ره) من جواز النقل مع الضمان خصوصا لطلب المساواة بين المستحقين والأشد حاجة كما في الزكاة انتهى وربما يؤيده المعتبرة الواردة في الزكاة الدالة عليه إذا الظاهر عدم الفرق بينهما في ذلك بل ربما يظهر من الجواهر عدم القول بالفصل بين المسئلتين فالقول بجواز الحمل فيهما لا يخلو عن قوة وان كان الترك أحوط وكيف كان فلو حمل الخمس والحال هذه ضمن وان لم نقل بترتب الاثم عليه كما في الزكاة على حسب ما تقرر هناك ويجوز الحمل من غير اثم ولا ضمان مع عدم أي عدم المستحق بلا خلاف فيه على الظاهر ولا اشكال كالزكاة ولكن ينبغي تقييد اطلاق كلماتهم بما إذا لم يكن الطريق مخوفا كما صرح به بعض في باب الزكاة فلا خط المسألة السادسة الايمان معتبر في المستحق على تردد ينشأ من اطلاق الكتاب والسنة بل عمومها الذي لا يتطرق فيه الخدشة بما في الجواهر من عدم كونه مسوقا لبيان سائر الشرائط المعتبرة في الاستحقاق بل في مقام بيان شرع أصل الحكم أو مستحقيه على سبيل الاجمال إذ لا يقدح مثل هذه الخدشة في العموم لان اعتبار شرط للاستحقاق فيمن شمله العموم مخالف للأصل ومن تصريح جماعة باشتراط الايمان بل في الجواهر لا أجد فيه خلافا محققا بل عن الغنية دعوى الاجماع عليه و يؤيده كون الخمس اكراما من الله تعالى لبنى هاشم عوضهم الله تعالى عن الزكاة التي لا يستحقها غير المؤمن اجماعا كما ادعاه غير واحد وحيث إن غير المؤمن لا يستحق الاكرام فلا يناسبه شرع الخمس له فلا يبعد دعوى انصرافه اية الخمس كآية المودة عنه وكون الخمس اكراما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يراعى فيه المناسبة بينه وبين خصوص اشخاص مستحقيه كما لا يراعى ذلك في تحريم الصدقة عليهم لا يرفع استبعاد إرادة غير المؤمن المحاد لله ورسوله من عمومات الأدلة فيشكل استفادة حكمه منها وان شمله اللفظ بظاهره فالقول باعتبار الايمان كما هو مظنة الاجماع ان لم يكن أقوى فلا ريب في أنه أحوط واما العدالة فلا تعتبر فيه على الأظهر الأشهر بل المشهور بل في المدارك نسبه إلى مذهب الأصحاب وقال لا اعلم فيه مخالفا وقد اعترف بهذا غيره أيضا ولكن ربما يستشعر من عبارة المتن حيث جعله الأظهر ولم يرسله ارسال المسلمات وجود الخلاف فيه ولعله لم يقصد بهذا التعبير الإشارة إلى الخلاف بل نبه بذلك على استناد الحكم إلى ظواهر الأدلة الاجتهادية المبتنية على اعمال الأصول والقواعد الغير المنافية لاحتمال الخلاف كاصالة العموم والاطلاق الجاريتين في ألفاظ الكتاب والسنة السليمتين عن ورود مخصص أو مقيد عليهما وكيف كان فكفى بما ذكرنا

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 3  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست