اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 162
وثالثا
: بمنع إرادة
المفهوم من الثانية هنا لو قلنا بالمفهوم مطلقا وسلّمنا تساويه مع مفهوم الاولى ،
أو لا بدّ من حمل مفهومها على نفي الكرّيّة عن الأقلّ من ثلاثة أشبار صونا لها عن
مخالفة الإجماع ؛ ضرورة أنّ ما زاد على ذلك كرّ مع زيادة فكيف يعقل نفي الكرّيّة
عنه ، ومعه ارتفع المعارضة بينهما كما لا يخفى.
إلّا أن يقال
بأنّ : المنفيّ في الثانية بالنسبة إلى جانب الزيادة إنّما هو الكرّ بشرط لا ، لا
مطلق الكرّ ، ولا ريب أنّه يصدق على ثلاثة أشبار ونصف على تقدير تحقّق الكرّيّة
بأقلّ منه : أنّه ليس من الكرّ بشرط لا ، أي الكرّ بشرط عدم الزيادة.
وفيه : مع أنّه
لا ينافي مفاد منطوق الاولى كما لا يخفى ، أنّ الالتزام بذلك التقييد مع عدم إشعار
في الرواية به ليس بأولى من التزام عدم اعتبار المفهوم هنا بالمرّة ، أو تخصيصه
بجانب القلّة مع صلاحيّة منطوق الاولى مع انضمام الإجماع المشار إليه قرينة على
هذا التصرّف في الثانية.
ورابعا
: لأنّ مفهوم
الاولى ممّا يعضده الشهرة ومصير المعظم إلى خلاف مفهوم الثانية.
ثمّ ، إنّه
ربّما يحتجّ على قول القمّيّين بالأصل ، وبالاحتياط ، وبمقاربته للأرطال ولأكثر من
راوية والحبّ والقلّتين ، المذكورات في الروايات المتقدّمة.
ولا يخفى ما في
جميع ذلك من الخروج عن السداد ، والاعتماد في استنباط الحكم الشرعي على ما لا
ينبغي عليه الاعتماد ، فإنّ الأصل والاحتياط ـ مع أنّهما معارضان بمثليهما ، ضرورة
أنّ الأصل بقاء الحدث والخبث فيما لو اريد التطهير بما دون ثلاثة أشبار ونصف
الملاقي للنجاسة ، وأنّ الاحتياط واستصحاب الاشتغال بمشروط بالمائيّة يقتضيان عدم
الاكتفاء بذلك المفروض ـ يندفعان بعدم صلوحهما لإحراز الحكم الواقعي ولا الحكم
الظاهري بعد قيام الدليل الاجتهادي السليم عن المعارض على خلافهما كما عرفت ، وكما
أنّهما لا يصلحان معارضين لدليل اجتهادي فكذلك لا يصلحان معاضدين له لو وافقهما.
فلو اريد بهما
تأييد ما تقدّم من الرواية المقامة حجّة على هذا القول ، يدفعه : توجّه المنع إلى
صلوح الأصل العملي معاضدا للدليل الاجتهادي كما قرّر في محلّه.
ومحصّل بيانه
على وجه الإجمال : أنّه كما يعتبر في المتعارضين تواردهما على
اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 162