responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 288
إسماعيل اما اني أردت ان أعلمكم وفي خبر سليمان انما صنع ذا ليفقهكم ويعلمكم قرينة على صدور هذه الأخبار تقية إذ المراد بهما بحسب الظاهر تعليمهم جواز التبعيض للتقية وهو لا يخلو عن اشكال إذ المجوز للتبعيض على تقدير وجوب سورة كاملة هو نفس التقية لا تعليمها مع أن ظاهر الخبرين انه لم يكن الا للتعليم فهو لا يناسب الوجوب اللهم الا ان يقال إن التقية (واسعة) فمهما تحقق موردها اي المحل الذي لا يأمن المكلف من مخالفتهم جاز له اختيار كل ما يرونه جائزا في مقام امتثال تكاليفه من غير فرق بين اختيار ما هو صحيح في الواقع وبين غيره فكما ان له الافتاء بجواز قراءة البعض تقية كذلك له اختيارها في الصلاة وان كان قراءة مجموع السورة أيضا غير منافية للتقية فإنهم يرون جوازه فعلى هذا يجوز في مقام التقية ترجيح قراءة البعض التي هي في حد ذاتها غير جائزة لولا التقية لأجل ان يفقههم ويعلمهم وكيف كان فالانصاف ان في اعتذاره عليه السلام عن فعله وفعل أبيه عليهما السلام في الخبرين المزبورين اشعارا بكونه تقية وان غرضه من التعليل في الخبر الأول ردع شيعته عن التأسي بفعله الذي هو كالنص في الجواز ولعل في اجمال ما اراده بالنفقة وعدم شرحه لهم أيضا ايماء إليه والحاصل ان هذه الأخبار بعد اعراض الأصحاب عنها وقوة احتمال جريها مجرى التقية لا تصلح معارضة لما عرفت فالقول بوجوب سورة كاملة مع أنه أحوط لا يخلو عن قوة ولكن هذا انما هو في الفرائض مع سعة الوقت والاختيار دون النوافل أو الفرائض لدى الضرورة أو العجز عن قرائتها ولو لضيق الوقت عنها أو عن تعلمها إذ غاية ما يمكن استفادته من الأدلة المتقدمة انما هو وجوبها في الفرائض في الجملة والقدر المتيقن منه انما هو في حال السعة والاختيار وليس في شئ من الأدلة عموم أو اطلاق يمكن استفادة شرطيتها منه على الاطلاق كما لا يخفى على المتأمل هذا مضافا إلى ما عن المعتبر والمنتهى وغيره التصريح بعدم الخلاف في نفي وجوبها في ما عدى الفرائض مع الاختيار وسعة الوقت وامكان التعلم ويشهد له في النوافل مضافا إلى الأصل والاجماعات المحكية المستفيضة المعتضدة بعدم نقل الخلاف فيه عن أحد رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجوز للمريض ان يقرء في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ويجوز الصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار والمراد بقضاء صلاة التطوع بحسب الظاهر مطلق فعلها لا خصوص القضاء المصطلح وخبر إسماعيل بن جابر أو عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني أقوم اخر الليل وأخاف الصبح قال اقرأ الحمد واعجل واعجل ويمكن الخدشة في دلالة هذا الخبر بامكان كون الاكتفاء بالحمد وحدها كما هو المتبادر من الرواية لرعاية الوقت لا لجوازه من حيث هو فليتأمل وقوله عليه السلام في صحيحة منصور بن حازم المتقدمة لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر منها فإنه مشعر بل ظاهر في اختصاص المنع عن الأقل والأكثر بالفريضة الا ان مفادها جواز الاكتفاء بالأقل لا تركها رأسا واصرح منه في الدلالة على ذلك صحيحة علي بن يقطين المتقدمة المصرحة بنفي البأس عن بعض السورة في النافلة ويدل على المدعى أيضا خبر السكوني المتقدم في مبحث المواقيت عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله تنفلوا ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين الخ على ما رواه السيد ابن طاوس في كتاب فلاح السائل من زيادة قوله عليه السلام قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وما معنى خفيفتين قال يقرء فيها الحمد وحدها الحديث ثم إن المراد بالنوافل التي قلنا بجواز الاقتصار فيها على قراءة الحمد هي النوافل المطلقة التي لم يعتبر الشارع فيها كيفية خاصة مأخوذا فيها السورة المطلقة أو سورة خاصة بعدد مخصوص كصلاة الاعرابي ونحوها والا فلا يشرع الاتيان بها معراة عن كيفيتها المخصوصة الا إذا قصد بها امتثال مطلق الامر بالنافلة لا النافلة الخاصة كما هو واضح وكذا لا يجب السورة في الفرائض أيضا مع الاضطرار حتى الضرورة العرفية كما يشهد له مضافا إلى الأصل وعدم الخلاف فيه بل الاجماع عليه كما عن بعض دعواه المستفيضة المتقدمة الدالة عليه في المستعجل بل قضية اطلاق تلك النصوص ككلام بعض ممن حكى عنه دعوى الاجماع على جواز تركها للمستعجل كفاية مطلق الاستعجال لغرض ديني ولو لم يبلغ حد الوجوب أو دنيوي ولو لم يبلغ حد الاضطرار بل مطلق الحاجة التي تجعله أضر به فوتها دينا أو اخرة أم لا ولا مانع عن الالتزام به بعد مساعدة الدليل عليه لجواز ان لا يكون المصلحة المقتضية للالزام بشئ مقتضية له الا على تقدير تمكن المكلف من تحصيله بسهولة من دون ان يترتب عليه فوت شئ من مقاصده العقلائية فيرتفع بهذا استبعاد كون مطلق الحاجة عذرا في ترك الواجب ويدل عليه أيضا في الجملة بحسنة ابن سنان المتقدمة التي وقع فيها التصريح بأنه يجوز للمريض ان يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها بل قد يقال إن مقتضى اطلاق هذا الخبر أيضا جواز تركه للمريض مطلقا وان لم يشق عليه أصلا وفيه نظرا إذ المنساق إلى الذهن من المريض في مثل هذه الموارد بواسطة المناسبات المغروسة فيه ليس الا المريض الذي يشق عليه إطالة الصلاة ويطلب تخفيفها واما سقوطها مع ضيق الوقت عن أداء الصلاة تماما في وقتها مع السورة أو لدى (العي) عن تعلمها فعمدة مستنده ما تقدمت الإشارة إليه من قصور ما دل على اعتبار السورة في الصلاة عن شمول مثل هذه الفروض مع ما عن غير واحد من دعوى الاجماع عليه فما عن جملة من المتأخرين من التردد أو الميل أو القول بعدم السقوط ضعيف إذ لا مستند له ولو على القول بأصالة الاحتياط في الشك في الجزئية إذ الاحتياط في المقام غير ممكن لمعارضته بالاحتياط برعاية الوقت بل قد يقتضي الاحتياط تركها من غير معارض كما لو ضاق الوقت الا عن أداء ركعة بلا سورة فان مقتضى الاحتياط حينئذ هو الاتيان بركعة منها كذلك في الوقت واتمامها في خارجه ثم اعادتها ان لم يكن التأخير إلى أن تضيق الوقت لمانع شرعي من حيض ونحوه والا فلا إعادة كما لا يخفى وربما يستدل أيضا لسقوطها مع الضيق بفحوى ما دل عليه في المستعجل فان ادراك الصلاة في وقتها غرض مطلوب للعقلاء والمتدينين وناقش فيه شيخنا المرتضى رحمه الله بقوله واما الوجه المزبور فيشكل بان مرجع ادراك مجموع الصلاة في وقتها ان كان إلى الغرض الدنيوي أو الديني المندوب فهو على فرض تسليمه لا يوجب أزيد من الرخصة والمقصود العيزمة وان كان إلى الغرض الديني الحتمي فهو فرع الامر بادراك الصلاة في الوقت وهو بعد فرض السورة جزء منها ممنوع ضرورة عدم جواز الامر بفعل في وقت يقصر عنه وسقوط السورة حينئذ عين محل الكلام وأهمية الوقت

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست