responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 594
لا مجرد حصول صورتهما في الخارج كيفما اتفقت وقد عرفت في مبحث نية الوضوء والصلاة انه لا يعتبر في صحة الافعال العبادية عدى تشخيص نوع المأمور به واتيانه بقصد التقرب وحيث إن السجود لله تعالى يقع على وجوه فلابد من تمييز نوعه بان يقصد به سجدتي السهو واما تعيين سببه كتعيين كونه واجبا أو مندوبا أداء أو قضاء فالأظهر عدم اعتباره كما يظهر وجهه مما أسلفناه في المبحث المشار إليه ولكن لو عين سببا فسجد بداعي امتثال امره فانكشف مخالفته للواقع فقد يقوى في النظر البطلان حيث إن الامر الذي دعاه إلى فعله لم يكن له تحقق وما كان محققا لم ينو امتثاله نعم لو دعاه ذلك السبب المعين إلى فعله بداعي القربة وامتثال امره الواقعي من غير تقييد بخصوص ذلك السبب صح ثم إن مقتضى اطلاق أدلة موجبات السجدتين وعدم تقييد سببيتهما بما إذا لم يكن مسبوقا بسبب اخر تنجز التكليف بهما عند حدوث كل فرد منها وقضية ذلك تعدد التكليف بعدد أسبابها وعدم كفاية إطاعة واحدة في سقوط التكاليف المسببة عن الجميع كما تقدم تحقيق ذلك بما لا مزيد عليه في مبحث تداخل الأغسال من كتاب الطهارة فيجب تكرير السجدتين بتكرر أسبابه ولكن لا يجب عليه حين إرادة الامتثال تعيين السبب كما تقدمت الإشارة إليه والى وجهه من أنه لا يعتبر في حصول الإطاعة عدى تشخيص مهية المأمور به وايجاده بداعي الامر والفعل الخاص الواقع في حيز الطلب لا يتقيد بسببه كي يعتبر قصده وكذا لا يجب تعيين الامر الذي يقصد امتثاله فان الأوامر المتعددة المتعلقة بعده افراد من مهية لدى التحليل يؤل إلى الامر بايجاد تلك الافراد فهي بمنزلة امر واحد متعلق بالجميع فيكفي قصد امتثاله اجمالا ولو أراد التعيين جاز ولم يجب عليه تعيين الأسبق فالأسبق فله ان يجسد أولا للسهو الذي صدر منه أخيرا وتوهم ان قضية فورية السجود عدم صلاحية السبب الثاني للتأثير في ايجابه الا بعد فعله أولا للسبب الأول مدفوع بما تقدمت الإشارة إليه من أن الأوامر المتعددة المتعلقة بعدة افراد من طبيعة واحدة بمنزلة امر واحد متعلق بالجميع فهو بعد الصلاة مكلف بالاتيان بعدة افراد من هذه الطبيعة من دون ان يكون لبعض خصوصية مقتضية لايجاده قبل الآخر هذا مع امكان منع نهوض دليل على هذه المرتبة من الفورية لسجود السهو فليتأمل وهل يجب قصد السجود من حين الهوى له أم يكفي قصد امتثال امره بعد وضع جبهته على الأرض وجهان من أن المتبادر من الامر بالسجود إرادة احداث الوضع على الأرض فيجب ان يكون حين هوية ناويا له ومن أن السجود بحسب الظاهر اسم لمطلق الوضع فهو ما دام واضعا جبهته على الأرض بقصد الخضوع ساجد فكما انه باحداثه يتحقق مسمى السجود فكذا بإدامته فله ان يديمه بداعي الامتثال وانسباق احداثه إلى الذهن بدوي منشأه غلبة الوجود وهذا الوجه لا يخلو من قوة ولكن الأول ان لم يكن أقوى فلا ريب في أنه أحوط واما ما ذكره المصنف رحمه الله من استحباب التكبير فيهما ففي الحدائق نسبه إلى المشهور في كلام الأصحاب مستدلين عليه بموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن سجدتي السهو هل فيهما تسبيح وتكبير فقال لا انما هما سجدتان فقط فإن كان الذي سهى هو الامام كبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ليعلم من خلفه انه قد سهى