responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 783

مشخّصاتها، فكأنّه قال الشارع: افعل هذه الصلاة في أيّ آنٍ من أوان ذلك الوقت، و قال في الخارج: إنّ هذا الوقت مع هذه الحادثة حكمه كذا، و هذا مع ذاك حكمه كذا، و هكذا.

و أما الاحتياط و انحصار حصول البراءة في التمام فلا يخفىٰ ما فيه، إذ هما ماهيّتان متغايرتان كما ذكرنا مراراً، فلا دخل للزيادة و النقصان في أفراد ماهيّتين جواز نيابة أحدهما عن الآخر.

حجّة القول بالتخيير الجمع بين الأخبار.

و أنت خبير بأنّ ذلك يتوقّف علىٰ تكافؤ أخبار الطرفين، و قد عرفت عدمه.

و حجّة القول بالتفصيل كما اختاره الصدوق و الشيخ أيضاً في كتابي الأخبار غير ظاهر، و استدلّ الشيخ علىٰ ذلك برواية إسحاق بن عمّار الآتية.

و هو لا يدلّ على المدّعىٰ، و إثبات عدم القول بالفصل مشكل مع أنّه لم يُدَّعَ ذلك.

و استشهد الصدوق علىٰ ذلك التأويل بعد ما أوّل صحيحة محمّد بن مسلم بذلك برواية حكم بن مسكين [1] الآتية، و هي أيضاً غير المدعى.

هذا كلّه إذا سافر قبل أن يصلّي و قد أدرك الوقت في الحضر.

و أمّا صورة العكس فالأقوىٰ فيه أيضاً أنّ العبرة بحال الأداء لا بحال الوجوب، وفاقاً للمفيد [2] و عليّ بن بابويه [3] و ابن إدريس [4] و الفاضلين [5]. و نسب ذلك الشهيد الثاني (رحمه اللّه) أيضاً إلى المشهور بين المتأخّرين [6].

و الشيخ أيضاً هاهنا على التخيير في أحد أقواله [7]، و هو المنقول عن ابن


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 444 ح 1289.

[2] المقنعة: ص 211.

[3] كما في مختلف الشيعة: ج 3 ص 126.

[4] السرائر: ج 1 ص 332.

[5] المعتبر: ج 2 ص 480، مختلف الشيعة: ج 3 ص 129.

[6] روض الجنان: ص 398 س 30.

[7] الخلاف: ج 1 ص 577 المسألة 332.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 783
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست