responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 595
من نظر لان معهودية السجود في الصلاة مانعة عن ظهور مثل هذه الأخبار في إرادة الجنس ولذا لم نلتزم باعتبار الشرطين في سجود التلاوة ونحوه كما عرفته في محله واستدل أيضا الشرطية الطهارة بأنهما مكملتان وجابرتان للصلاة التي يشترط فيها ذلك وبالأمر بهما قبل الكلام فالحدث أولى أو ان ذلك مشعر باتصالهما بالصلاة اتصال الجزء وفيهما ما لا يخفى بعد ما ستعرف من أن الأظهر انهما تكليف مستقل يرغم بهما انف الشيطان ولا يجب الاخلال بهما ابطال الصلاة فلابد حينئذ من حمل الامر بفعلهما قبل ان يتكلم اما على الاستحباب أو الوجوب تعبدا أو جعله كناية عن وجوب المبادرة إلى فعلهم اقبل التلبس بالافعال الخارجية التي أدناه التكلم فيكون دليلا للفورية كما استدل به غير واحد لذلك فلا يصح مقايسة الحدث الحاصل حال التشاغل بهما على التكلم الواقع قبلهما بعد فرض كونهما واجبا تعبديا مغايرا للصلاة فضلا عن أن يكون أولى واما اعتبار الجلوس بين السجدتين مطمئنا فعن مجمع البرهان لعله لا خلاف فيه وعن مفتاح الكرامة نسبته إلى الفاضل وجمهور من تأخر عنه وربما استدل له مضافا إلى ما عرفته مع ما فيه موقف الاثنينية عليه ونوقش فيه بمنع توقف الاثنينية على الجلوس فضلا عن الطمأنينة فيه وهو في محله فتلخص مما ذكر ان مقتضى الأصل كفاية مسمى السجدتين وعدم اعتبار شئ زائد على ذلك ولكن الالتزام به في غاية الاشكال بعد مخالفته لظاهر كلماتهم وعدم كون دعوى انصراف اطلاق الامر بهما إلى إرادة فعلهما على النحو المتعارف المعهود في الصلاة بعيدة عن الصواب فاعتبار التفاصيل المزبورة خصوصا بعضها كوضع المساجد الذي قد يقال بكونه من مقومات مفهوم السجود لدى المتشرعة ان لم يكن أقوى فلا ريب في أنه أحوط واما التشهد بعدهما فربما نسب القول بوجوبه إلى المشهور بل عن التذكرة والذكرى نسبته إلى علمائنا وعن المعتبر والمنتهى دعوى الاجماع عليه ويشهد له اخبار مستفيضة منها قول الصادق عليه السلام في صحيحة الحلبي الواردة فيمن لا يدرى أربعا صلى أو خمسا واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا وموثقة أبي بصير قال سئلته عن الرجل ينسى ان يتشهد قال يسجد سجدتين يتشهد فيهما وصحيحة علي بن يقطين قال سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أو اثنتين أو ثلاثا قال قال عليه السلام يبنى على الجزم ويسجد للسهو ويتشهد تشهدا خفيفا ورواية سهل بن اليسع عن الرضا عليه السلام أنه قال يبنى على يقينه ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ويتشهد تشهدا خفيفا ورواية الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي الركعتين من الوتر فيقوم فينسى التشهد حتى يركع فيذكر وهو راكع قال يجلس من ركوعه فيتشهد ثم يقوم فيتم قال قلت له أليس قلت في الفريضة إذا ذكر بعد ما ركع مضى ثم سجد سجدتين بعد ما ينصرف يتشهد فيهما قال ليس النافلة مثل الفريضة وحكى عن العلامة في المختلف القول باستحباب التشهد والتسليم وقواه بعض متأخري المتأخرين جمعا بين الاخبار المزبورة وبين موثقة عمار قال سئلته عن سجدتي السهو هل فيهما تسبيح أو تكبير فقال لا انما هما سجدتا فقط إلى أن قال وليس عليه ان يسبح فيهما ولا فيهما تشهد بعد السجدتين ويؤيده أيضا الأصل واطلاق الأخبار الواردة في مقام البيان الخالية عن ذكر