وهذا الاختلاف
في كلماتهم كما ترى إنّما نشأ عن الاختلاف الواقع في أخبار الباب ، فإنّ منها ما
يظهر منه المنع المطلق عن التوضّؤ ، ومنها ما يظهر منه المنع المقيّد عن التوضّؤ
أيضا ، ومنها ما يظهر منه الكراهة المطلقة عن التوضّؤ أيضا ، ومنها ما يتردّد بين
المنع المطلق عن التوضّؤ وبين جواز التوضّؤ مطلقا وجوازه مقيّدا.
فمن
القسم الأوّل : رواية عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سؤر الحائض يشرب منه ولا يتوضّأ » [٢].
ورواية ابن أبي
يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام أيتوضّأ الرجل من فضل المرأة؟
قال : « إذا
كانت تعرف الوضوء يتوضّأ ، ولا يتوضّأ من سؤر الحائض » [٣].
ورواية الحسين
بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليهالسلام في الحائض : « يشرب من سؤرها ولا يتوضّأ منه » [٤].
ورواية أبي
بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته هل يتوضّأ عن فضل الحائض؟ قال : « لا » [٥].
ومن القسم
الثاني : رواية عليّ بن يقطين عن أبي الحسن عليهالسلام في الرجل يتوضّأ بفضل الحائض؟ قال : « إذا كانت مأمونة
فلا بأس » [٦].
ومن القسم
الثالث : رواية أبي هلال قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « المرأة الطامث أشرب من فضل شرابها ، ولا أحبّ أن
أتوضّأ منه » [٧]بناء على أنّه يدلّ على نفي المحبوبيّة وهو أعمّ من
المبغوضيّة ، فلا يستفاد منه ما زاد على الكراهة ، وربّما يقال : بظهور هذه اللفظة
فيها.
ومن القسم
الرابع : رواية عيص بن القاسم المرويّة في الكافي والتهذيبين ـ فعلى ما