اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 245
ليس على ما ينبغي.
ومنها
: ما لو ورد
عليها مستعليا ، وهذا ممّا يجري فيه قول العماني وقول السيّد والقول بعدم سراية
النجاسة من الأسفل ، فما سبق إلى بعض الأوهام من أنّ طهارة المستعلي مبنيّة على
الفرق بين الورودين غفلة ، مبناها عدم مراعاة حيثيّات المسألة فإنّها ممّا تختلف
باختلافها العنوانات ، واجتماع حيثيّة مع حيثيّة اخرى في موضوع واحد لا يوجب وحدة
المسألة بعد ما تعدّد الموضوع بتعدّدهما ، ولذا ترى أنّ إحدى الحيثيّتين تفارق
الحيثيّة الاخرى ، فينعقد بها مسألة لا يدخل فيها مسألة اخرى ، ويمتاز الحيثيّة
الاخرى بانعقاد الإجماع على الحكم معها ، مع الخلاف فيه بالقياس إلى الحيثيّة
الاولى.
فكون الماء
المفروض من حيث إنّه مستعل غير منفعل بما ورد عليه من النجاسة ، ممّا لا مدخليّة
فيه ، لكونه غير منفعل من حيث إنّه وارد عليها ، غاية الأمر كونهما متصادقين في
مورد واحد ، وهو ليس من اتّحاد المسألتين في شيء ، ولذا ترى أنّه من حيث الورود
قد يطرئه أحوال يجري على الجميع الحكم بعدم الانفعال عند أهل القول بالفرق بين
الورودين ، وهي حالة اللقاء ـ أي حدوثه ـ وحالة بقائه متّصلا بها إلى مدّة ، وحالة
انفصاله المستتبع لزوال وصف العلوّ عنه ، فإنّ قضيّة إطلاق القول بعدم انفعال
الوارد ودليله أيضا لو تمّ تشمل جميع تلك الأحوال ، بخلاف القول بعدم نجاسة العالي
، فإنّ ظاهره كونه كذلك ما دام وصف العلوّ باقيا ، وأمّا إذا زال عنه الوصف ـ سواء
بقي على كونه ملاقيا لها أو انفصل عنها جزء فجزء ـ فيندرج في عنوان الغير المستعلي
الملاقي للنجاسة ، وهو كما ترى خروج عن الموضوع ، ومعه لا يعقل لحوق الحكم به لكون
القضيّة بالقياس إلى الوصف الزائل من باب المشروطة.
فمسألة عدم
انفعال المستعلي مفروضة في العالي بوصف كونه عاليا ، وأظهر أفراده ما لو جعل الماء
في انبوبة متّصل رأسها بنجاسة بحيث أوجب اتّصالها بها اتّصال الماء من الجانب
التحتاني بها ، وهذا مع نظائره ممّا يندرج تحت مفهوم المستعلي ممّا يعدّ من
مستثنيات قاعدة الانفعال ، ويستفاد من غير واحد ثبوت هذا الاستثناء ، بل ظاهرهم
فيما وجدناه من كلماتهم في الفروع الّتي منها ما سبق الإشارة إليه في فروع الكرّ
الاتّفاق
اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 245