التشهد والتسليم ويتوجه على الاستدلال بالأصل والاطلاق عدم قابليتهما لمعارضة الاخبار المزبورة مع امكان الخدشة في الاطلاقات بورودها مورد حكم اخر لا بيان الكيفية فليتأمل واما الموثقة فهي بظاهرها معارضته للاخبار المزبورة المصرحة بان فيهما التشهد وارتكاب التأويل في الجميع باخراج كل منها عن ظاهره من غير شاهد خارجي خلاف ما يقتضيه قاعدة التراجيح إذ لو بنى على ارتكاب مثل هذا الجمع في الاخبار المتناقضة صورة قلما يوجد للاخبار العلاجية الامرة بالرجوع إلى المرجحات عند تعارض الاخبار مورد فالأظهر في مثل المقام اعمال قاعدة التراجيح لا الجمع ومن الواضح عدم صلاحية الموثقة التي قد ترمى بالشذوذ لمعارضة المعتبرة المستفيضة المشهورة وحكى عن بعض الأصحاب حمل الموثقة على التقية لموافقة ما اشتملت عليه لجملة من العامة وقد أجيب عنها أيضا بحمل ما فيها من نفي التشهد على إرادة التشهد المتعارف في تلك الاعصار المشتملة على جملة من المستحبات فلا ينافيها التشهد الخفيف الذي أثبته تلك الروايات وفيه ان سوق الموثقة بقرينة صدرها كالنص في إرادة جنس التشهد فالحق في الجواب ما عرفت ثم إنه قد ورد في جملة من الاخبار التقييد التشهد بالخفيف فهل هو رخصة أو عزيمة وجهان أوجههما الأول لورود القيد مورد توهم وجوب الزيادات المتعارفة في تشهد الصلاة فلا يتبادر من الامر بالتشهد الخفيف الا إرادة بيان أقل المجزي فلا ينافيه جواز الاتيان بالأكثر والمراد بالخفيف هو الاقتصار على الواجب منه الخالي من الأذكار الطويلة المستحبة كما ذكره بعض الأصحاب اي الشهادتين والصلاة على النبي وآله عليه وعليهم السلام واحتمال إرادة الاقتصار على مجرد الشهادتين من دون الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله لعدم اندراجها في اطلاق التشهد فضلا عن الخفيف منه مما لا ينبغي الالتفات إليه ولذا لم ينقل الخلاف في الصلاة على النبي عن أحد بل عن المصنف في المعتبر دعوى الاجماع على وجوبها حيث قال الواجب السجدتان والشهادتان والصلاة على النبي باجماع علمائنا فترك التصريح بها في النصوص وبعض الفتاوي لاندراجها لدى المتشرعة في مفهوم التشهد والا فلفظ التشهد من حيث هو لولا المعهودية في الشريعة كلمة مجملة فكما يفهم منه إرادة الشهادة بالوحدانية والرسالة بواسطة المعهودية فكذلك الصلاة على النبي التي هي من اجزاء التشهد المعهود ولاجل ما أشرنا إليه من أن التشهد في مصطلح أهل الشرع اسم للشهادة المعهودة التي يتبعها الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وغيرها من الزيادات الغير المقومة لاسمه قد يقوى في النظر اعتبار الاتيان به بالصيغة التي نفينا البعد عن اعتبار صورتها في تشهد الصلاة وهي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلى على محمد وآل محمد ومن اكتفى هيهنا في الشهادتين بلفظ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فلعله يكتفي بذلك في تشهد الصلاة أيضا والا فيشكل الالتزام بكفايته في خصوص المقام إذ لا شاهد له عدى توصيف التشهد بالخفيف وهو لا ينهض شاهدا لذلك بعد فرض مخالفته صورة لما تعارف اطلاق اسم التشهد عليه في الشرع وهو الذي اعتبره الشارع جزء من الصلاة وهو في حد ذاته قابل للاتصاف بالخفيف

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 595
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست