responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 875

وخبر إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّ أبا جعفر عليه‌السلام كان يقول : « لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء ، أن تشرب منه وتتوضّأ منه » [١] والمرويّ عن الحميري في قرب الاسناد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليه‌السلام « أنّ عليّا عليه‌السلام قال : « لا بأس بسؤر الفأر أن يشرب منه ويتوضّأ » [٢].

وخبر هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الفأرة ، والعقرب ، وأشباه ذلك ، يقع في الماء فيخرج حيّا ، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضّأ به؟ قال : « يسكب منه ثلاث مرّات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثمّ تشرب منه ويتوضّأ منه ، غير الوزغ ، فإنّه لا ينتفع بما يقع فيه » [٣].

وخبر سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفأرة تقع في السمن أو الزيت ، ثمّ تخرج منه حيّا؟ قال : لا بأس به » وفي بعض النسخ : « لا بأس بأكله ».

وبجميع ذلك يندفع ما عن الشيخ في النهاية في باب أحكام النجاسات [٤] وكذلك المبسوط في باب تطهير الثياب [٥] من أنّه « إذا أصاب ثوب الإنسان كلب ، أو خنزير ، أو ثعلب ، أو أرنب ، أو فأرة ، أو وزغة ، وكان رطبا وجب غسل الموضع الّذي أصابه » وهو المحكيّ عن المقنعة [٦] ، بل الفقيه [٧] أيضا ، فإنّ ذلك إمّا لنجاستها فالأخبار العامّة والخاصّة قائمة بخلافها ، أو تعبّد من الشارع ـ فمع أنّه في غاية البعد ـ خارج عمّا نحن فيه ، مع أنّ كلماته الاخر في غير المقام نافية للنجاسة لما حكي عنه في باب المياه من النهاية أنّه قال : « إذا وقعت الفأرة والحيّة في الإناء وشربتا منها ، ثمّ خرجتا [حيّا] لم يكن به بأس ، والأفضل ترك استعمالها » [٨].

وعنه أيضا في المبسوط [٩] في مقام البحث أنّه لا بأس فيما لا يمكن التحرّز منه من حيوان الحضر مثل الهرّة والفأرة والحيّة.

ودليل الثاني ـ مضافا إلى ما مرّ من عموم القاعدة فيما لا يؤكل لحمه عدا ما


[١]الوسائل ١ : ٢٣٩ ب ٩ من أبواب الأسآر ح ٢ ـ التهذيب ١ : ٤١٩ / ١٣٢٣.

[٢] الوسائل ١ : ٢٤١ ب ٩ من أبواب الأسآر ح ٨ ـ قرب الاسناد : ٧٠.

[٣]الوسائل ١ : ٢٤٠ ب ٩ من أبواب الأسآر ح ٤ ـ التهذيب ١ : ٢٣٨ / ٦٩٠.

[٤] النهاية ١ : ٢٦٧.

[٥] المبسوط ١ : ٣٧.

[٦] المقنعة : ٧٠.

[٧] الفقيه ١ : ٧٤. (٨) النهاية ١ : ٢٠٥.

[٩] المبسوط ١ : ١٠.

اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 875
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست