responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 286
إلى الاجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة ومواظبة الشيعة عليه تبعا لأئمتهم من صدر الشريعة كما يظهر ذلك بتصفح اثارهم خبر يحيى بن عمران الهمداني قال كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدء ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في أم الكتاب فلما صار إلى غير أم الكتاب من السورة تركها فقال العياشي ليس بذلك باس فكتب بخطه يعيدها مرتين على رغم انفه يعني العياشي واستدل له أيضا بصحيحة منصور بن حازم قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تقرء في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر منها ونوقش فيه بان النهي عن الأكثر على سبيل الكراهة كما ستعرف فكذلك الأقل والا للزم استعمال النهي في المعنيين وفيه ما عرفته عند توجيه موثقة ابن بكير المتقدمة في مبحث لباس المصلي من أن رفع اليد عن ظاهر الامر أو النهي بالحمل على الاستحباب أو الكراهة بالنسبة إلى بعض مصاديقه بقرينة منفصلة لا يوجب صرفهما على ظاهرهما فيما عداه ولا يلزم من ذلك استعمال اللفظ في معنيين نعم قد يتأمل في دلالتها على المدعى نظرا إلى أن محط النظر في الرواية هو المنع عن التبعيض والقران وهو لا ينافي الرخصة في تركها رأسا ولكن سوق التعبير يشعر بالمفروغية عن أصل القراءة فليتأمل وحسنة عبد الله بن سنان بابن هاشم عن أبي عبد الله عليه السلام للمريض ان يقرء فاتحة الكتاب وحدها ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار ومفهوم صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بان يقرء الرجل بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا وربما يستدل بهذه الصحيحة ونظائرها للاستحباب إذ المراد بها بحسب الظاهر الحاجة العرفية فالرخصة بالترك لدى الاستعجال تنافي الوجوب ولا أقل من كونها من امارات الاستحباب وفيه منع التنافي كما سنوضحه نعم هي موهنة بظهورها في إرادة الحرمة ولكن لا على وجه يسقطه عن الاعتبار خصوصا مع اعتضاده بغيره من الشواهد والمؤيدات وصحيحة معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب قال نعم قلت فإذا قرأت الفاتحة اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة قال نعم فان السؤال في المقام انما هو عن وجوب قراءة البسملة والا فجوازها بل استحبابها غير قابل للسؤال هكذا قيل في توجيه الاستدلال وفيه ان من الجائز وقوع السؤال بلحاظ وجوبها الشرطي اي جزئيتها من السورة لا الشرعي نعم في الخبر اشعار بمغروسية اعتبار السورة في الصلاة كالفاتحة فهو لا يخلو عن تأييد ونحوه وقوله عليه السلام في رواية الفضل بن شاذان المتقدمة في صدر المبحث عن الرضا عليه السلام وانما امر الناس بالقراءة في الصلاة لئلا يكون القران مهجورا مضيعا وليكن محفوظا مدروسا ولا يضمحل ولا يجهل وانما بدء بالحمد في كل قراءة الخ فإنه يدل على وجوب قراءة الأزيد من الحمد في الجملة واستدل أيضا بصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام الواردة في المأموم المسبوق قرء في كل ركعة فما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة فإن لم يدرك سورة تامة أجزأته أم الكتاب الحديث وفي صحيحة معاوية بن عمار من غلط في سورة فليقرء قل هو الله أحد ثم ليركع وصحيح العلا عن محمد عن أحدهما قال سئلته عن الرجل يقرؤ السورتين في الركعة فقال لا لكل ركعة سورة والفقه الروضي يقر سورة بعد الحمد في الركعتين الأوليين ولا يقرء في المكتوبة سورة ناقصة وخبر محمد بن إسماعيل قال سئلته قلت أكون في طريق مكة فتنزل للصلاة في مواضع فيها الاعراب أيصلي المكتوبة على الأرض فيقرء أم الكتاب وحدها أم يصلي على الراحلة فيقرء فاتحة الكتاب والسورة قال إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها وإذا قرأت الحمد وسورة أحب إلي ولا أرى بالذي فعلت باسا في الوسائل بعد نقل الخبر قال في تقريب الاستدلال به للمدعى حاكيا عن بعض المحققين ما لفظه لولا وجوب السورة لما جاز لأجله ترك الواجب من القيام وغيره ونوقش فيه بان امر الإمام عليه السلام بالصلاة على الراحلة من جهة ثبوت أصل الخوف هناك المستفاد من قوله فتنزل للصلاة في مواضع فيها الاعراب لا لرعاية السورة ضرورة ان الاتيان بالسورة في مثل الفرض ليس موجبا لأصل الخوف بل لزيادته فالإمام عليه السلام بين له جواز الصلاة على الراحلة فموارد الخوف وقال إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها فقوله عليه السلام وإذا قرأت الحمد والسورة أحب إلي على عكس المطلوب أدل حيث إن ظاهره ارادته وقت ما يصلي على راحلته وربما يستدل له بتقريب اخر وهو انه يظهر من كلام السائل انه كان يرى وجوب السورة وقد قرره الإمام على ذلك فلو لم يكن السورة واجبة لردعه عن ذلك ونحوه في الدلالة عليه من هذه الجهة بعض الأخبار الآتية واستدل له أيضا غير واحد بان قراءة السورة هي المعروفة من فعل النبي والأئمة عليهم السلام فيجب التأسي بهم والتلقي منهم فان العبادات توفيقية يجب الاقتصار فيها على الكيفية الصادرة من صاحب الشرع قال في محكى المنتهى وقد تواتر النقل عنه صلى الله عليه وآله انه صلى بالسورة بعد الحمد وداوم عليها وذلك يدل على الوجوب أقول وقد يناقش في هذا الدليل بابتناءه على وجوب التأسي وهو ممنوع بل التأسي فيما لم يعلم وجهه مستحب ويمكن دفعه بان هذا ليس من باب التأسي بل من باب تشخيص المهية التي اخترعها الشارع وسماها صلاة بفعله الماتى به بقصد ايجاد تلك المهية فان حال من شاهد صلاة النبي صلى الله عليه وآله أو اطلع تفصيلا بكمها وكيفها ليس الا كحال من رأي طبيبا اخترع معجونا انه صنع ذلك المعجون وركبه من عدة اجزاء علم بها تفصيلا فلو امره سيده بايجاد ذلك المعجون يجب ايجاده على حسب ما رآه من ذلك الطبيب فان لعله الماتى به يقصد تركيب ذلك المعجون بنظر العرف والعقلاء طريق إلى معرفة اجزائه وليس له الاخلال بشئ مما رأى أن ذلك الطبيب جعله جزء منه وان احتمل عدم لزومه فلا يقبل الاعتذار بالجهل بلزومه بخلاف ما لو لم يعلم أنه جعل هذا الشئ حال التركيب اجزائه فإنه لا يجب الالتزام به وان علم بأنه غير مضر بل محسن له الامر باب حسن الاحتياط نعم لو علم من حال ذلك الطبيب ان غرضه عند ايجاد ذلك المعجون لم يتعلق بصرف حصول مسماه بل بالفرد المشتمل على خصوصيات زائدة كالصلاة الصادرة من الصادق عليه السلام لتعليم حماد لا ينعقد حينئذ لفعله ظهور في كون المشكوك فيه معتبرا في مسمى ذلك الشئ فيرجع بالنسبة إليه إلى ما يقتضيه الأصول العملية من البراءة والاشتغال وملخص الكلام انه لا يبعد ان يقال

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست