responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 877

عن النجاسة غالبا ، ونحن قد هدمنا في المسائل السابقة بنيان هذا الكلام ، وحقّقنا أنّ مجرّد الاغتذاء بالنجاسات لا يقتضي منعا ـ ولو بنحو الكراهة ـ ما لم يحصل الملاقاة حال وجود النجاسة في المنقار ونحوه ، فيمتنع الاستعمال حينئذ لا أنّه يكره.

وبالجملة هذا القول لضعف مستنده ممّا لا ينبغي المصير إليه ، كيف والنصوص الواردة عن أمناء الشرع عموما وخصوصا قاضية بخلافه ، ألا تنظر إلى ما تقدّم من العمومات النافية للبأس عن سؤر ما يؤكل لحمه ، وخصوص رواية أبي بصير عن الصادق عليه‌السلام قال : « فضل الحمامة والدجاجة لا بأس به ، والطير » [١].

وموثّقة عمّار المتقدّمة أنّه سئل عن ماء شربت منه الدجاجة؟ « قال : إن كان في منقارها قذر لم يتوضّأ منه ولم يشرب ، وإن لم تعلم أنّ في منقارها قذرا توضّأ منه واشرب » [٢].

وعن التهذيب أنّه ذكر ذلك وزاد : « وكلّما يؤكل لحمه فليتوضّأ منه » [٣].

لكنّ الإنصاف بضابطة ما ذكرنا سابقا من أنّ نفي البأس في نظائر المقام لا يفيد إلّا نفي الحرج من نجاسة أو حرمة ، كما أنّ الأمر بالشرب والتوضّؤ لا يفيد إلّا الإرشاد إلى انتفاء الماهيّة المقتضية للمنع من نجاسة ونحوها ، لا يمكن التعويل في نفي الكراهة على هذه الأخبار.

فالأولى أن يستند إلى الأصل ، مع ضميمة ضعف مستند القول بالكراهة إن كان هو الاعتبار المتقدّم ، فتأمّل جدّا.

المسألة العاشرة : نصّ المحقّق في الشرائع[٤]والشهيد في الدروس [٥]بكراهية سؤر الحيّة ، كما عن التحرير [٦] ، والقواعد [٧]، والإرشاد [٨] ، وظاهر الذكرى [٩] ، وعن البيان [١٠] ،


[١]الوسائل ١ : ٢٣٠ ب ٤ من أبواب الأسآر ح ١ ـ الكافي ٣ : ٩ / ٢.

[٢] و [٣] الوسائل ١ : ٢٣١ ب ٤ من أبواب الأسآر ح ٣ و ٤ ـ التهذيب ١ : ٢٨٤ / ٨٣٢.

[٤] شرائع الإسلام ١ : ١٦.

[٥] الدروس الشرعيّة ١ : ١٢٣.

[٦] تحرير الأحكام ـ كتاب الطهارة ـ (الطبعة الحجريّة) : ٥.

[٧] قواعد الأحكام ١ : ١٨٥.

[٨] إرشاد الأذهان ١ : ٢٣٨.

[٩] ذكرى الشيعة ١ : ١٠٧.

[١٠] البيان : ١٠١.

اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 877
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست