responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 593
أم ثنتين قال يسجد أخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو وهاتان الروايتان أخص من تلك الأخبار فيجب الجمع بينهما اما بتخصيص المرسلة بالنسبة إلى الشك في السجدة فيعم في ساير الافعال بعدم القول بالفصل أو بحملها على الاستحباب ومنها الروايات الدالة على أن الشك بعد تجاوز المحل كالشك بعد الفراغ من الصلاة ملغى شرعا كقوله عليه السلام في صحيحة زرارة الواردة في الشك في افعال الصلاة بعد التجاوز عن محلها يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشككت ليس بشئ ويؤيده أيضا ترك التعرض له في الروايات التي وقع فيها التعرض لحكم الشك في الافعال مع كونها في مقام البيان فالقول بوجوبهما للشك في الافعال زيادة أو نقصا ضعيف بل وكذا في الشك في عدد الركعات فإنه وان ورد في جملة من موارده الامر بسجدتي السهو ولكنك عرفت في محله انه مع شذوذ القول به لا يصلح لمعارضة الروايات الدالة على خلافه فالمتجه حملها بالنسبة إلى عدد الركعات أيضا على الاستحباب وحكى عن الصدوق القول بوجوب سجدتي السهو للشك بين الثلاث والأربع مع غلبة الظن بالأربع وعن الذكرى انه نسب إلى الصدوقين القول بوجوبهما في كل شك ظن الأكثر وبنى عليه واستدل لهذا الحكم برواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا ذهب وهمك إلى التمام ابدا في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع أفهمت قلت نعم وبالنسبة إلى خصوص الشك بين الثلاث والأربع بصحيحة الحلبي أو حسنته عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال وان كنت لا تدري ثلاثا صليت أو أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرء فيهما بأم الكتاب وان ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو وان ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو وفيه انه لا يصح الاعتماد على ظاهر مثل هذين الخبرين بعد اعراض الأصحاب عنهما في مثل هذا الحكم العام الابتلاء الذي يقضي العادة بأنه لو كان تكليفا الزاميا لاشتهر في الشريعة من صدر الاسلام فالأولى حمل الخبرين على الاستحباب كما ربما يشهد له ظهور بعض الروايات الواردة في باب الشكوك مما وقع فيه التعرض لصورة ترجيح أحد الطرفين على الآخر ولو من باب السكوت في مقام البيان في نفي الوجوب والله العالم ويسجد المأموم مع الامام واجبا إذا عرض له السبب على الأصح ولا يسقط عنه بسبب عروضه للامام كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا في المسألة الرابعة ولعل هذا هو المراد بالمعية لا فعله بنية الايتمام لعدم ثبوت مشروعيته فضلا عن وجوبه ولو انفرد أحدهما بعروض السبب له خاصة كان له حكم نفسه خلافا لمن أوجبه على المأموم بمجرد عروضه للامام وهو ضعيف كما عرفته فيما تقدم ومحلهما اي السجدتين بعد التسليم سواء كانتا للزيادة أو النقصان على المشهور بين أصحابنا رضي الله عنهم شهرة كادت تكون اجماعا بل عن بعض دعوى الاجماع عليه وقيل على ما في المتن وغيره قبله ولكن لم يصرحوا بقائله بل صرح غير واحد بعدم العثور عليه وقيل بالتفصيل بينهما فالأول للأول والثاني للثاني وقد نسب هذا القول في محكى المعتبر إلى قوم من أصحابنا ونقله في المختلف على ما حكى عنه عن ابن الجنيد ولكن عن الذكرى انه نقل كلام ابن الجنيد ثم قال وليس في هذا كله تصريح بما يرويه بعض الأصحاب ان ابن الجنيد قائل بالتفصيل نعم هو مذهب أبي حنيفة من العامة انتهى وكيف كان فمستند القول المشهور اخبار مستفيضة منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول أقيموا صفوفكم قال يتم صلاته ثم يسجد سجدتين فقلت سجدتا السهو قبل التسليم هما أم بعد قال بعد وخبر القداح عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام قال سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما وصحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع قال يتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل ان يتكلم وصحيحة الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة ثم ينسى فيقوم قبل ان يجلس بينهما قال فليجلس ما لم يركع وقد تمت صلاته وان لم يذكر حتى ركع فليمض في صلاته فإذا سلم سجد سجدتين وهو جالس وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أقمت في الركعتين من ظهر أو غيرها فلم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل ان تركع فاجلس فتشهد وقم فأتم صلاتك وان لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل ان تتكلم ويشهد للقول بان محلهما قبل التسليم ما رواه الشيخ عن محمد بن سنان عن أبي الجارود قال قلت لأبي جعفر عليه السلام متى اسجد سجدتي السهو قال قبل التسليم فإنك إذا سلمت فقد ذهبت حرمة صلاتك وفيه منا لا يخفى من عدم صلاحية هذه الرواية مع ما فيها من الضعف والشذوذ بل عدم معروفية القائل بها لمعارضة المعتبرة المستفيضة المتقدمة وغيرها مما ستعرف واستدل للقول بالتفصيل بصحيحة سعد بن سعد الأشعري قال قال الرضا عليه السلام في سجدتي السهو إذا نقصت قبل التسليم وإذا زدت فبعده (وصحيحة صفوان بن مهران الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن سجدتي السهو فقال إذا نقصت فقبل التسليم وإذا زدت فعبده) وفيه ان الصحيحتين معارضتان بالمعتبرة المستفيضة الواردة في ناسي التشهد الذي هو من موارد النقص المصرحة بأنهما بعد التسليم وكونها أخص من الصحيحتين غير مجد بعد ان لا قائل بالفرق بين نسيان التشهد وغيره والترجيح مع تلك الأخبار المعتضدة بالشهرة والعمومات وأبعديتها عن التقية فالمتجه حمل الصحيحتين وكذا رواية أبي الجارود على التقية لموافقته لكثير من العامة على ما صرح به الشيخ في محكى الاستبصار وما عن بعض متأخري المتأخرين من الجمع بين الاخبار بالحمل على التخيير ففيه مع مخالفته لفتاوي الأصحاب ان مثل هذا الجمع المستلزم لارتكاب التأويل في الجميع يحتاج إلى شاهد خارجي وهو مفقود مع اباء بعضها عن هذا الجمع كما لا يخفى على المتأمل وقد تلخص مما ذكر ان القول الأول وهو ما ذهب إليه المشهور اظهر وصورتهما ان يكبر مستحبا ثم يسجد ثم يرفع رأسه ثم يسجد ويرفع ويتشهد تشهدا خفيفا ثم يسلم ناويا بهما القربة اي الخروج عن عهدة التكليف بهما اما اشتراط النية فيما فواضح ضرورة كونهما كالصلاة ونحوها من الافعال التي قصد بها التقرب والتعبد

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 593
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست