اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 876
استثنى وهو السنّور ، وعموم خبر الوشّاء : « أنّه كان يكره سؤر كلّما لا
يؤكل لحمه » ـ [١] : ما ورد في حديث المناهي : « أنّ
النبيّ صلىاللهعليهوآله نهى عن أكل سؤر الفأرة » [٢] ، فإنّ حمل النهي هنا مع ظهوره في التحريم على التنزيه
طريق جمع بين الأخبار المستفيضة المتقدّمة وبينه ، وكذا الكلام بينها وبين صحيحة
عليّ بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز ، أو شمّاه [أيؤكل]؟
قال : « يطرح ما شمّاه ، ويؤكل ما بقي » [٣] وصحيحة الاخرى عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي
على الثياب ، أيصلّي فيها؟ قال : « اغسل ما رأيت من أثرها » [٤] بناء على ما
نزّل الأمر فيهما على الاستحباب.
فما عن المعتبر
والمنتهى [٥] من أنّه يظهر منهما نفي الكراهة ، مع ما قيل : [٦] من أنّ ظاهر
كلامهما نفي الرجحان لا نفي المرجوحيّة ، ممّا لا يلتفت إليه ، ومع الغضّ عن جميع
ما ذكر فشهرة الكراهة كافية في المصير إليها.
المسألة
التاسعة : عن المعتبر
أنّه حكي عن الشيخ أنّه قال : « يكره سؤر الدجاج على كلّ حال » [٧] ثمّ قال بعد
الحكاية : « وهو حسن إن قصد المهملة ، لأنّها [لا] تنفكّ عن الاغتذاء بالنجاسة » [٨].
وعن المعالم [٩] أيضا أنّه
استحسن ما استحسنه المحقّق.
وعن العلّامة
وغيره [١٠] إطلاق القول بكراهة هذا السؤر تعليلا بعدم انفكاك منقارها
[٢]الوسائل ١ : ٢٣٤
ب ٩ من أبواب الأسآر ح ٧ ـ الفقيه ٤ : ٢ / ١.
[٣]الوسائل ٣ : ٤٦٥
ب ٣٦ من أبواب النجاسات ح ١ ـ التهذيب ١ : ٢٢٩ / ٦٦٣.
[٤]الوسائل ٣ : ٤٦٠
ب ٣٣ من أبواب النجاسات ح ٢ ـ التهذيب ١ : ٢٦١ / ٧٦١.
[٥] كما في مشارق
الشموس : ٢٧٤ ، حيث قال : « ويفهم من المعتبر أنّه لا يكرهه » ـ وكذا في جواهر ١ :
٦٩١ حيث قال : « خلافا لما يظهر من المعتبر والمنتهى من نفي الكراهة الخ » ـ لاحظ
المعتبر : ٢٥ ، ومنتهى المطلب ١ : ١٦٣.
[٦] القائل هو صاحب
الجواهر رحمهالله
، لاحظ جواهر الكلام ١ : ٦٩٢.
[٧] المبسوط ١ : ١٠
وفيه : « يكره سؤر ما شرب منه الدجاج خاصّة على كلّ حال ».