وليس عليه ان يسبح فيهما ولا فيهما تشهد بعد السجدتين وفيه ما لا يخفى إذ الرواية على خلاف المطلوب أدل وما فيها من امر الامام بالتكبير عند الوضع والرفع فإنما هو لاعلام المأمومين كما هو صريح النص لا كونه من اجزاء السجود هذا مع كونه أخص من المدعى لاختصاصه بالامام فالأولى الاستدلال له بفتوى المشهور من باب المسامحة بناء على اندراج مثلها في موضوع أدلة التسامح كما ليس بالبعيد ولا ينافيه ما في الخبر المزبور من نفي التكبير لجواز حمله على إرادة نفي الوجوب فلا ينافيه الاستحباب وكيف كان فما عن ظاهر الشيخ في المبسوط من القول بوجوبه في غاية الضعف إذ لا دليل على استحبابه أيضا لولا المسامحة فضلا عن الوجوب واما اعتبار رفع الرأس من السجود فمما لا ينبغي التأمل فيه بالنسبة إلى السجدة الأولى لتوقف تحقق الاثنينية عليه وتوهم كفاية التعفير ونحوه في تحقيق مفهوم الاثنينية من غير حاجة إلى الرفع كما في سجدتي الشكر بعد تسليم تحقق الصدق عرفا مدفوع بمخالفته لما ينسبق إلى الذهن من الامر بالسجدتين بل قد يقال بان المتبادر من امر المصلى بالسجدتين لتدارك سهوه إرادة الاتيان بهما على حسب ما هو المعهود (في سجود الصلاة فيجب فيها ما يجب) في سجود الصلاة من الطهارة والستر والاستقبال و كونه على الأعضاء السبعة ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه والجلوس فيما بينهما مطمئنا والرفع من الثانية أيضا وغير ذلك مما هو معتبر في سجود الصلاة كما صرح به بعض ولكنه لا يخلو من تأمل خصوصا بالنسبة إلى بعض ما ذكر كالستر والاستقبال والطهارة والجلوس بين السجدتين ونحوها مما لم يثبت اعتباره في السجود من حيث هو بل من حيث شرطيته للصلاة أو كونه واجبا مستقلا ولذا توقف غير واحد من المتأخرين في اعتبار شئ زائد فيهما على ما يتوقف عليه مفهوم السجدتين كما أومى إليه في الجواهر حيث قال بعد نقل جملة من أقوال الاعلام ما لفظه ولكن الانصاف ان للتوقف أو المنع فيما زاد على ما يتحقق به مسمى السجود عرفا أو شرعا لعدم ظهور أو انصراف معتد به في شئ من الأدلة فيبقى الاطلاق سليما مجالا انتهى واستدل جملة منهم لاعتبار الأمور المزبورة بقاعدة الاشتغال مع الاعتراف بانحصار المستند فيها وفيه ما تقرر في محله من أن المرجع لدى الشك في الشرطية والجزئية هو قاعدة البراءة لا الاشتغال خصوصا في مثل المقام الذي يمكن التمسك لنفي اعتباره لشك في اعتباره باطلاق أدلة السجود اللهم الا ان يناقش في ذلك بورود الاطلاق مورد حكم آخر أو بجريه مجرى العادة من فعلهما بعد الصلاة على النحو المتعارف المعهود في سجود الصلاة من قبل ان يحدث حدثا فلا يصح حينئذ التعلق لنفي اعتبار الشئ من الأمور المزبورة بأصالة الاطلاق بعد قضاء العادة بعدم تخلف السجدتين عن شئ منها في الغالب فليتأمل ويمكن التمسك لاثبات اعتبار كونه على الأعضاء السبعة باطلاق الروايات الواردة في أن السجود على سبعة أعظم بدعوى انها بظاهرها مسوقة لبيان مهية السجود المطلوب شرعا لا خصوص سجود الصلاة و كذا الاعتبار وقوع الجبهة على ما يصح السجود عليه باطلاق الروايات الدالة على أنه لا يصح السجود الا على الأرض ونباتها المتقدمة في محلها ولكنه لا يخلو

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 594
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست