اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 160
شيء؟ قال : « كرّ » ، قلت : وما الكرّ؟ قال : « ثلاثة أشبار في ثلاثة
أشبار في ثلاثة أشبار » [١] مع اختلاف في أسانيدها حيث إنّ الشيخ رواها أوّلا في
التهذيب [٢] عن شيخه المفيد رحمهالله عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد
بن محمّد عن محمّد بن خالد عن محمّد بن سنان عن إسماعيل بن جابر ، ثمّ رواها عقيب
ذلك بقليل [٣] بطريق آخر فيه عبد الله بن سنان بدل محمّد بن سنان ،
ومثله ما في الاستبصار [٤] ، وقيل إنّ الأوّل صواب ، وفي الكافي [٥] رواها بطريق
آخر موصوف بالصحّة ، فيه البرقي عن ابن سنان من غير تعيين.
ثمّ إنّ ما
ذكروه في تلك الرواية أيضا من المناقشة فيها سندا ـ باعتبار ما في الطرق المذكورة
من الاضطراب والاختلاف في بعض رجاله حسبما عرفت ـ ودلالة باعتبار عدم اشتمالها على
تحديد جميع الأبعاد ، ومن النقوض والإبرامات في دفع المناقشة المذكورة ممّا لا
يخفى على المتتبّع والناظر في كتب الأصحاب ولا يهمّنا التعرّض لإيراد جميع ما
ذكروه في هذا الباب ، بعد البناء على عدم الاستناد إلى تلك الرواية ، بل المهمّ
التعرّض لنفي صلوحها للمعارضة للرواية المتقدّمة الّتي أخذناها حجّة على المذهب
المشهور الّذي صرنا إليه ، إذ بدونه لا يتمّ الاحتجاج ولا ينقطع العذر.
فنقول
: إنّ توهّم
المعارضة فيما بين الروايتين إمّا أن يكون بين منطوقيهما ، بدعوى : أنّ الرواية
بمنطوقها يدلّ على انحصار الكرّيّة في ثلاثة أشبار ونصف ، والثانية تدلّ بمنطوقها
على انحصارها في ثلاثة أشبار ، فيرجع المعارضة إلى المعارضة فيما بين الزائد
والناقص.
أو يكون بين
مفهوم كلّ ومنطوق الاخرى ، بدعوى : أنّ الاولى تدلّ بمفهومها على نفي الكرّيّة عن
أقلّ من ثلاثة أشبار ونصف كائنا ما كان ، والثانية تدلّ بمفهومها على نفيها عمّا
عدا ثلاثة أشبار كائنا ما كان ، ولا سبيل إلى شيء منهما ، بل الرواية الاولى
سليمة عن المعارض على كلّ تقدير ، أو أنّ الرجحان في جانبها على فرض تسليم
المعارضة.
أمّا على
التقدير الأوّل فأوّلا : لأنّ الثانية يحتمل فيها ممّا يوجب الوهن في دلالتها ما
لا يحتمل في الاولى ، من قوّة احتمال سقوط لفظة « النصف » فيها عن متن الحديث
بخلاف الاولى ، إذ ليس فيها إلّا احتمال زيادة تلك اللفظة وهو إمّا مقطوع بعدمه ،
أو أنّه
[١] الوسائل ١ : ١٥٩
، ب ٩ من أبواب الماء المطلق ح ٧.