responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 878

والروض [١] أيضا ، وفي المدارك : « القول بكراهة سؤر الحيّة للشيخ في النهاية وأتباعه » [٢] ، لكنّ المنقول من عبارته في النهاية لعلّه ليس صريحا في إرادة الكراهة بالمعنى المصطلح عليه ، فإنّه قال : « إذا وقعت الفأرة والحيّة في الآنية ، أو شربتا منها ، ثمّ خرجتا [حيّا] لم يكن به بأس ، والأفضل ترك استعماله على كلّ حال » [٣].

فإنّ التعبير بأفضليّة الاجتناب يقتضي إرادة المرجوحيّة بالإضافة إلى الغير ، لا المرجوحيّة الذاتيّة على حدّ ما يراد من الكراهة حيثما تضاف إلى العبارات على بعض الوجوه المذكورة فيها ، ولك أن تأخذ قوله أوّلا : « لم يكن به بأس » مؤيّدا له ، بناء على بعض الوجوه المتقدّمة من ظهوره لكونه نكرة في سياق النفي في نفي جميع أفراد البأس الّتي منها الكراهة المصطلحة.

وكيف كان. فعن ظاهر المعتبر [٤] والمنتهى [٥] إنكار الكراهة هنا ، بل هو صريح المدارك [٦] قائلا : والأظهر انتفاء الكراهة كما اختاره في المعتبر ، لصحيحة عليّ ابن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الغطاية ، والحيّة ، والوزغ تقع في الماء فلا تموت؟ أيتوضّأ للصلاة؟ فقال : « لا بأس به » [٧].

وأنت بملاحظة ما مرّ مرارا تقدر على دفع هذا الاستدلال.

نعم ، العمدة في المقام ملاحظة ما يكون مستندا للقول بالكراهة الّذي صار إليه من الأساطين من عرفتهم ، فإنّه مشهور جدّا ، حتّى أنّه في شرح الدروس : « إنّي لم أجد نقل خلاف في الحيّة » [٨] فلك أن تعتمد على ما تقدّم من عموم مرسلة وشّاء [٩] ، بناء على أنّ الحكم ممّا يتسامح فيه ، وعلى خبر أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن حيّة دخلت حبّا فيه ماء ، وخرجت منه؟ قال : « إن وجد ماء غيره فليهرقه » [١٠] بناء على حمل الأمر بالإهراق على إرادة الندب ، لعدم قائل فيه بالوجوب ، أو على كونه مبالغة


[١] روض الجنان : ١٦٢.

[٢] مدارك الأحكام ١ : ١٣٧.

[٣] النهاية ١ : ٢٠٦. (٤) المعتبر : ٢٥.

[٥] منتهى المطلب ١ : ١٦٣.

[٦] مدارك الأحكام ١ : ١٣٧.

[٧] الوسائل ١ : ٢٣٨ ب ٩ من أبواب الأسآر ح ١.

[٨] مشارق الشموس : ٢٧٧.

[٩] الوسائل ١ : ٢٣٢ ب ٥ من أبواب الأسآر ح ٢.

[١٠]الوسائل ١ : ٢٣٩ ب ٩ من أبواب الأسآر ح ٣ ـ التهذيب ١ : ٤١٣ / ١٣٠٢.

اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 878
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست