اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 244
عرفت عن السيّد [١] من إنكاره وجود نصّ من الأصحاب ولا قول صريح لهم في
ذلك.
المقام الثاني :
في مستثنيات قاعدة الانفعال ممّا هو
محلّ وفاق وما هو محلّ خلاف ، وقبل الخوض فيها ينبغي الإشارة إلى دقيقة ينكشف بها
بعض الفوائد والغفلات ، وهي أنّك قد عرفت ممّا سبق ـ من أوّل المسألة إلى مقامنا هذا ـ أنّ قاعدة
انفعال القليل بالملاقاة مطلقا ، يقابلها أقوال حدثت فيما بين العلماء.
أحدها
: قول العمّاني
بعدم انفعاله مطلقا.
وثانيها
: قول السيّد
بعدم انفعاله إذا كان واردا على النجاسة.
وثالثها
: عدم نجاسة
الغسالة الحاصلة من النجس.
ورابعها
: عدم سراية
النجاسة من أسفل الماء إلى أعلاه ولو قليلا ، وهذا قول إجماعي في الجملة على ما
حكي ، ولا ريب أنّ كلّا من هذه الأقوال ناظر إلى جهة تطرأ القليل من غير الجهة
الطارئة له بالنظر إلى قول آخر ، فالقليل ممّا يطرئه جهات متكثّرة نشأت من كلّ جهة
قول ، غير أنّ هذه الجهات قد تجامعه في بعض فروضه ، وقد تفارق بعضها بعضا في البعض
الآخر من الفروض ، وتوضيح ذلك : أنّ القليل الوارد على النجاسة عاليا كان أو غير
عال له صور.
منها
: ما لو ورد على
النجاسة واستعقب طهر المحلّ وانفصل عنه بعد وروده ، فذلك الماء المنفصل حينئذ ممّا
يلحقه حكم الطهارة قبالا للحكم عليه بالنجاسة من جهات ، بحسب الأقوال الناشئة عن
تلك الجهات ، للزومه أن يقول بطهارته العماني لما يراه من عدم انفعال القليل
بملاقاة النجاسة في جميع أحواله ، وأصحاب القول بطهارة الغسالة لكونه من أفرادها ،
والسيّد لكونه من أفراد الماء الوارد على النجاسة.
ومنها
: ما لو ورد على
النجاسة من غير أن يستعقب طهارة المحلّ ، انفصل عنه أو لم ينفصل مستعليا كان أو
غيره ، وهذا ممّا يتمشّى فيه قولا العماني والسيّد ، فما سبق إلى بعض الأوهام من
أنّ القول بالفرق بين الورودين مبنيّ على القول بطهارة الغسالة ،
[١] الناصريّات (سلسلة
الينابيع الفقهيّة ١ : ١٣٦ ـ ١٣٧).
اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 244