اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 783
مشخّصاتها، فكأنّه قال الشارع: افعل هذه الصلاة في أيّ آنٍ من أوان ذلك الوقت، و قال في الخارج: إنّ هذا الوقت مع هذه الحادثة حكمه كذا، و هذا مع ذاك حكمه كذا، و هكذا.
و أما الاحتياط و انحصار حصول البراءة في التمام فلا يخفىٰ ما فيه، إذ هما ماهيّتان متغايرتان كما ذكرنا مراراً، فلا دخل للزيادة و النقصان في أفراد ماهيّتين جواز نيابة أحدهما عن الآخر.
حجّة القول بالتخيير الجمع بين الأخبار.
و أنت خبير بأنّ ذلك يتوقّف علىٰ تكافؤ أخبار الطرفين، و قد عرفت عدمه.
و حجّة القول بالتفصيل كما اختاره الصدوق و الشيخ أيضاً في كتابي الأخبار غير ظاهر، و استدلّ الشيخ علىٰ ذلك برواية إسحاق بن عمّار الآتية.
و هو لا يدلّ على المدّعىٰ، و إثبات عدم القول بالفصل مشكل مع أنّه لم يُدَّعَ ذلك.
و استشهد الصدوق علىٰ ذلك التأويل بعد ما أوّل صحيحة محمّد بن مسلم بذلك برواية حكم بن مسكين [1] الآتية، و هي أيضاً غير المدعى.
هذا كلّه إذا سافر قبل أن يصلّي و قد أدرك الوقت في الحضر.
و أمّا صورة العكس فالأقوىٰ فيه أيضاً أنّ العبرة بحال الأداء لا بحال الوجوب، وفاقاً للمفيد [2] و عليّ بن بابويه [3] و ابن إدريس [4] و الفاضلين [5]. و نسب ذلك الشهيد الثاني (رحمه اللّه) أيضاً إلى المشهور بين المتأخّرين [6].
و الشيخ أيضاً هاهنا على التخيير في أحد أقواله [7]، و هو المنقول عن ابن