responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 889

واخرى بالاستحباب » [١].

وهذا الاختلاف في كلماتهم كما ترى إنّما نشأ عن الاختلاف الواقع في أخبار الباب ، فإنّ منها ما يظهر منه المنع المطلق عن التوضّؤ ، ومنها ما يظهر منه المنع المقيّد عن التوضّؤ أيضا ، ومنها ما يظهر منه الكراهة المطلقة عن التوضّؤ أيضا ، ومنها ما يتردّد بين المنع المطلق عن التوضّؤ وبين جواز التوضّؤ مطلقا وجوازه مقيّدا.

فمن القسم الأوّل : رواية عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سؤر الحائض يشرب منه ولا يتوضّأ » [٢].

ورواية ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام أيتوضّأ الرجل من فضل المرأة؟

قال : « إذا كانت تعرف الوضوء يتوضّأ ، ولا يتوضّأ من سؤر الحائض » [٣].

ورواية الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الحائض : « يشرب من سؤرها ولا يتوضّأ منه » [٤].

ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته هل يتوضّأ عن فضل الحائض؟ قال : « لا » [٥].

ومن القسم الثاني : رواية عليّ بن يقطين عن أبي الحسن عليه‌السلام في الرجل يتوضّأ بفضل الحائض؟ قال : « إذا كانت مأمونة فلا بأس » [٦].

ومن القسم الثالث : رواية أبي هلال قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « المرأة الطامث أشرب من فضل شرابها ، ولا أحبّ أن أتوضّأ منه » [٧]بناء على أنّه يدلّ على نفي المحبوبيّة وهو أعمّ من المبغوضيّة ، فلا يستفاد منه ما زاد على الكراهة ، وربّما يقال : بظهور هذه اللفظة فيها.

ومن القسم الرابع : رواية عيص بن القاسم المرويّة في الكافي والتهذيبين ـ فعلى ما


[١] مدارك الأحكام ١ : ١٣٤.

[٢]الوسائل ١ : ٢٣٧ ب ٨ من أبواب الأسآر ح ٦ ـ التهذيب ١ : ٢٢٢ / ٦٣٤ وفيه : « تشرب منه ولا توضّأ ».

[٣] و [٤] الوسائل ١ : ٢٣٦ ب ٨ من أبواب الأسآر ح ٣ و ٢ ـ الكافي ٣ : ١١ و ١٠ / ٤ و ٣.

[٥] و [٦] الوسائل ١ : ٢٣٧ ب ٨ من أبواب الأسآر ح ٧ و ٦ ـ التهذيب ١ : ٢٢٢ / ٦٣٦ و ٦٣٤.

[٧] الوسائل ١ : ٢٣٨ ب ٨ من أبواب الأسآر ح ٩.

اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 889
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست