اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 779
و صرّح غير واحد بأنّ هذا حكم غير البيّنتين، و أمّا هما فمكلّفان بما يعتقدانه، فحينئذٍ فهل يجوز أن يقتدي أحدهما بالآخر؟ قوّى الشهيدان جواز ذلك [1] و الحكم في ذلك كسائر مواضع القدوة بمن يعتقد المأموم بطلان الصلاة مع اعتقاد الإمام صحّتها محلّ إشكال.
منهاج لو دخل الوقت و كان المصلّي قادراً على الصلاة تماماً و لم يفعل و سافر
فالأقرب وجوب القصر وفاقاً للمفيد [2]، و ابن إدريس [3] و السيّد المرتضىٰ (رضى اللّه عنه) في المصباح [4] و عليّ بن بابويه في رسالته [5] و المحقّق [6]. و نقل ذلك عن جماعة من الأصحاب أيضاً، و هو مختار جملة المتأخّرين [7]. و قال في التذكرة: و قال الشيخ (رحمه اللّه) يجوز له القصر و يستحبّ له الإتمام لقوله تعالىٰ وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ و به قال مالك و الأوزاعي و الشافعي و أصحاب الرأي. قال ابن المنذر: أجمع كلُّ من يحفظ عنه العلم أنّ له قصرها لأنّه مسافر قبل خروج وقتها، أشبه ما لو سافر قبل وجوبها، و لأنه مؤدٍّ للصلاة فوجب أن يؤدّيها بحكم وقت فعلها. ثمّ نقل الاستدلال بصحيحة إسماعيل [8] الآتية. و حمل الشيخ ذلك علىٰ الاستحباب جمعاً بين الأخبار [9] و مقتضاه التخيير. و ذهب الشيخ في النهاية و ابن البرّاج علىٰ ما نقل في المختلف إلىٰ أنّه يجب التمام إن بقي من الوقت مقدار ما يصلّي فيه على التمام فإن تضيّق الوقت قصّر و لم يتم [10] و يظهر ذلك من الصدوق