responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 763

الرابعة: حكم جماعة من الأصحاب بعدم مشروعيّة الصوم له حينئذٍ

، للأصل- أعني: عموم ما يدلّ على التقصير و لا يجوز قياس الصوم بالصلاة، و يشعر بذلك موثّقة عثمان بن عيسى المتقدّمة حيث سكت (عليه السلام) فيها عن جواب الصوم.

قال الشهيد في الذكرى بعد حكمه بعدم الجواز: فإنّي لم أقف فيه علىٰ نصّ، و لا فتوى، و قضيّة الأصل بقاؤه [1]. نعم، ربما يستشكل في ذلك بقوله (عليه السلام) «إذا أفطرت قصّرت» بأنّ مقتضاه بحكم عكس النقيض عدم الإفطار علىٰ تقدير عدم القصر. و قد يجاب باحتمال إرادة أنّه إذا جاز لك الفطر جاز لك القصر فلا يثبت المطلوب.

و لعلّ ذلك الإشعار مع ثبوت هذا الاحتمال، و عدم الظهور في المدّعىٰ، و عدم ثبوت قائل بذلك لا يقاوم الأصل الثابت بالقطع، مع ثبوت الإشكال في عكس النقيض في الشرطيات أيضاً، فتأمّل.

الخامسة: الظاهر اعتبار المسجد الّذي كان في زمان المعصوم (عليه السلام)

، للأصل و الاستصحاب، و قد مرّ في المباحث السابقة ما يؤيّد ذلك.

السادسة: تعميم السيّد و ابن الجنيد للأماكن المشرفة.

و لا وجه له لعدم الدليل، و القياس باطل عندنا.

السابعة: نقل العلّامة عن والده المنع عن الإتمام في هذه المواضع مع اشتغال الذمّة بغيره

[2]. و يظهر وهنه ممّا حقّقنا سابقاً في مباحث الفوائت، و من أنّ هذا أحد أفراد الواجب التخييري، و القول بأنّ الركعتين الأخيرتين مستحبّ لا يصحّ علىٰ إطلاقه، و لنا في هذه المسألة كلام بسيط في تعليقاتنا على التهذيب [3].

الثامنة: لا يطّرد التخيير في قضاء ما فات في غيرها

، و في قضاء ما فات فيها الوجهان المتقدّمان في مبحث الفوات، و القصر أحوط.


[1] ذكرى الشيعة: ص 259 س 38.

[2] منتهى المطلب: ج 1 ص 395 س 11.

[3] لا يوجد لدينا كتابه.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 763
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست