اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 764
منهاج أجمع العلماء كافَّة على اشتراط التقصير بالمسافة، و اختلفوا في التقدير:
فذهب علماؤنا إلىٰ أنّ المسافة الّتي يجب فيه التقصير بريدان ثمانية فراسخ أربعة و عشرون ميلًا، و لا يجوز التقصير في الأقلّ من ذلك.
قال المرتضىٰ (رضى اللّه عنه) في الانتصار: و ممّا انفردت به الإماميّة تحديدهم السفر الّذي يجب فيه التقصير في الصلاة بريدان و البريد أربعة فراسخ و الفرسخ ثلاثة أميال و كان المسافة أربعة و عشرون ميلًا [1].
و قال العلّامة في التذكرة: و إنّما يجب التقصير في ثمانية فراسخ، فلو قصد أقلّ لم يجز التقصير إجماعاً [2].
و قال في المدارك: ذهب علماؤنا أجمع إلىٰ أنّ التقصير إنّما يجب في مسيرة يوم بريدين أربعة و عشرون ميلًا [3]. حكىٰ ذلك جماعة منهم المصنّف في المعتبر و المدّعىٰ من نقل تلك الإجماعات أنّ منها يظهر أنّ إجماع الإماميّة منعقد علىٰ أنّه لا يجوز القصر في أقلّ من هذا المقدار و إنّما خلافهم في كيفيّته، و ربّما اشتبه ذلك علىٰ بعضهم فحسب أنّ ما يجب اعتباره في حدّ المسافة ليس أزيد من ذلك عند الإماميّة و إن كانوا مختلفين في الأقلّ. و أنت خبير بأنّ تلك الإجماعات تنادي بحصر الأقلّ في ذلك، و أمّا الكيفية فاعلم أنّه لا خلاف بين أصحابنا في وجوب القصر إذا كان المسافة ثمانية فراسخ ممتدّة، و إنّما خلافهم فيما إذا كان المسافة أربعة فراسخ و أراد الرجوع فاعتبر جماعة من الأصحاب الرجوع ليومه منهم المرتضىٰ [4] و ابن إدريس [5] و الفاضلان [6] فحكموا بوجوب التقصير حينئذٍ. و ذهب