اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 877
عن النجاسة غالبا ، ونحن قد هدمنا في المسائل السابقة بنيان هذا الكلام ،
وحقّقنا أنّ مجرّد الاغتذاء بالنجاسات لا يقتضي منعا ـ ولو بنحو الكراهة ـ ما لم
يحصل الملاقاة حال وجود النجاسة في المنقار ونحوه ، فيمتنع الاستعمال حينئذ لا
أنّه يكره.
وبالجملة هذا
القول لضعف مستنده ممّا لا ينبغي المصير إليه ، كيف والنصوص الواردة عن أمناء
الشرع عموما وخصوصا قاضية بخلافه ، ألا تنظر إلى ما تقدّم من العمومات النافية
للبأس عن سؤر ما يؤكل لحمه ، وخصوص رواية أبي بصير عن الصادق عليهالسلام قال : « فضل الحمامة والدجاجة لا بأس به ، والطير » [١].
وموثّقة عمّار
المتقدّمة أنّه سئل عن ماء شربت منه الدجاجة؟ « قال : إن كان في منقارها قذر لم
يتوضّأ منه ولم يشرب ، وإن لم تعلم أنّ في منقارها قذرا توضّأ منه واشرب » [٢].
وعن التهذيب
أنّه ذكر ذلك وزاد : « وكلّما يؤكل لحمه فليتوضّأ منه » [٣].
لكنّ الإنصاف
بضابطة ما ذكرنا سابقا من أنّ نفي البأس في نظائر المقام لا يفيد إلّا نفي الحرج
من نجاسة أو حرمة ، كما أنّ الأمر بالشرب والتوضّؤ لا يفيد إلّا الإرشاد إلى
انتفاء الماهيّة المقتضية للمنع من نجاسة ونحوها ، لا يمكن التعويل في نفي الكراهة
على هذه الأخبار.
فالأولى أن
يستند إلى الأصل ، مع ضميمة ضعف مستند القول بالكراهة إن كان هو الاعتبار المتقدّم
، فتأمّل جدّا.
المسألة
العاشرة : نصّ المحقّق
في الشرائع[٤]والشهيد في الدروس [٥]بكراهية سؤر الحيّة ، كما عن التحرير [٦] ، والقواعد [٧]، والإرشاد [٨] ، وظاهر
الذكرى [٩] ، وعن البيان [١٠] ،
[١]الوسائل ١ : ٢٣٠
ب ٤ من أبواب الأسآر ح ١ ـ الكافي ٣ : ٩ / ٢.
[٢] و [٣] الوسائل ١ :
٢٣١ ب ٤ من أبواب الأسآر ح ٣ و ٤ ـ التهذيب ١ : ٢٨٤ / ٨٣٢.