responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 84

الناس، و يكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهنّ، و حفظ مواقيتهنّ بحضور جماعة من المسلمين، و أن لا يتخلّف عن جماعتهم في مصلّاهم إلّا من علّة، فإذا كان كذلك؛ لازماً لمصلّاه عند حضور الصلوات الخمس، فإذا سُئل عنه في قبيلته و محلّته قالوا: ما رأينا منه إلّا خيراً، مواظباً على الصلاة، متعاهداً لأوقاتها في مصلّاه، فإنّ ذلك يجيز شهادته و عدالته بين المسلمين، و ذلك أنّ الصلاة ستر و كفّارة للذنوب، و ليس يمكن الشهادة على الرجل بأنّه يصلّي إذا كان لا يحضر مصلّاه، و يتعاهد جماعة المسلمين، و إنّما جُعل الجماعة و الاجتماع إلى الصلاة لكي يُعرف من يصلّي ممّن لا يصلّي، و من يحفظ مواقيت الصلاة ممّن يُضيع، و لو لا ذلك لم يكن لأحدٍ أن يشهد على آخر بصلاح، لأنّ من لا يصلّي لإصلاح له بين المسلمين، فإنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّه عليه و آله) همّ بأن يحرق قوماً في منازلهم لتركهم الحضور بجماعة المسلمين و قد كان منهم من يصلّي في بيته فلم يقبل منه ذلك، و كيف تُقبل شهادة أحد أو عدالته بين المسلمين ممّن جرى الحكم من اللّٰه عزّ و جلّ، و من رسوله (صلّى اللّه عليه و آله) فيه الحرق في جوف بيته بالنار، و قد كان يقول (صلّى اللّه عليه و آله): لا صلاة لمن لا يصلّي في المسجد مع المسلمين إلّا من علّة [1]. و رواها الشيخ أيضاً مع تفاوت [2].

أقول: و الّذي يتحقّق لي من جملة أدلّة الطرفين هو أنّ المعتبر في إجراء حكم العدل هو أن يكون معروفاً عند الناس بظاهره بترك الكبائر، و فعل الواجبات.

و لعلّ المراد من مراعاة الحضور في الجماعات و الصلوات هو حصول العلم بكونه مصلّياً و غير تارك للصلاة، فلو علم ذلك منه و لم يحضر الجماعات من غير جهة التهاون فلا يضرّ.

و بالجملة: المعتبر أن يعرف بكونه مطيعاً للّٰه مجتنباً عن معاصيه، و يكتفي في ذلك بالظاهر، و لا يجب تفتيش باطنه، و ترقّب خلواته.


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 38 ح 3280.

[2] الاستبصار: ج 3 ص 12 ح 1.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست