اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 161
في غاية الضعف ، فتندرج في عموم قوله عليهالسلام : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » [١] وعموم التعليل
في رواية عمر بن حنظلة الواردة في علاج المتعارضين بقوله : « فإنّ المجمع عليه لا
ريب فيه » [٢] بناء على أنّ الريب المنفيّ هنا هو الريب الإضافي ،
وأنّ العبرة في باب التراجيح إنّما هو بمطلق الوثوق والاطمئنان ، كما هو المحقّق
المقرّر في محلّه.
وثانيا
: لأنّ الاولى
أظهر في إفادة الحصر ـ من حيث ورود الخطاب فيها بصورة الجملة الشرطيّة الظاهرة في
السببيّة المنحصرة أو مطلق التلازم وجودا وعدما ـ من الثانية من حيث ورود الخطاب
فيها بصورة القضيّة الحمليّة ، الّتي يكون الأصل في حملها حمل المتعارفي الغير
المفيد للحصر ، إلّا أن يقال : بأنّ ورودها مورد التحديد والبيان شاهد حال بإرادة
الحصر أيضا ، إذ لولاه لما حصل الغرض فيكون الحمل فيها من باب المواطاة ، أو يقال
: بكفاية الحمل المتعارفي أيضا في ثبوت المطلوب ، نظرا إلى أنّ النزاع في أنّ
ثلاثة أشبار هل هو ممّا يصدق عليه عنوان الكرّيّة أو لا ، وقضيّة الحمل المفروض هو
الصدق ، وهو المطلوب.
وثالثا
: لأنّ مرجع ما
فرض من التعارض إلى تعارض المطلق والمقيّد في موضع العلم بوحدة الحكم ، فتندرجان
في قاعدتهم المقرّرة المحكّمة من حمل المطلق على المقيّد ، وقضيّة ذلك تعيّن العمل
بالرواية الاولى.
ورابعا
: لأنّ الثانية
تتوهّن بمصير الأكثر بل المعظم إلى خلافها فتقوّى به الاولى وتضعّف الثانية ،
فيسقط عن رتبة الحجّيّة أو المعارضة.
وأمّا على
التقدير الثاني فأوّلا : لأنّ الرواية الاولى إنّما تدلّ على المطلب من جهة مفهوم
الشرط ، بخلاف الثانية إذ ليس فيها إلّا تعليق الحكم بالعدد ، ومن المقرّر في
محلّه أنّ مفهوم الشرط حجّة دون مفهوم العدد ، فلا مفهوم للثانية ليكون معارضا
لمنطوق الاولى.
وثانيا
: لأنّ مفهوم
الشرط أقوى من مفهوم العدد ـ لو قلنا به مطلقا أو في خصوص المقام ـ بملاحظة قرينة
المقام من ورود الخطاب مقام التحديد والبيان ، فيجب تقديمه.
[١] الوسائل ٢٧ :
١٦٧ ، ب ١٢ من أبواب صفات القاضي ح ٤٣ ـ تفسير جوامع الجامع : ٥ ـ بحار الأنوار ٢
: ٢٥٩.
[٢]الوسائل ٢٧ :
١٠٦ ، ب ٩ من أبواب صفات القاضي ح ١ ـ الكافي ١ : ٥٤ / ١٠.
اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 161