اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 85
فعلى هذا لا يجوز الاكتفاء بمجرّد الإسلام مع عدم ظهور الفسق، و لا بظهور عبادة أو عبادتين، أو نحو ذلك مع ذلك، بل لا بدّ من كونه مع ما ذكر معروفاً باجتناب الكبائر و مداوماً على الواجبات.
و يأتي على القول بالملكة مع وجوب التفتيش أن لا يكتفي بظاهر الحال، و أن يجب تفتيش الباطن حتّى يحصل العلم بتلك الملكة، و هذا ممّا لم يدلّ عليه الأخبار، بل دلّ هذه الصحيحة على خلافه.
فحينئذٍ، المعيار في ما اخترناه هو صحيحة ابن أبي يعفور.
و الأخبار الّتي ذكرناها في حجّة الأوّلين منها ما يوافق ذلك أو أعمّ من ذلك و منها ما يفهم خلاف ذلك.
فصحيحة يونس يوافق ما ذكرنا، إذ كونه مأموناً لا يحصل إلّا بما ذكر، فإنّ الأمانة أمر وجوديّ، و المراد هنا أعمّ من الأمانة في أُمور الدين و الدنيا و لا يحصل العلم بوجوده أو الظنّ به إلّا إذا كان الرجل معروفاً بما ذكر.
و كذلك حسنة عبد اللّٰه بن المغيرة و ما في معناها، إذ الصلاح لا يتحقّق ظاهراً إلّا بما ذكر، فلا بدّ أن يكون معروفاً به.
و أمّا صحيحة عبد اللّٰه بن سنان و ما في معناها فلعلّه يمكن أن يقال: إنّ رفع التهمة أيضاً لا يحصل إلّا بما ذكر، و لا تنحصر التهمة فيما عرض الشبهة في حاله لعارض، بل قد يكون لعدم العلم بحاله، فتأمّل.
و أمّا حسنة العلاء بن سيّابة فأيضاً مثل ما ذكر، لأنّ الصلاح هو ما ذكرنا.
و أمّا رواية أبي الصباح الكناني و ما في معناها صحيحة عبد اللّٰه بن سنان و مرسلة يونس اللتين ذكرتا بعدها، و كذلك حسنة أحمد بن محمّد بن أبي نصر، و هذه الأخبار إمّا مساوقة لما ذكرنا و مؤدّية مؤدّاها، أو أعمّ منها، فإن كان الأوّل فهو، و هو الظاهر، و إن كان الثاني فيحمل على صحيحة ابن أبي يعفور، حملًا للمطلق على المقيّد و العامّ على الخاصّ، مع أنّ الخاصّ أقوى دلالةً و أكثر اعتضاداً لما ذكرنا، و سنذكر.
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 85