اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 784
الجنيد [1]. و فتواه في كتابي الأخبار اعتبار المضايقة و المواسعة [2]. و نقل في روض الجنان هاهنا أيضاً القول بالقصر مطلقاً [3].
لنا مضافاً إلى الإطلاقات، و العمومات من الأخبار الكثيرة الدالّة علىٰ وجوب التمام في الحضر مفهوم الغاية في كثير من الأخبار المعتبرة، قال: «يكون مقصّراً حتّى يدخل بيته» «قصّر إلىٰ أن تعود إليه» [4] و نحو ذلك، و خصوص صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدّمة، و صحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّٰه عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثمّ يدخل بيته قبل أن يصلّيها، قال: يصلّيها أربعاً، و قال: لا يزال يقصّر حتّى يدخل بيته [5].
و صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يقدم من الغَيبة فيدخل عليه وقت الصلاة، فقال: إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل فليتمّ، و إن كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصلّ و ليقصّر [6].
و وجه الدلالة واضح بعد التأمّل، و ليس كما فهمها الشيخ، و استدلّ بها على التفصيل بالمضايقة و المواسعة [7].
و علىٰ هذا يحمل صحيحة إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة فقال: إن كان لا يخاف فوت الوقت فليتمّ، و إن كان يخاف خروج الوقت فليقصّر [8].
و رواية الحكم بن مسكين قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) في الرجل يقدم من سفره
[1] حكاه عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة: ص 256 س 20.
[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 223 ذيل ح 558، الاستبصار ج 1 ص 240 ذيل ح 857.