responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 287
ان الفعل الصادر من العارف تحقيقه له ظهور عرفي يعتد به لدى العقلاء ناشئ من شهادة الحال في أن الاجزاء دخلا في تحقق العنوان المقصود بذلك الفعل ولكن الشان في اثباته وجواز التعويل عليه الا ان ما ادعى تواتره من مدلولته النبي صلى الله عليه وآله على قراءة السورة فهو مما يتحقق هذا الظهور كما أن ما اشتهر عنه صلى الله عليه وآله في الكتب الاستدلالية من قوله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني أصلي يصحح التعويل عليه فليتأمل وربما يستدل له أيضا بالاخبار الدالة على تحريم العدول من سورة التوحيد والجحد إلى ما عدى سورة الجمعة والمنافقين كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا فتحت صلاتك بقل هو الله أحد وأنت تريد ان تقرء غيرها فامض فيها ولا ترجع الا ان يكون في يوم الجمعة الحديث إلى غير ذلك من الاخبار الآتية في محلها إن شاء الله وتقريب الاستدلال انه لولا وجوب السورة لما وجب المضي فيها بمجرد الشروع ولم يكن العدول حراما وفيه تأمل وكيف كان فعمدة المستند لاثبات المدعى وصحة التعويل على مثل هذه الأدلة وان أمكن الخدشة في كثير منها لو لوحظ كل واحد واحد من حيث هو اما بقصور في دلالته أو سنده انما هو اشتهار القول به بين الخاصة قديما وحديثا واستفاضة نقل اجماعهم عليه المعتضد بعدم معروفية خلاف يعتد به فيما بين القدماء بل معروفية وجوب السورة في الصلاة اجمالا بين أصحاب الأئمة الذين هم الأصل في استكشاف رأي المعصوم من اجماعهم كما يستشعر ذلك أو يستظهر من كثير من رواياتهم التي وقع فيها السؤال عن الاجتزاء بفاتحة الكتاب وحدها في مقام الضرورة والاستعجال كخبر علي بن جعفر المروي وعن قرب الإسناد عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن الرجل يكون مستعجلا أيجزيه ان يقرء في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها قال لا بأس ورواية الحسن الصيقل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيجزي عني ان أقول في الفريضة فاتحة الكتاب إذا كنت مستعجلا أو اعجلني شئ قال لا بأس وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته عن الذي لا يقرء بفاتحة الكتاب في صلاته قال لا صلاة له الا ان يقرئها في جهر أو اخفات قلت أيما أحب إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا يقرء سورة أو فاتحة الكتاب قال فاتحة الكتاب إلى غير ذلك من الشواهد والمؤيدات التي يستكشف منها معروفية اعتبار السورة في الصلاة في الجملة لدى الخاصة من الصدر الأول فلا ينبغي الارتياب فيه خصوصا بعد اعتضاده بما تقدمت حكايته عن المنتهى من دعوى تواتر النقل عن النبي صلى الله عليه وآله انه صلى بالسورة بعد الحمد وداوم عليها وبغيره من الأدلة المتقدمة والله العالم واستدل للقول بعدم الوجوب اي استحباب السورة بصحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول بان فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة وفيه ان مقتضى الجمع بينهما وبين صحيحة الحلبي المتقدمة الدالة على اختصاص الجواز بما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا انما هو تقييد اطلاق الخبرين بحملهما على صورة الاستعجال والضرورات العرفية كما ليس بالبعيد حيث إن الغالب ان المصلي لا يقتصر على الأقل عما تعود عليه بلا ضرورة مقتضية له واستدل له أيضا بالمستفيضة الدالة على جواز التبعيض بضميمة الاجماع المركب المدعى في كلام بعض على ما ذكره شيخنا المرتضى رحمه الله صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن رجل قرء في ركعة الحمد ونصف سورة هل يجزء في الثانية ان لا يقرء الحمد ويقرء ما بقي من السورة قال يقرء الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة وصحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل قرء سورة في ركعة فغلط يدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قرائته أو يدع تلك السورة ويتحول عنها إلى غيرها قال كل ذلك لا بأس به وان قرء آية واحدة فشاء ان يركع بها ركع وخبر أبان بن عثمان عمن اخبره عن أحدهما عليهما السلام قال سألته هل يقسم السورة في الركعتين فقال نعم اقسمها كيف شئت وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن السورة أيصلي الرجل بها في ركعتين من الفريضة قال نعم إذا كانت ست آيات قرء بالنصف منها في الركعة الأولى والنصف الأخير في الركعة الثانية وصحيحة عمر بن يزيد قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ايقرء الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة فقال لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات وهذه الرواية وان احتملت الحمل على تكرار السورة في الركعتين الا ان التقييد بأكثر من ثلاث آيات لا يظهر له وجه على هذا التقدير والله العالم وصحيحة علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن بعض السورة فقال اكره ذلك ولا بأس به في النافلة بناء على أن يكون المراد بالكراهة ما يقابل الحرمة ولكن إرادة هذا المعنى منها في الاخبار غير ظاهرة وصحيحة إسماعيل بن الفضل قال صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام فقرء بفاتحة الكتاب واخر سورة المائدة فلما سلم التفت الينا فقال اما اني أردت ان أعلمكم وخبر سليمان بن أبي عبد الله قال صليت خلف أبي جعفر عليه السلام فقرء بفاتحة الكتاب ولبى من البقرة فجاء أبي فسئل فقال يا بني انما صنع ذا ليفقهكم ويعلمكم وفيه بعد تسليم الاجماع المركب والغض عما حكى عن ظاهر الإسكافي من القول بجواز التبعيض ان هذه الأخبار لا تصلح لمعارضة الأخبار المتقدمة الدالة بظاهرها ولو باعتضاد بعضها ببعض على وجوب قراءة سورة كاملة فان تلك الأخبار حتى مكاتبة يحيى التي هي أقواها دلالة على المدعى وان كانت قابلة للحمل على الاستحباب الا ان احتمال إرادة الاستحباب من تلك الأخبار ليس بأقوى من احتمال جرى الاخبار النافية للبأس عن ترك السورة أو تبعيضها مجرى التقية فان هذا الاحتمال وان كان في حد ذاته من الاحتمالات المرجوحة التي لا يعتني بها مهما أمكن الجمع بين الاخبار بارتكاب تقييد أو تخصيص أو تأويل في أحدها ولكن في خصوص المقام ونظائره الامر بالعكس حيث إن اتفاق كلمة أصحابنا عدى من شذ على وجوب قراءة سورة كاملة بعد الحمد وخلاف جمهور أهل الخلاف على ما نقل عنهم من اتفاقهم على استحباب السورة وجواز تبعيضها جعل احتمال التقية في هذه الأخبار أقوى من احتمال إرادة خلاف الظاهر في تلك فلا وجه حينئذ لرفع اليد عن اصالة الظهور الجارية في تلك الروايات بإجراء اصالة عدم التقية في هذه بل العكس أولى الا ان نقول بحكومة هذا الأصل على تلك وفيه تأمل هذا مع امكان ان يقال إن اعراض الأصحاب عن ظواهر الأخبار الدالة على جواز الترك أو التبعيض أسقطها عن درجة الاعتبار فضلا عن صلاحيتها للمعارضة بل قد يقال بان قوله عليه السلام في صحيحة

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست