responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 888

هذا الكلام بعينه في الثالثة أيضا.

فالإنصاف : أنّ إثبات الكراهة هنا من جهة السند في غاية الإشكال ، وإن أمكن إثباتها بملاحظة الشهرة.

المسألة الثالثة عشر : في سؤر الحائض الّذي اختلفت كلمتهم فيه حكما وإطلاقا ، وتقييدا وقيدا ، فعن ظاهر المقنع [١] ، والشيخ في كتابي الحديث [٢] المنع عن التوضّؤ به مطلقا ، كما عن الأوّل قائلا بأنّه : « لا تتوضّأ بسؤر الحائض » ، أو « إذا لم تكن مأمونة » [٣] كما عن الثاني قائلا ـ عند رفع التنافي عمّا بين الأخبار الآتية ـ : « فالوجه في هذه الأخبار ما فصّله في الأخبار الأوّلة ، وهو أنّه إذا لم تكن المرأة مأمونة فإنّه لا يجوز التوضّؤ بسؤرها »

ثمّ قال : « ويجوز أن يكون المراد بها ضربا من الاستحباب » [٤].

وأمّا الآخرون فقد أطبقوا على القول بالكراهة في استعماله مطلقا ، غير أنّه عن مصباح علم الهدى [٥] ومبسوط الشيخ [٦] القول بها في مطلق الحائض ، وعن المعظم القول بها في المقيّدة بغير المأمونة [٧] ، أو بالمتّهمة [٨] ، على الخلاف الآتي في ذلك أيضا.

وقد يمنع مخالفة القولين الأوّلين للأخيرين ، بمنع ظهور لفظ المقنع في الخلاف ، فإنّه وإن كان بنفسه يفيد التحريم ، غير أنّ الصدوق في الغالب يعبّر عن الحكم بلفظ الرواية ، والشيخ إنّما ذكر ذلك لمجرّد الجمع بين الأخبار المتنافية كما هو دأبه في غير المقام ، لا أنّه ذكره عن اعتقاد ، ولذا صرّح عقيب ذلك بإبداء احتمال آخر ، وهو : « كون المراد بالأخبار الناهية عن التوضّؤ بفضل الحائض مطلقا ضربا من الاستحباب » [٩].

ومن هنا ترى صاحب المدارك أنّه بعد ما نقل الكراهة المطلقة عن مبسوط الشيخ ، قال : « وجمع في كتابي الحديث بين الأخبار تارة بالمنع من الوضوء بسؤر غير المأمونة ،


[١] المقنع : ١٧ و ٤١.

[٢] التهذيب ١ : ٢٢٢ ـ الاستبصار ١ : ١٧.

[٣] الاستبصار ١ : ١٧.

[٤]التهذيب ١ : ٢٢٢ / ذيل الحديث ٦٣٦.

[٥] حكاه عنه في المعتبر : ٢٥.

[٦] المبسوط ١ : ١٠.

[٧] كما في المقنعة : ٥٨٤ ـ والمراسم العلويّة : ٣٧ ـ والجامع للشرائع : ٢٠.

[٨] كما في النهاية ١ : ٢٠٣ ـ والوسيلة : ٧٦ ـ والسرائر ١ : ٦٢.

[٩] لاحظ التهذيب ١ : ٢٢٢.

اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 888
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست