responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 876

استثنى وهو السنّور ، وعموم خبر الوشّاء : « أنّه كان يكره سؤر كلّما لا يؤكل لحمه » ـ [١] : ما ورد في حديث المناهي : « أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن أكل سؤر الفأرة » [٢] ، فإنّ حمل النهي هنا مع ظهوره في التحريم على التنزيه طريق جمع بين الأخبار المستفيضة المتقدّمة وبينه ، وكذا الكلام بينها وبين صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز ، أو شمّاه [أيؤكل]؟ قال : « يطرح ما شمّاه ، ويؤكل ما بقي » [٣] وصحيحة الاخرى عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب ، أيصلّي فيها؟ قال : « اغسل ما رأيت من أثرها » [٤] بناء على ما نزّل الأمر فيهما على الاستحباب.

فما عن المعتبر والمنتهى [٥] من أنّه يظهر منهما نفي الكراهة ، مع ما قيل : [٦] من أنّ ظاهر كلامهما نفي الرجحان لا نفي المرجوحيّة ، ممّا لا يلتفت إليه ، ومع الغضّ عن جميع ما ذكر فشهرة الكراهة كافية في المصير إليها.

المسألة التاسعة : عن المعتبر أنّه حكي عن الشيخ أنّه قال : « يكره سؤر الدجاج على كلّ حال » [٧] ثمّ قال بعد الحكاية : « وهو حسن إن قصد المهملة ، لأنّها [لا] تنفكّ عن الاغتذاء بالنجاسة » [٨].

وعن المعالم [٩] أيضا أنّه استحسن ما استحسنه المحقّق.

وعن العلّامة وغيره [١٠] إطلاق القول بكراهة هذا السؤر تعليلا بعدم انفكاك منقارها


[١] الوسائل ١ : ٢٣٢ ب ٥ من أبواب الأسآر ح ٢.

[٢]الوسائل ١ : ٢٣٤ ب ٩ من أبواب الأسآر ح ٧ ـ الفقيه ٤ : ٢ / ١.

[٣]الوسائل ٣ : ٤٦٥ ب ٣٦ من أبواب النجاسات ح ١ ـ التهذيب ١ : ٢٢٩ / ٦٦٣.

[٤]الوسائل ٣ : ٤٦٠ ب ٣٣ من أبواب النجاسات ح ٢ ـ التهذيب ١ : ٢٦١ / ٧٦١.

[٥] كما في مشارق الشموس : ٢٧٤ ، حيث قال : « ويفهم من المعتبر أنّه لا يكرهه » ـ وكذا في جواهر ١ : ٦٩١ حيث قال : « خلافا لما يظهر من المعتبر والمنتهى من نفي الكراهة الخ » ـ لاحظ المعتبر : ٢٥ ، ومنتهى المطلب ١ : ١٦٣.

[٦] القائل هو صاحب الجواهر رحمه‌الله ، لاحظ جواهر الكلام ١ : ٦٩٢.

[٧] المبسوط ١ : ١٠ وفيه : « يكره سؤر ما شرب منه الدجاج خاصّة على كلّ حال ».

[٨] المعتبر : ٢٥.

[٩] المعالم ١ : ٣٦٩ وقال فيه : « وما شرطه في الحسن هو الحسن ».

[١٠] حكاه عنه في المعالم ١ : ٣٦٩ ـ لاحظ منتهى المطلب ١ : ١٦٣ ـ ذكرى الشيعة ١ : ١٠٧.

اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 876
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست