اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 878
والروض [١] أيضا ، وفي المدارك : « القول بكراهة سؤر الحيّة للشيخ
في النهاية وأتباعه » [٢] ، لكنّ المنقول من عبارته في النهاية لعلّه ليس صريحا
في إرادة الكراهة بالمعنى المصطلح عليه ، فإنّه قال : « إذا وقعت الفأرة والحيّة
في الآنية ، أو شربتا منها ، ثمّ خرجتا [حيّا] لم يكن به بأس ، والأفضل ترك
استعماله على كلّ حال » [٣].
فإنّ التعبير
بأفضليّة الاجتناب يقتضي إرادة المرجوحيّة بالإضافة إلى الغير ، لا المرجوحيّة
الذاتيّة على حدّ ما يراد من الكراهة حيثما تضاف إلى العبارات على بعض الوجوه
المذكورة فيها ، ولك أن تأخذ قوله أوّلا : « لم يكن به بأس » مؤيّدا له ، بناء على
بعض الوجوه المتقدّمة من ظهوره لكونه نكرة في سياق النفي في نفي جميع أفراد البأس
الّتي منها الكراهة المصطلحة.
وكيف كان. فعن
ظاهر المعتبر [٤] والمنتهى [٥] إنكار الكراهة هنا ، بل هو صريح المدارك [٦] قائلا :
والأظهر انتفاء الكراهة كما اختاره في المعتبر ، لصحيحة عليّ ابن جعفر عن أخيه
موسى عليهالسلام قال : سألته عن الغطاية ، والحيّة ، والوزغ تقع في
الماء فلا تموت؟ أيتوضّأ للصلاة؟ فقال : « لا بأس به » [٧].
وأنت بملاحظة
ما مرّ مرارا تقدر على دفع هذا الاستدلال.
نعم ، العمدة
في المقام ملاحظة ما يكون مستندا للقول بالكراهة الّذي صار إليه من الأساطين من
عرفتهم ، فإنّه مشهور جدّا ، حتّى أنّه في شرح الدروس : « إنّي لم أجد نقل خلاف في
الحيّة » [٨] فلك أن تعتمد على ما تقدّم من عموم مرسلة وشّاء [٩] ، بناء على
أنّ الحكم ممّا يتسامح فيه ، وعلى خبر أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن حيّة دخلت حبّا فيه ماء ، وخرجت منه؟ قال : « إن وجد
ماء غيره فليهرقه » [١٠] بناء على حمل الأمر بالإهراق على إرادة الندب ، لعدم
قائل فيه بالوجوب ، أو على كونه مبالغة