responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 779

و صرّح غير واحد بأنّ هذا حكم غير البيّنتين، و أمّا هما فمكلّفان بما يعتقدانه، فحينئذٍ فهل يجوز أن يقتدي أحدهما بالآخر؟ قوّى الشهيدان جواز ذلك [1] و الحكم في ذلك كسائر مواضع القدوة بمن يعتقد المأموم بطلان الصلاة مع اعتقاد الإمام صحّتها محلّ إشكال.

منهاج لو دخل الوقت و كان المصلّي قادراً على الصلاة تماماً و لم يفعل و سافر

فالأقرب وجوب القصر وفاقاً للمفيد [2]، و ابن إدريس [3] و السيّد المرتضىٰ (رضى اللّه عنه) في المصباح [4] و عليّ بن بابويه في رسالته [5] و المحقّق [6]. و نقل ذلك عن جماعة من الأصحاب أيضاً، و هو مختار جملة المتأخّرين [7]. و قال في التذكرة: و قال الشيخ (رحمه اللّه) يجوز له القصر و يستحبّ له الإتمام لقوله تعالىٰ وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ و به قال مالك و الأوزاعي و الشافعي و أصحاب الرأي. قال ابن المنذر: أجمع كلُّ من يحفظ عنه العلم أنّ له قصرها لأنّه مسافر قبل خروج وقتها، أشبه ما لو سافر قبل وجوبها، و لأنه مؤدٍّ للصلاة فوجب أن يؤدّيها بحكم وقت فعلها. ثمّ نقل الاستدلال بصحيحة إسماعيل [8] الآتية. و حمل الشيخ ذلك علىٰ الاستحباب جمعاً بين الأخبار [9] و مقتضاه التخيير. و ذهب الشيخ في النهاية و ابن البرّاج علىٰ ما نقل في المختلف إلىٰ أنّه يجب التمام إن بقي من الوقت مقدار ما يصلّي فيه على التمام فإن تضيّق الوقت قصّر و لم يتم [10] و يظهر ذلك من الصدوق


[1] ذكرى الشيعة: ص 257 س 34، روض الجنان: ص 385 س 13.

[2] المقنعة: ص 211.

[3] السرائر: ج 1 ص 333.

[4] نقله عنه المحقّق الحلّي في المعتبر: ج 2 ص 480.

[5] كما في مختلف الشيعة: ج 3 ص 119.

[6] شرائع الإسلام: ج 1 ص 135.

[7] منهم صاحب مدارك الأحكام: ج 4 ص 477.

[8] تذكرة الفقهاء: ج 4 ص 352.

[9] الخلاف: ج 1 ص 578 المسألة 332.

[10] المختلف: ج 3 ص 118.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 779
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست