responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 160

شي‌ء؟ قال : « كرّ » ، قلت : وما الكرّ؟ قال : « ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار » [١] مع اختلاف في أسانيدها حيث إنّ الشيخ رواها أوّلا في التهذيب [٢] عن شيخه المفيد رحمه‌الله عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد عن محمّد بن سنان عن إسماعيل بن جابر ، ثمّ رواها عقيب ذلك بقليل [٣] بطريق آخر فيه عبد الله بن سنان بدل محمّد بن سنان ، ومثله ما في الاستبصار [٤] ، وقيل إنّ الأوّل صواب ، وفي الكافي [٥] رواها بطريق آخر موصوف بالصحّة ، فيه البرقي عن ابن سنان من غير تعيين.

ثمّ إنّ ما ذكروه في تلك الرواية أيضا من المناقشة فيها سندا ـ باعتبار ما في الطرق المذكورة من الاضطراب والاختلاف في بعض رجاله حسبما عرفت ـ ودلالة باعتبار عدم اشتمالها على تحديد جميع الأبعاد ، ومن النقوض والإبرامات في دفع المناقشة المذكورة ممّا لا يخفى على المتتبّع والناظر في كتب الأصحاب ولا يهمّنا التعرّض لإيراد جميع ما ذكروه في هذا الباب ، بعد البناء على عدم الاستناد إلى تلك الرواية ، بل المهمّ التعرّض لنفي صلوحها للمعارضة للرواية المتقدّمة الّتي أخذناها حجّة على المذهب المشهور الّذي صرنا إليه ، إذ بدونه لا يتمّ الاحتجاج ولا ينقطع العذر.

فنقول : إنّ توهّم المعارضة فيما بين الروايتين إمّا أن يكون بين منطوقيهما ، بدعوى : أنّ الرواية بمنطوقها يدلّ على انحصار الكرّيّة في ثلاثة أشبار ونصف ، والثانية تدلّ بمنطوقها على انحصارها في ثلاثة أشبار ، فيرجع المعارضة إلى المعارضة فيما بين الزائد والناقص.

أو يكون بين مفهوم كلّ ومنطوق الاخرى ، بدعوى : أنّ الاولى تدلّ بمفهومها على نفي الكرّيّة عن أقلّ من ثلاثة أشبار ونصف كائنا ما كان ، والثانية تدلّ بمفهومها على نفيها عمّا عدا ثلاثة أشبار كائنا ما كان ، ولا سبيل إلى شي‌ء منهما ، بل الرواية الاولى سليمة عن المعارض على كلّ تقدير ، أو أنّ الرجحان في جانبها على فرض تسليم المعارضة.

أمّا على التقدير الأوّل فأوّلا : لأنّ الثانية يحتمل فيها ممّا يوجب الوهن في دلالتها ما لا يحتمل في الاولى ، من قوّة احتمال سقوط لفظة « النصف » فيها عن متن الحديث بخلاف الاولى ، إذ ليس فيها إلّا احتمال زيادة تلك اللفظة وهو إمّا مقطوع بعدمه ، أو أنّه


[١] الوسائل ١ : ١٥٩ ، ب ٩ من أبواب الماء المطلق ح ٧.

[٢]التهذيب ١ : ٣٧ / ١٠١. (٣) التهذيب ١ : ٤١ / ١١٥.

[٤] الاستبصار ١ : ١٠.

[٥]الكافي ٣ : ٣ / ٧.

اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست