اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 780
في الفقيه [1] و ذهب ابن أبي عقيل [2] و الصدوق في المقنع [3] و العلّامة [4] إلىٰ وجوب التمام و نسب القول بذلك في روض الجنان إلى المشهور بين المتأخّرين [5].
لنا الآية، و العمومات، و الإطلاقات الكثيرة الدالّة علىٰ وجوب القصر على المسافر، و خصوص ما رواه الشيخ في الصحيح في كتابي الأخبار عن إسماعيل ابن جابر قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): يدخل عليَّ وقت الصلاة و أنا في السفر فلا أُصلّي حتّى أدخل أهلي، فقال: صلِّ و أتمّ الصلاة، قلت: فدخل عليَّ وقت الصلاة و أنا في أهلي أُريد السفر فلا أُصلّي حتّى أخرج، فقال فصلِّ فقصّر، فإن لم تفعل فقد خالفت و اللّٰه رسول اللّٰه (صلّى اللّه عليه و آله)[6].
و رواها الصدوق [7] أيضاً، و قال المحقّق: هذه الرواية أشهر و أظهر [8].
و ما رواه الكليني و الشيخ بطرق عديدة صحيحة، و الصدوق عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): الرجل يريد السفر متى يقصّر؟ قال: إذا توارىٰ من البيوت، قال: قلت: الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس، قال: إذا خرجت فصلّ ركعتين [9].
و استدلّ القائلون بالإتمام بالاستصحاب، و بحصول يقين البراءة بالتمام لكونه أزيد من المقصورة، و بوجوه ضعيفة بيّنة الوهن.
استدلّ بهما في المختلف [10]، و بما رواه الكليني في الحسن لإبراهيم بن هاشم عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل يدخل من سفره