responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 780

في الفقيه [1] و ذهب ابن أبي عقيل [2] و الصدوق في المقنع [3] و العلّامة [4] إلىٰ وجوب التمام و نسب القول بذلك في روض الجنان إلى المشهور بين المتأخّرين [5].

لنا الآية، و العمومات، و الإطلاقات الكثيرة الدالّة علىٰ وجوب القصر على المسافر، و خصوص ما رواه الشيخ في الصحيح في كتابي الأخبار عن إسماعيل ابن جابر قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): يدخل عليَّ وقت الصلاة و أنا في السفر فلا أُصلّي حتّى أدخل أهلي، فقال: صلِّ و أتمّ الصلاة، قلت: فدخل عليَّ وقت الصلاة و أنا في أهلي أُريد السفر فلا أُصلّي حتّى أخرج، فقال فصلِّ فقصّر، فإن لم تفعل فقد خالفت و اللّٰه رسول اللّٰه (صلّى اللّه عليه و آله) [6].

و رواها الصدوق [7] أيضاً، و قال المحقّق: هذه الرواية أشهر و أظهر [8].

و ما رواه الكليني و الشيخ بطرق عديدة صحيحة، و الصدوق عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): الرجل يريد السفر متى يقصّر؟ قال: إذا توارىٰ من البيوت، قال: قلت: الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس، قال: إذا خرجت فصلّ ركعتين [9].

و استدلّ القائلون بالإتمام بالاستصحاب، و بحصول يقين البراءة بالتمام لكونه أزيد من المقصورة، و بوجوه ضعيفة بيّنة الوهن.

استدلّ بهما في المختلف [10]، و بما رواه الكليني في الحسن لإبراهيم بن هاشم عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل يدخل من سفره


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 444.

[2] كما في مختلف الشيعة: ج 3 ص 117.

[3] المقنع: ص 37.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 4 ص 352.

[5] روض الجنان: ص 398 س 30.

[6] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 163 ح 353، الاستبصار: ج 1 ص 240 ح 856.

[7] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 443 ح 1287.

[8] المعتبر: ج 2 ص 480.

[9] الكافي: ج 3 ص 434 ح 1، من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 435 ح 1266، تهذيب الأحكام: ج 3 ص 224 ح 566.

[10] مختلف الشيعة: ج 3 ص 122.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 780
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست